منتدى سعيد بدوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى سعيد بدوي

منتدى إجتماعي - ثقافي - إقتصادي يهتم بالضرائب العقارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية الجزء التانى 3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية الجزء التانى 3 Empty
مُساهمةموضوع: اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية الجزء التانى 3   اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية الجزء التانى 3 Emptyالأحد مارس 01, 2015 9:46 pm

- كيف يمكن للمكلف سداد الضريبة اذا كانت ظروفة لاتسمح بالانتقال من مكان لاخر ؟
الاصل أن دين الضريبة وفقا لهذا القانون واجب الاداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها دون حاجة الى مطالبة فى مقر المدين .
ولكن مراعاة لكافة الظروف خاصة الصحية والانسانية والاجتماعية منها فأنة يمكن للمدين انابة غيرة بالتوجة للمأمورية المختصة لسداد الضريبة كما يمكن اداؤها بحوالة بريدية أو بشيك بنكى مقبول الدفع .
والمصلحة فى سبيلها الى اعداد نظام للسداد عبر الانترنت أو الفيزا كارت وذلك بخلاف توجة الصراف لمقر المدين لتحصيل الضريبة اذا كانت ظروف المكلف لاتسمح انتقالة الى مقر المديرية أو المأمورية لسداد الضريبة .

- ما هو الوضع بالنسبة لمن لايستطيع لظروفة الاقتصادية أو الاجتماعية سداد الضريبة عن مسكنة الذى يقيم فية اذا كان هذا المسكن ملكة ؟
سوف تتحمل الخزانة العامة اىعباء الضريبية نيابة عن كافة المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم التى تزيد قيمتها عن حد الاعفاء فهناك نص صريح فى القانون الجديد يلزم الخزانة العامة بتحمل الضريبة المستحقة على المكلفين بأدائها اذا طرات تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثتة من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة ويتم ذلك وفقا لضوابط وشروط تحددها اللائحة التنفيذية .

- ما هى الاجراءات الواجب اتباعها حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة ؟
يتقدم المكلفون بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم الذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة بطلب الى مديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار يطلبون فية تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم ، ويجب أن يتطلب الطلب بيانا وافيا للتغيرات الاجتماعية المشار الية ، وأن ترفق بة المستندات الرسمية المؤيدة لة ويتم البت فى هذا الطلب بمعرفة اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب العقارية .

- ما هى حالات التهرب من أداء الضريبة ؟
حدد القانون حالات التهرب من أداء الضريبة فى الاتى :-
تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذة اللجان بقصد التأثير على قراراتهما .
أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالاعفاء من الضريبة بدون وجة حق .
أو الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة .
أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجة حق .
ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم السابقة الا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من ينوب عنه .

- ما هى عقوبة التهرب من أداء الضريبة ؟
يعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنيه و لا تجاوز خمسة الاف جنية بالاضافة الى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم اداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة علية .

- ما موقف المكلف بأداء الضريبة المتأخر عن السداد فى الميعاد ؟
قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤة من الضريبة فى الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى بالاضافة الى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سدادة .
وفى حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم قيامة بسداد الضريبة المستحقة علية يتم اتخاذ الاجراءات القانونية التى قررها قانون الحجز الادارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 وذلك على الاجرة والمنقولات المملوكة للمدين فى العقار وكذلك على العقار ذاتة .

- هل سيتم احتساب غرامات تأخير عن مطالبة الممول بالضريبة بعد الحصر والتقدير عن السنوات التى لم يتم سداد الضريبة عنها ؟
فى حالة تأخر ربط الضريبة عن وقت استحقاقها فأنة يتم تقسيطها على مدة مساوية لمدة التأخير ، ولا تفرض غرامة تأخير فى هذة الحالة لعدم توافر مناط فرضها .

- ما هى عقوبة عدم تقديم الاقرار ؟
سوف يعاقب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتى جنية والفى جنية فى حالة عدم تقديمة الاقرار الضريبى أو تضمين الاقرار بيانات غير صحيحة .

- هل هناك امكانية للتصالح مع المصلحة ؟
نعم هناك أمكانية للتصالح اذا أجاز القانون لوزير المالية أو من يفوضة التصالح فى الدعاوى الجنائية لجرائم عدم تقديم الاقرار أو التهرب المنصوص عليها فى القانون فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة ومقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الاول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا الية 2% بألاضافة الى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
 
اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية الجزء التانى 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية الجزء التانى 1
» اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية الجزء التانى 2
» اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية الجزء التانى 3
» اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية الجزء التانى 4
» اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى سعيد بدوي :: الضرائب العقارية :: الضريبة العامة على العقارات المبنية-
انتقل الى: