منتدى سعيد بدوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى سعيد بدوي

منتدى إجتماعي - ثقافي - إقتصادي يهتم بالضرائب العقارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الجزاء الوارد بالقانون 51 لسنة 1973

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

الجزاء الوارد بالقانون 51 لسنة 1973 Empty
مُساهمةموضوع: الجزاء الوارد بالقانون 51 لسنة 1973   الجزاء الوارد بالقانون 51 لسنة 1973 Emptyالجمعة أغسطس 08, 2014 11:56 pm

بشأن

تحديد مفهوم مقدار الجزاء الوارد بالقانون رقم 51

لسنة 73 الخاص بتقرير بعض الإعفاءات لصغار

الملاك من ضريبة الأطيان الزراعية والذي يفرض على

الممول المتمتع بالإعفاء بدون وجه حق

                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
          ثار الخلاف في الرأي حول كيفية تقدير الجزاء المفروض بالمادة (5) من القانون رقـــــــــم 51 لسنة 1973 على النحو التالى :-

ذهب رأى إلى أن المطلوب في مثل هذه الحالات هو جمله الضريبة التي قصد التهرب منهــا بالإضافة إلى مثل هذه القيمة كعقوبة توقع على الممول نتيجة تمتعه بالإعفاء من الضريبة بـــدون وجه حق.

 

بينما ذهب رأى آخر إلى أن المطلوب هو قيمه الضريبة التي قصد التهرب منها بالإضافة إلى مثلى قيمة هذه الضريبة كجزاء يوقع على الممول الذي أراد التمتع بالإعفاء المقرر بالقانــون رقم (51) لسنة 1973 بدون وجه حق.

 

      وإزاء الخلاف في الرأي فقد استطلعت المصلحة رأى مجلس الدولة ( إدارة الفتوى لوزارة المالية ) لتحديد مفهوم مقدار الجزاء المنصوص عليه بالقانون رقم 51 لسنة 1973 .  والتي انتهت بفتواها (ملف رقم 4-1/880  في 10/6/1990 ) إلى إلزام الممول بأداء الضريبــــــــة المستحقة على الأطيان الزراعية التي يملكها أو يحوزها  خلال فترة تمتعه بالإعفاء منها بدون وجه حق وكذا الضرائب الإضافية الملحقة بها مع إلزامه بأداء مثلى الضريبة المستحقة خـــلال تلك الفترة المشار أليها كجزاء لتمتعه بالإعفاء بدون وجه حق.

 

والمصلحة تهيب بالسادة العاملين بحقل الضرائب العقارية ضرورة تنفيذ أحكام المادة (5) من القانون رقم 51 لسنة 1973 على النحو الذي انتهت إليه إدارة الفتوى لوزارة المالية بفتواها سالفة الذكر وإلزام الممول المتمتع بالإعفاء المقرر بالقانون رقم 51 لسنه 1973 بدون وجه حق بأداء مثلى الضريبة التي أراد التهرب منها كجزاء لتمتعه بالإعفاء المشار إليه  بـــــــــدون وجه حق بالإضافة إلى الضريبة التي أراد التهرب منها مع مراعاة تصحيح ما سبق تنفيذه بالمخالفــة لاحكام القانون رقم 51 لسنة 1973 وتعليمات المصلحة المنوه عنها بعاليه.

 

وتنبه المصلحة تنفيذ ما تقدم بكل دقة .

 

تحريرا في     /      / 1990                                                        

 

                                                                                رئيس المصلحــة


                                                                                               يســرى عمـــــــر    
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
 
الجزاء الوارد بالقانون 51 لسنة 1973
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجزاء الوارد فى القانون 51 لسنة 1973
» نص القانون 51 لسنة 1973
» القواعد التنفيذيه لقانون 51 لسنة 1973
» الباب السادس بالقانون 196 لسنة 2008 المادة 30 العقوبات
» مشكله قد تقابل الباحث اثناء مراجعة القانون 51 لسنة 1973

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى سعيد بدوي :: القوانين والقرارات الوزارية :: قوانين المحاسبة الضريبية-
انتقل الى: