منتدى سعيد بدوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى سعيد بدوي

منتدى إجتماعي - ثقافي - إقتصادي يهتم بالضرائب العقارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون المصرى للضريبه على الدخل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

القانون المصرى للضريبه على الدخل Empty
مُساهمةموضوع: القانون المصرى للضريبه على الدخل   القانون المصرى للضريبه على الدخل Emptyالإثنين سبتمبر 01, 2014 10:32 pm

القانون المصرى للضريبه على الدخل Icon1 نص القانون المصري للضريبة على الدخل (كاملا)


اقتباس :
اليكم نص القانون المصري للضريبة على الدخل (كاملا)

القانون المصرى للضريبه على الدخل 57dbcfab95



( المادة الثانية)

تسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل على الوجه الآتي:
1- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

أ- عن دخلهم من المرتبات وما فى حكمها اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2005.
ب- عن دخلهم من النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريبية 2005 التى تبدأ من 1/1/2005 وتنتهي بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل.

2- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من :
أ‌- الفترة الضريبية الأولى التى تبدأ بفترة من 2004 وتنتهي فى 31/12/2005.

ب‌- الفترة الضريبية التى تبدأ من 1/1/2005 أو أى تاريخ لاحق وتنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.

( المادة الثالثة )

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو اللائحة المرفقة أو ما يتعارض مع أحكامهما 0

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 0

القانون المصرى للضريبه على الدخل C15520b8ed

[align=center]اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم (91 ) لسنة 2005
الكتاب الأول
أحكام عامة[/align]
مادة ( 1 ) : إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكثر، يعامل كل منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص عليها فى القانون.
مادة ( 2 ) : يعد تأجير المعدات، فى تطبيق حكم المادة ( 1 ) من القانون، فى حكم استعمالها أو الحق فى استعمالها. وتشمل الإتاوات جميع المبالغ التى تدفع مقابل تأجير المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية.
ومع ذلك إذا كان المؤجر يباشر نشاطه من خلال فرع مُسجل فإنه يحاسب لأغراض الضريبة باعتباره منشأة دائمة.

مادة ( 3 ) : يكون للشخص الطبيعي موطن دائم فى مصر فى أى من الحالتين الآتيتين:
1- إذا تواجد فى مصر معظم أوقات السنة سواء فى مكان مملوك له أو مستأجر أو بأية صفة كانت.
2- إذا كان للممول محل تجارى أو مكتب مهنى أو مصنع أو غير ذلك من أماكن العمل التى يزاول فيها الشخص الطبيعي نشاطه فى مصر.
وتكون مصر مركزاً للإدارة الفعلى للشخص الإعتبارى إذا تحققت فى شأنه حالتان على الأقل من الحالات الآتية:
1- إذا كانت هي المقر الذى تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية.
2- إذا كانت هي المقر الذى تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين.
3- إذا كانت هي المقر الذى يقيم فيه 50% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين.
4- إذا كانت هى المقر الذى يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو حقوق التصويت.
مادة ( 4 ) : يقصد بالعمل ذي الصفة التمهيدية أو المساعدة للمشروع ، المنصوص عليه فى البند [5] من الفقرة الثالثة من المادة ( 4 ) من القانون، كل نشاط لا يساهم فى تحقيق دخل يخضع للضريبة فى مصر.
مادة ( 5 ) : يعتبر السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح شركة أجنبية، فى تطبيق حكم البند [7] من الفقرة الثالثة من المادة ( 4 ) من القانون ، إذا كان نشاطه على نحو كلى أو شبه كلى باسم الشركة ، وكانت الشروط التى تنظم علاقتهما التجارية والمالية تختلف عن الشروط التى تنظم العلاقة بين المؤسسات المستقلة.
مادة ( 6 ) : يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهراً فى الحالات الآتية:
1- الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن اثنى عشر شهراً:
أ - الفترة المالية الأولى للممول سواء انتهت هذه الفترة فى نهاية السنة الميلادية أو فى تاريخ آخر يتخذه الممول نهاية لسنته المالية.
ب – وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله عن المنشأة قبل نهاية السنة المالية له.
ج – إذا أمسك الممول حسابات منتظمة خلال إحدى سنواته المالية.
د - عند تعديل الممول نهاية سنته المالية وفى هذه الحالة يتم حساب الضريبة عن الفترة من بداية السنة المالية قبل تعديلها حتى تاريخ تعديل السنة المالية.
2- الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبية تزيد على إثنى عشر شهراً:
أ - إقفال حسابات الشخص الاعتبارى فى أول سنة مالية له تنفيذاً لما ينص عليه نظامه الأساسي أو عقد الشركة.
ب – تعديل الممول نهاية سنته المالية ، فإذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتى تاريخ تعديل السنة المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر تدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الأولى.
ويكون سعر الضريبة ،المنصوص عليه فى المادتيـــن ( 8 ) و(49) من القانون، هو الواجب التطبيق سواء بالنسبة للأرباح الناتجة عن ممارسة النشاط خلال فترة ضريبية كامـلة [ 12 شهراً ] أو إذا تم حساب الضريبة عن فترة تزيد على أو تقل عن 12 شهراً، وذلك دون إدخال أى تعديل عليه سواء عن طريق تخفيض السعر أو زيادته أو تغيير فى الشرائح بتنسيبها إلى فترة ممارسة النشاط
مادة ( 7 ) : يجوز لمصلحة الضرائب فى جميع الأحوال بناء على طلب الممول على النموذج رقم ( 1 طلبات) أن ترخص له بتغيير الفترة الضريبية إذا توافرت الشروط الآتية:
1- أن يكـون مـن الأشخـاص الاعتـبارية المنصـوص عليها فى المادتين (47) و (48) من القانون.
2- أن يكون لديه دفاتر وحسابات منتظمة .
3- وجود أسباب جوهرية لتغيير الفترة الضريبية ، منها :
[ أ ]- طلب الشركة التابعة أو الفرع الأجنبي تعديل سنته المالية بما يتفق مع السنة المالية للشركة القابضة أو المركز الرئيسي .
[ب]- تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتبارى .
4 - أن تكون مدة الفترة الضريبية اثنى عشر شهراً .


6
اقتباس :
التعديل الأخير تم بواسطة m.sharkawy ; Sat, 23 Dec 2006 الساعة 02 PM:47:46
القانون المصرى للضريبه على الدخل Clear رد مع اقتباس
Sat, 23 Dec 2006, 03 PM:12:14 #2
m.sharkawy
القانون المصرى للضريبه على الدخل User-offline
Founder of Acc4Arab القانون المصرى للضريبه على الدخل Admin1القانون المصرى للضريبه على الدخل Admin1القانون المصرى للضريبه على الدخل Admin1 القانون المصرى للضريبه على الدخل Reputation_pos تاريخ التسجيلSat, 03 Dec 2005 03 PM:25:00المشاركات1,228 معدل تقييم المستوى10

القانون المصرى للضريبه على الدخل Icon1



[align=center]الكتاب الثاني
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين[/align]


–––––––––
الباب الأول
نطاق سريان الضريبة وسعرها
مادة ( 8 ) :
يقصد بمأمورية الضرائب المختصة فى تطبيق أحكام الكتاب الثانى من القانون ما يأتى :
1-بالنسبة للمرتبات وما فى حكمها:
المأمورية المنصوص عليها فى المادة (10) من هذه اللائحة.
2-إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى تكون المأمورية
المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط ، وإذا تعددت منشآت
الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز
الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجارى .
3-إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من النشاط المهني أو غير التجارى تكون
المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط وإذا تعددت
مراكز مزاولة النشاط تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها
المركز الرئيسي للنشاط الذى يحدده الممول.
4-إذا كان للممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي ، ومن النشاط المهني أو
غير التجارى تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها النشاط
المهني .
5-إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة
هي المأمورية التى يقع فى دائرتها محل إقامته وفى حالة تعدد محال إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها محل الإقامة الذى يحدده، أما إذا
لم يحدد محل إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها أياً من
عقاراته المبنية أو الأراضى الزراعية أو الوحدات السكنية أو المفروشة التى يؤجرها،
وإذا كان للممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي ، تكون المأمورية المختصة
هي المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسي للنشاط التجارى أو الصناعي.
6-إذا تضمن دخل الممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي ، ومن النشاط
المهني أو غير التجارى ، ومن الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي مأمورية
النشاط المهني.

7-مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.
و فى حالة تغيير مركز مزاولة النشاط الذى يتخذ أساساً لتحديد المأمورية المختصة ينعقد
الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية مركز النشاط الجديد بما فيها
السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير.
وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير مركز مزاولة النشاط إنهاء إجراءات الفحص
والإخطار وإحالة ملف الممول إلى مأمورية مركز مزاولة النشاط الجديد خلال ثلاثة أشهر
مع مراعاة مدد التقادم.
مادة ( 9 ):
يكون حساب الشريحة التى لا تُستحق عنها ضريبة، ومقدارها خمسة آلاف جنيه ، دون
تخفيض بالنسبة للممول المقيم حتى ولو لم تستمر مدة عمله أو مزاولة نشاطه الفترة
الضريبية بأكملها، وفى حالة تعدد مصادر الدخل تُخصم تلك الشريحة أولاً من إيرادات
المرتبات وما فى حكمها، فإذا تبقى منها جزء يتم خصمه من أى إيراد آخر.

[align=center]الباب الثانى
المرتبات وما فى حكمها[/align]

مادة (10) :

يُقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون:
1.مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة أو الإسكندرية، بحسب
الأحوال، إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيرادات إحدى الجهات الحكومية أو
وحدات الإدارة المحلية أو إحدى الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى لا
تمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أو إذا كان الملتزم بدفع
الإيراد إحدى الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب والرياضة والنقابات العامة
بالقاهرة أو الإسكندرية، بحسب الأحوال، أو المأمورية الجغرافية التى يقع فى دائرتها أى
من الجهات السابقة بباقي المحافظات التى يتم تحديدها بقرار من رئيس مصلحة
الضرائب .
2.المأمورية المحددة طبقاً لحكم المادة (53) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو
الملتزم بدفع الإيراد جهة من الجهات المنصوص عليها فى المادة (48) من القانون.
3.المأمورية المحددة طبقاً لحكم المادة (Cool من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو
الملتزم بدفع الإيراد أحد الأفراد الذين يزاولون نشاطاً خاضعاً للضريبة.
4.مأمورية الضرائب التى يقع فى دائرتها محل الإقامة أو المركز الرئيسي للأفراد أو
الجهات الذين لم يرد ذكرهم فى البنود السابقة وكذلك الحالات التى يلتزم فيها مستحقوا
الإيراد الخاضع للضريبة بالتوريد طبقاً لحكم المادة (16) من القانون.
5.مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.
مادة (11) :

يُقصد بالمزايا النقدية والعينية، فى تطبيق حكم المادة ( 9 ) من القانون ، كل ما يحصل
عليه العامل نقداً أو عيناً دون أن يكون عوضاً عن نفقات يتحملها فى سبيل أداء عمله،
وعلى أن تمثل منفعة شخصيه له0 وتُحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية،
ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها:
1 - سيارات الشركة التى توضع تحت التصرف الشخصى للعامل :
تُحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه
السيارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة .
2 – الهواتف المحمولة :
تُُحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام.
3 – القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل:
فى حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما يجاوز إجمالى ما يحصل عليه العامل
خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن 7%
يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة 7% أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد
المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من 7%.
ويشمل القرض أى صورة من صوره بما فى ذلك المبالغ المدفوعة مقدماً أو الظاهرة فى
دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل.
4 – وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته :
تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من ألأقساط المدفوعة خلال العام.
5 – أسهم الشركة التى تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوقية للسهم:
تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة السوقية للسهم فى تاريخ الحصول عليه
وبين القيمة التى حوسب عليها العامل.
وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود.
وفى جميع الأحوال ، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقاً للمادة (14) من
القانون وأن يدرج فى كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا
طبقاً للقواعد السابقة0 ويقع على عاتق مستحق الإيراد حجز الضريبة وتوريدها إذا كان
ملزماً بذلك طبقاً للمــادة (16) من القانون.
مادة (12) :

يجب عند تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة استبعاد المبالغ الآتية:
1.المبالغ المعفاة بقوانين خاصة.
2.مبلغ 4000 [ أربعة آلاف جنيه ] إعفاءً شخصياً سنوياً للممول.
3.اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يُستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين
الاجتماعي المصرية أو أية نظم بديلة عنها تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة
1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة.
4.اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق
التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
5.أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج
أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (18)
من هذه اللائحة.
6.قيمة المزايا العينية الجماعية الآتية:
أ - الوجبة الغذائية التى تُصرف للعاملين.
ب - النقل الجماعي للعاملين أو ما يُقابله من تكلفه.
ج - الرعاية الصحية.
د - الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
هـ- السكن الذى يُتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل.
7.حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقاً للقانون.
8.ضريبة الدمغة المقررة قانوناً.
9.مبلغ خمسة آلاف جنيه شريحة لا تُستحق عليها ضريبة، بشرط عدم خصمها من
مصادر دخل أخرى للممول خلال ذات السنة.
ويُشترط بالنسبة للبندين [4] و [5] من هذه المادة ألا تزيد جملة ما يُعفى للممول على
15% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات
الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (6) من القانون.
ويجب توريد ما تم خصمه إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً
الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق.
وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يتم تطبيق الحكم الوارد بالمادة (
14) من هذه اللائحة.
مادة (13) :

فى حالة حدوث تغيير فى إيرادات العامل من المرتبات وما فى حكمها الخاضعة للضريبة
يجوز لجهة العمل حساب الضريبة المستحقة على العاملين على أساس الإيراد الجديد بعد
تحويله إلى إيراد سنوى مع حجز فرق الضريبة الناتج بين الإيراد القديم والإيراد الجديد
واحتفاظ الجهة بهذا الفرق لديها لحساب العاملين مع عدم احتساب مقابل تأخير على
الفرق المحتجز.
مادة (14) :

فى تطبيق حكم المادة السابقة تلتزم جهة العمل بإجراء تسوية فى نهاية السنة وفقاً للآتى:
1.تحدد الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها التى تقاضاها العامل من جهة عمله
الأصلي خلال السنة.
2.تخصم الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون وطبقا لأحكامها.
3.تحسب الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من صافى المرتبات وما فى
حكمها،ولا يتأثر حساب الضريبة وفقاً لحكم هذه المادة بأية مبالغ يحصل عليها العامل من
جهات عمل أخرى، ولا يجوز تكرار خصم الشريحة التى لا تستحق عليها ضريبة من أى
إيراد آخر.
4.تسدد الجهة ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت دون الإخلال بحق جهة العمل
فى الرجوع على العامل بما هو مدين به.
ويجب إجراء التسوية المشار إليها وتقديمها خلال شهر يناير من كل سنة وتوريد ناتج
التسوية إلى مأمورية الضرائب المختصة.
وفى حالة وجود فروق ضريبية ناتجة عن الفحص يتم حساب مقابل التأخير اعتباراً من
اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم التسوية السنوية.

مادة (15) :

تسرى الضريبة بسعر 10% وفقاً لحكم المادة (11) من القانون على المبالغ التى
تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهـم لأداء
خدمات تحت إشرافها، والمبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم
الأصلية بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر، بما فى ذلك
الـشريحة الـتى لا تسـتحق علـيها ضريبة المنصوص علـيها فى المادة ( 7 )
والإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون.

وتلتزم الجهات التى تقوم بدفع المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة بحجز الضريبة
وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر
عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق، وذلك على النموذج رقم (2 مرتبات).
ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتى يصرف منها مرتبه الأصلي.
وتُعد فى حكم جهة العمل الأصلية الجهة التى يؤدى فيها العامل عمله لأكثر من 50%
من وقته أو يحصل منها على أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم
هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التى تصرف للعامل منها وفقاً
لأحكام المــواد ( 7 ) و ( 8 ) و (10) و (13) من القانون، وفى هذه الحالة
تطبق أحكام المــادة (11) من القانون على المرتب المجرد الذى يحصل عليه العامل
من الجهة المعين فيها، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة طبقاً لما
ورد بالنموذج رقم (3 مرتبات).
ويقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق حكم المادة (11) من القانون:
1- بالنسبة للمقيم المأمورية التى يقع فى نطاقها جهة العمل غير الأصلية.
2- بالنسبة لغير المقيم تحدد المأمورية المختصة وفقاً لحكم المادة (23) من هذه
اللائحة.
مادة (16) :

يُقصد بمكافأة نهاية الخدمة، فى تطبيق حكم البند [2] من المادة (12) من القانون،
المكافأة التى تحددها النظم المطبقة فى الجهة أو الشركة أو المنشأة بمناسبة انتهاء خدمة
العامل، وفى حالة عدم وجود هذه النظم أو وجودها وعدم تنظيمها لهذه المكافأة تُحدد مكافأة
نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل.
مادة (17) :

يقصد بالنظم البديلة، فى تطبيق حكم البند [2] من المادة (13) من القانون ،النظم التى
يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 المشار إليه أو أى من القوانين
المصرية الأخرى.
مادة (18) :

فى تطبيق حكم البند [4] من المادة (13) من القانون، يُشترط أن يكون التأمين فى
شركات مسجلة لدى الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين.
مادة (19) :

يُشترط لتمتع المزايا العينية التالية بالإعفاء من الضريبة ما يأتى:
1.أن تكون الوجبة الغذائية فى موقع العمل .
2.أن يكون النقل الجماعي لجميع العاملين أو لفئة منهم فى وسائل نقل جماعية سواء
كانت السيارة مملوكة أو مستأجرة .
3.أن يكون المسكن مملوكاً لرب العمل أو مستأجراً من الغير وتستلزمه طبيعة العمل.
مادة (20) :

يُحسب المبلغ المعـفى من الضـريبة، فى تطـبيق حـكم الفـقرة الأخـيرة من المادة (13)
من القانون ، على النحو الآتي:
إذا كانت نسبة الـ 15% أقل من 3000 جنيه يكون المبلغ المعفى هو المبلغ المدفوع
بحد أقصى 3000 جنيه.
وإذا كانت نسبة الـ 15% أكبر من 3000 جنيه يكون المبلغ المعفى هو المبلغ
المدفوع بحد أقصى يعادل قيمة نسبة الـ 15%.
ماده (21) :

على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع إيراد المرتبات وما فى حكمها أن يوردوا ما تم
خصمه تحت حساب الضريبة، بعد حسابها طبقاً للسعر المحدد بالمادتين ( 8 ) و (
11) من القانون.
وعـلى الشـركات والمشروعات المقامة بنـظام المناطق الحرة الالتزام بتطــبيق أحكام
المواد من (11) إلى (15) والمواد من (18) إلى (20) من هذه اللائحة وتـقـديـم
النــماذج الواردة بها.
مادة (22) :

يكون تقديم الإقرار الربع سنوى ، المنصوص عليه فى المادة (15) من القانون على
النموذج رقم ( 4 مرتبات ) ويجب أن يبين فى هذا النموذج:
1 - عدد العاملين
2 - إجمالى المرتبات وما فى حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة.
3 - المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة وصورة
من إيصالات السداد.
4- التعديلات التى طرأت على العاملين بالزيادة أو النقص بالعدد .
كما يجب إخطار مأمورية الضرائب السابق إرسال الإقرارات المنصوص عليها فى البند
[1] من المادة (15) من القانون بأية تعديلات تطرأ عليها وذلك فى الإقرار الربع
سنوى التالى.
ويعطى العامل بناء على طلبه كشفاً مبيناً فيه اسمه ثلاثياً ومبلغ ونوع الدخل وقيمة
الضريبة المحجوزة.
مادة (23) :

تكون المأمورية المختصة بالنسبة إلى مستحق الإيراد المنصوص عليه
فى المادة (16) من القانون، هي مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال، إذا كان مستحق الإيراد غير مقيم ، وعليه أن يقدم إلى
المأمورية المذكورة بياناً بقيمة المبالغ التى حصل عليها والضريبة المستحقة قبل انقطاع
إقامته.
وإذا كان مستحق الإيراد مقيماً، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى
دائرتها محل إقامته، وعليه أن يقدم إلى هذه المأمورية فى أول يناير من كل عام بيانا
شاملاً إجمالى المبالغ التى حصل عليها خلال السنة السابقة.
وفى جميع الأحوال، يجب تقديم البيان المشار إليه مع الضريبة المستحقة على النموذج
رقم (5 مرتبات).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
 
القانون المصرى للضريبه على الدخل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مختصرات من القانون 117 لسنة 2014 الخاصه بتعديل القانون 196
» نص القانون 103 لسنة 2012 والخاص بتعديلات القانون 196
» المالية: الضريبة العقارية لن تمس محدودى الدخل
» قدرى ... الضريبة العقارية لاتمس محدودى الدخل
» وزارة المالية: الضريبة العقارية لن تمس محدودى الدخل وإعفاء السكن الخاص D

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى سعيد بدوي :: القوانين والقرارات الوزارية :: قوانين المحاسبة الضريبية-
انتقل الى: