مصلحة الضرائب العقارية
الادارة العامه للشئون القانونية
ادارة الصياغة والفتوى
كتاب دورى رقم 1 لسنة 2015
بشأن اعادة اذاعة الكتاب الدورى 24 لسنة 1987 بخصوص اسلوب ومستوى التخاطب مع المصلحة والجهات الاخرى واعتماد المذكرات والكتب الصادرة من رؤساء القطاعات ومديرى مديريات الضرائب العقارية
.........................................................
سبق للمصلحة وان أصدرت كتابها الدورى رقم 24 لسنة 1987 بشأن التخاطب مع الجهات الاخرى واعتماد الكتب الصادرة بمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات
ولما تلاحظ للمصلحة عدم التزام المديريات ومأمورياتها بأسلوب وقواعد مستوى التخاطب مع المصلحة والجهات الآخرى او اعتماد المذكرات والكتب الصادرة منها
فان المصلحة تنبه بمراعاة الآتى
............................
1- يحظر على السادة رؤساء القطاع ومديرى مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات فى الاعمال المصلحية مخاطبة السيد الاستاذ / وزير المالية او احد الوزراء الاخرين او رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات او رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة الا عن طريق المصلحة ويتعين عرض مشروع التخاطب ايا كانت صورته على رئاسة المصلحة اما بالنسبة للاعمال الادارية فى نطاق عمل المديرية بالمحافظة تطبق وفقا للاوضاع المقررة فى هذا الخصوص
2 - يتعين اعتماد المذكرات والكتب الموجهة لرئاسة المصلحة من السيد رئيس القطاع او مدير المديرية او وكيل المديرية وفقا للاختصاصات والتنظيم المعمول به بالمصلحة
3 - لايجوز لرؤساء القطاعات ومديرى المديريات احالة العاملين لديها للتحقيق معهم بمعرفة النيابة الادارية او النيابة العامه لاى سبب الا بعد العرض بالاسباب المبررة لذلك وعلى ضوء الضوابط المقررة والحصول على الاعتماد اللازم من رئاسة المصلحة حال عدم وجود تفويض فى هذا الاختصاص
لذا يجب التنبيه بمراعاة ماسبق درءا للمسئولية
تحريرا فى 14 / 5 /2015
رئيس المصلحة
( سامية حسين )