منتدى سعيد بدوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى سعيد بدوي

منتدى إجتماعي - ثقافي - إقتصادي يهتم بالضرائب العقارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ننفرد.. بنشر مسودة قانون "الوظيفة العامة" قبل عرضه على "السيسى 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

ننفرد.. بنشر مسودة قانون "الوظيفة العامة" قبل عرضه على "السيسى 2 Empty
مُساهمةموضوع: ننفرد.. بنشر مسودة قانون "الوظيفة العامة" قبل عرضه على "السيسى 2   ننفرد.. بنشر مسودة قانون "الوظيفة العامة" قبل عرضه على "السيسى 2 Emptyالجمعة فبراير 05, 2016 2:56 pm

المادة ( 5 )

تُعلن القرارات التى تُصدر فى شأن الوظيفة العامة فى نشرة رسمية تُصدرها الوحدة ورقيًا أو إلكترونيًا.
وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية وإجراءات النشر أو الإتاحة على نحو يكفل العلم بها لذوى الشأن.

المادة ( 6 )

يختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب السلطة المختصة, وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

تنمية ثقافة الخدمة المدنية والموارد البشرية:


المادة ( 7 )

تعمل الوحدة على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الوظيفة العامة ودورها فى المجتمع وتحقيق أهدافها.
ولكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية، بعد موافقة الجهاز لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها وبالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها، ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التى يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز .
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية ونظام التدريب والتأهيل والإعداد وضوابط الالتحاق بها والشهادات التى تمنحها.

المادة ( 8 )

يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
الباب الثاني: الوظائف والعلاقة الوظيفية

الوظائف:


المادة ( 9 )
تضع كل وحدة هيكلًا تنظيميًا لها، يُعتمد من السلطة المختصة، بعد أخد رأى الجهاز, يتضمن تقسيمها إلى تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجالات العمل بها.

وتضع كل وحدة جدولًا للوظائف مرفقًا به بطاقات وصف كل وظيفة، تتضمن تحديد مستواها الوظيفى وطريقة شغلها والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها والشروط اللازم توفرها فيمن يشغلها، والواجبات والمسئوليات والمهام المنوطه بها، ومؤشرات قياس أدائها.

ويختص رئيس الجهاز باعتماد جدول وظائف كل وحدة وحجم الموارد البشرية اللازمة لها فى ضوء احتياجاتها الفعلية.

المادة (10)

تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته.
واستثناءً من أحكام المادة (19) من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، يُكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار وتقويم أداء الوكيل الدائم.

المادة ( 11 )

تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية:



1- مجموعة الوظائف التخصصية.
2- مجموعة الوظائف الفنيـــــــــة.
3- مجموعة الوظائف الكتابيـة.
4- مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.
وتُعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة.
وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة.

المادة (12)
يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون.

التعيين فى الوظائف:


المادة (13)

يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية والجريدة الرسمية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

فى جميع الأحوال يُشترط لشغل الوظائف أن تكــــون شاغرة وممولة.

ويكون شغل تلك الوظائف بامتحان تحريرى يُنفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يُقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة, فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة, فالأعلى مؤهلًا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا.

وتُحدد اللائحة التنفيذية قواعد وكيفية الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، على أن تُعلن النتيجة على الموقـع الإلكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة (14)

تلتزم الدولة بتعين جميع الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه وأوائل الخارجين غير المعينين فى وظائف بالجهاز الإدارة للدولة .

على أن تُحدد الشروط والضوابط باللائحة التنفيذية للقانون .

المادة ( 15 )

تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية دون الإخلال بنسبة 5% لذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التى يحددها هذا القرار .

كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد أخواتهم القائمين بإعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم إذا توفرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.

المادة ( 16 )

يًشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف ما يأتي:

1- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية .
2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما
لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائي.
5- أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص.
6- أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة .
8- ألا يقل سنه عن واحد وعشرون عامًا ميلاديـًا.

المادة (17)

يؤدى كل موظف من شاغلى وظائف الإدارة العليا أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون، وأن أخدم الدولة، وأن أحافظ على المال العام، وأن أؤدى واجباتى الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب".

المادة (18)

يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته مع حفظ حقه فى التظلم .

ولا يجوز ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار أو منحه أى نوع من أنواع الإجازات سـوى الإجازة العارضة.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية .
وتُحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية.

المادة (19)

يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة فى حالة عدم توافرها بالوحدة بموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول .

التعيين فى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية:


المادة (20)

يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية واحدى الجرائد الحكومية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلى هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.

المادة (21)

تنتهى مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.

ويجوز للموظف خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى مضافًا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة أيهما أقل, ويُعامل فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه فى وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة.
ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل.

المادة (22)

لا تسرى أحكام المادتين السابقتين على الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية فى هذه الجهات والوظائف عن طريق الترقية بالاختيار، وذلك على أساس بيانات تقويـم الأداء وما ورد فى ملف الخدمة من عناصر الامتياز.

العلاقة الوظيفية:


المادة (23)

تُعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ شغلها، فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف اعتبرت الأقدمية وفقًا لما يأتي:
1- إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة اعتبرت الأقدمية بحسب الأسبقية فى التعييـن طبقا لما ورد فى المادة (13) من هذا القانون.

2- وإذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فـى الوظيفة السابقة.

المادة (24)

على السلطة المختصة تسوية حالات الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، متى كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، دون الحاجة للإعلان .

بمنح العامل الذى يعين وفقًا لأحكام الفقرة السابقة أو مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافًا اليه هذه العلاوات أيهما أكبر حتى وإن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها .

تمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعينه بوحده أخرى بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه .
وتحسب لمن بعين وفقًا لأحكام هذه المادة من حملة المؤهلات العليا بعد تعينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التى قضها قبل التعين بالمؤهل الأعلى بحد أقصى 5 سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل الأعلى .

المادة (25)

لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توفر هذه الحالة.

الباب الثالث

تقويم الأداء

المادة (26)

تضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطـــها وأهدافها ونوعية وظائفها.
ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلًا بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل.ويكون الأداء العادى هو الأساس المعّول عليه فى تقويم أداء العاملين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف.

ويتم إخطاره تقرير تقويم الأداء السنوى على مقر الإدارة .
ويقدر تقويم أداء الموظف الذى لم يقم بالعمل فعليًا بالوحدة لمدة ستـة أشهر على الأقل للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكمًا، فإذا كان تقويم أدائه فى العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكمًا.

المادة (27)

تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه.

ويكون تظلم الموظفين شاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات، 'تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلى وظائف الإدارة العليا ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير، وعضو تختاره النقابة العامة بالوحدة إن وجدت.

ويُبت فى التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة قابلا للطعن عليه أمام مجلس ألدوله، ويعتبر عدم البت فى التظلم خلال تلك المدة بمثابة قبول التظلم
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيًا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه أو عدم البت فيه
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه .

المادة (28)

يُعرض أمر الموظف الذى يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية, فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمةً للقيام بوظيفة أخرى فى ذات مستوى وظيفته، اقترحت نقله إليها لمدة لا تجاوز سنة.
وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 25 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة عرض الأمر على اللجنة الثلاثية لاتخاذ قرار فى شأنه.
فى حالة اتخاذ بالفصل من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش يحق له الطعن فى قرار اللجنة أمام القضاء
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.

على أن تحدد اللائحة التنفيذية تشكيل اللجنة الثلاثية واختصاصها

مادة (29)

تنتهى لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالى لتاريخ صدور آخر تقرير نهائى مع حفظ حقه فى المعاش .


الباب الرابع


الترقية، والنقل، والندب، والإعارة والحلول
الترقية:

المادة (30)

مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة بالتعيين من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها.وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد فى ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم (1) المرفق، وتكون الترقية لباقى الوظائف بالأقدمية.

ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، باستثناء الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز.
وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية.

المادة (31)

يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها. ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفى أيهما أكبر .

النقل:



المادة (32)

يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناء على طلبه.

ويكون نقل شاغلى وظائف الإدارة العليا إلى خارج الوحدة بقرار مـــــن رئيس مجلس الوزراء.
ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
 
ننفرد.. بنشر مسودة قانون "الوظيفة العامة" قبل عرضه على "السيسى 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ننفرد.. بنشر مسودة قانون "الوظيفة العامة" قبل عرضه على "السيسى
» ننفرد.. بنشر مسودة قانون "الوظيفة العامة" قبل عرضه على "السيسى 3
» الفساد الإداري وقانون الوظيفة العامة المقترح
» قانون بطرس غالى" ألغاه مبارك وطبقه السيسى - خبراء: شرائح ضريبية جديدة على كاهل المواطنين
» فى انتظار مفاجأة السيسى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى سعيد بدوي :: القوانين والقرارات الوزارية :: قوانين المحاسبة الضريبية-
انتقل الى: