منتدى سعيد بدوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى سعيد بدوي

منتدى إجتماعي - ثقافي - إقتصادي يهتم بالضرائب العقارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تابع القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

تابع القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى ) Empty
مُساهمةموضوع: تابع القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى )   تابع القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى ) Emptyالجمعة سبتمبر 05, 2014 5:47 am

تابع القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى )


مادة 41
يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضى شهر على الاقل منتاريخ اعلان التنبيه والانذار والا اعتبر الحجز كان لم يكن .
ويجوز توقيع الحجزقبل الميعاد المذكور اذا طلب المدين ذلك .
ويوقع الحجز بحضور شاهدين ويجوز عندالاقتضاء الاستعانة بواحد من اهل الخبرة او مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه .
ولمندوب الحاجز الحق في دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه ووصفمشتملاته وله ان يستطحب من يعاونه في ذلك ولا يجوز منعه من الدخول لاداء هذهالمامورية وعلى جهات الادارة تمكينه من اداء ماموريته عند الاقتضاء .

مادة 42
يحرر محضر الحجز ويعلن الى المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد مهما كانتصفته بالكيفية المقررة لاعلان محضر حجز المنقولات وتوضح فيه البيانات المنصوص عليهافي المادة 40 ومساحة العقار المحجوز وثمنه الاساسى .

مادة 43

لمندوب الحاجز ان يعين على العقار حارسا او اكثر ويجوز ان يكون الحارس هوالمالك او الحائز .
ولمندوب الحاجز تكليف الحارس تاجير العقار المحجوز كما لهان يتخذ في بيع ما قد يوجد به من محصول ثمار الاجراءات الخاصة بحجز المنقولات .
وللمدين الساكن في العقار ان يبقى ساكنا فيه بدون اجرة الى ان يتم بيعه .

مادة 44
يشهر محضر الحجز العقارى الذى يوقع وفاء لدين من الديونالمستحقة غير الديون الممتازة بمكتب الشهر العقارى المختص على نفقة المحجوز عليه .

مادة 45
يترتب على اعلان المدين او الحاجز بمحضر الحجز الموقع علىالعقار وفاء لديون ممتازة كما يترتب على تسجيل محضر الحجز الموقع على العقار وفاءلمستحقات او ديون اخرى الحاق ايرادات العقار المحجوز وثمراته من تاريخ الاعلان فيالحالة الاولى ومن تاريخ التسجيل في الحالة الثانية لتخصم قيمتها من المستحقاتالمطلوبه .

مادة 46
الوفاء بالايجار الذى لم يؤد للمالك المدين اوالحائز قبل تاريخ الحجز او بعده يبرىء ذمة المستاجر من هذا المبلغ قبل المالك اوالحائز اذا اداه للحاجز ويعتبر الايصال المسلم له من الحاجز بمثابة ايصال من المالكاو الحائز نفسه .
ولايعتد بالمبالغ المؤداه مقدما للمالك الحائز فيما زاد فيالاراضى الزراعية على ايجار سنة وفى العقارات المبينة على ثلاثة اشهر اما المبالغالمؤداه مقدما في حدود هذه المدة فيعتبر اداؤها صحيحا مالم يكن ذلك غشا وتدليسا .

مادة 47
لاينفذ تصرف المدين او الحائز على العقار المحجوز ولا ما يترتبعلى من رهن او اختصاص او امتياز في حق الحاجز ولافى حق الراسى عليه المزاد اذا كانالتصرف او ما رتبه المدين قد حصل شهره بعد تسجيل محضر الحجز على العقار وفاءلمطلوبات او ديون اخرى لامتياز لها .
ومع ذلك ينفذ التصرف او الرهن او الاختصاصاو الامتياز المشار اليه اذا قام ذوو الشأن قبل اليوم المعين للبيع بايداعالمطلوبات والمصروفات المستحقة باكملها حتى نهاية الشهر الذى تقع فيه جلسة البيعخزانة الجهة الادارية الحاجزة او خزانة المحافظة او المديرية التى يقع في دائراتهاالبيع مع اعلان المحافظ او المدير بذلك فان لم يحصل الايداع قبل ايقاع البيع فلايجوز لاى سبب منح ميعاد للقيام به .

مادة 48
اذا وجدت عينية موقعة علىالعقر المحجوز ومشهرة قبل توقيع الحجز الادارى مقابل ديون ممتازة او قبل تسجيل محضرالحجز الادارى مقابل ضرائب او مطلوبات اخرى اعلن محضر الحجز الى اصحاب الحقوقالمشهرة خلال شهر من تاريخ الحجز او تسجيل محضر الحجز او تسجيل محضر الاحوال .
ويكون الاعلان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول واذا لم يكن لهم محل اقامةمعروف اعلن محضر الحجز الى النيابة الكائن في دائراتها العقار .
وعلى النيابةالتاشير على نسخة المحضر الاصلية واعلانه بغير مصروفات الى الدائنين المذكورين وذلكخلال اربعين يوما من تاريخ تاشيرها على المحضر .
ولايجوز الشروع في بيع العقارالا بعد مضى اربعين يوما على الاقل من تاريخ اعلان محضر الحجز الى الدائنين او الىالنيابة .
وعلى الموظف المختص بمكتب الشهر العقارى او يؤشر بحصول هذا الاعلانعلى هامش قيود الدائنين والتوقيع على نسخة المحضر بما يفيد ذلك ثم يعيده الى الحاجزخلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول اخطار الحاجز اليه .
ويصبح جميع الدائنين منتاريخ التاشير بحصول اعلانهم طرفا في الاجراءات.

مادة 50
للدائنينالمقيدة حقوقهم على العقار المحجوز حق وقف السير في الاجراءات اذا قاموا باداءالمبالغ المحجوزة من اجلها والمصروفات حتى اليوم السابق على اليوم المعين للبيع .
ويحل الدائن الذى قام باداء هذه المبالغ محل الحاجز في حقوقه وامتيازاته ويحررالمباشر للبيع محضرا بذلك تسلم صورة منه للدائن المذكور ويقوم بشهرة على نفقته .

مادة 51
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد 341 , 342 , 361 منقانون العقوبات على المدين اذا اختلس الثمرات او الايرادات التى تلحق بالعقارالمحجوز او اذا اتلف هذا العقار او اتلف الثمرات .
بيع العقار
مادة 52
يجوز لمندوب الحاجز تجزئة العقار الى صفقات ان كان ذلك مما يرغب في الاقدم علىشرائها ورفع اسعارها وفى هذا الحالة توضح بيانات كل صفقة على وحدة ومساحتها وحدودهابمحضر الحجز بالتطبيق لقانون الشهر العقارى مع ذكر الثمن الاساسى لكل صفقة بالمحضر .

مادة 53
بياع العقار المحجوز بالمزاد العلنى بعد مضى شهرين على الاقلوقبل مضى اربعة اشهر من تاريخ اعلان محضر الحجز او شهرة حسب الاحوال مالم يؤجلالبيع طبقا لاحكام المادة 55 .
وينشر عن البيع في الجريدة الرسمية ويجب ان يكونالنشر قبل اليوم للبيع بثمانية ايام على الاقل ويشتمل على اسباب البيع وتاريخ الحجزورقم تسجيل محضر الحجز وتاريخه ان كان مسجلا وتعيين اليوم الذى حدد للبيع والبياناتالخاصة بموقع العقار المزمع بيعه ومساحته وحدوده والثمن الاساسى الذى ينبغى افتتاحالمزاد به والموضح بمحضر الحجز وجميع الايضاحات المتعلقة بشروط البيع واذا كانالعقار مقسما الى صفقات فتوضح جميع البيانات الخاصة بكل صفقة على النحو سالف الذكر .
كما يعلن عن البيع بالتعليق على اللوحة المعدة للاعلانات بديوان المحافظة اوالمديرية المختصة وعلى باب مقر العمدة في القرية التى تقع فيها الاعيان والبابالرئيسى للمركز او القسم الذى يقع العقار في دائراته وفو موضوع ظاهر من كا عقار منالعقارات المطلوب بيعها اذا كانت مصورة او كانت من المبانى .
ويجب اثبات تعليقالاعلانات في محضر يحرره ويوقعة مندوبو الجهة الحاجزة المكلفون بذلك .
ويجوزفضلا عما تقدم النشر عن البيع في الصحف اليومية المقررة لنشر اعلانات القضائية وذلكفي الحالات التى يرى فيها الحاجز النشر عنها بهذا الطريق .

مادة 54
يحصل البيع علنا بالمحافظة او المديرية الكائن في دائاته العقار بحضور المحافظاو المدير او وكيله واحد كتاب الوزارة او المصلحة او المحافظة او المديرية التىتولت اجراء الحجز على العقار .

مادة 55
يجوز للمحافظ او المدير اولوكيله لاسباب جدية تاجيل البيع بالثمن الاساسى ويتم النشر واعلان عن الميعادالجديد بالطريقة المنصوص عليها في المادة 53 .
ويكون كل تاجيل لمدة لاتقل عنثلاثين يوما من يوم الجلسة التى تقرر التاجيل فيها .
ويجوز التاجيل لمدة اوسعمن ذلك او وقف اجراءات البيع بناء على اتفاق طالب الحجز والمدين او موافقة الحاجزعلى تقسيط المبالغ المستحقة او لاسباب تستوجبها احكام هذا القانون .

مادة 56
يجب افتتاح المزايدة بعطاء لايقل عن الثمن الاساسى والمصروفات وعلى كل منيتقدم للشراء ان يؤدى بالجلسة تامينا قدة 10 % من قيمة عطائه .
ويقصر البيعبقدر الامكان على جزء من العقار يفى ثمنه بالمطلوبات باكملها حتى نهاية الشهرالحاصل فيه البيع واذا تعذرت تجزئة العقار استمرت اجراءات البيع عليه كله .
ويجوز لكل شخص يتقدم للمزايدة بنفسه او بوكيل خاص عنه .
ويرسى المحافظ اوالمدير او وكيله المزاد على من تقدم باكبر عطاء اذا مضت ثلاث دقائق على من تقدمباكبر عطاء اذا مضت ثلاث دقائق بدون حصول زيادة عليه من غيره .
ويجب على الراسىعليه المزاد ان يؤدى باقى الثمن فورا .
واذا زاد ثمن البيع على المبلغ المطلوبردت الزيادة الى صاحب العقار مالم يكن على العقار حقوق مشهرة مما نصت عليها المادة 48 فيودع ويوزع الثمن طبقا لاحكام المادة 69

مادة 57
يحرر محضر بالبيعيوقع عليه المحافظ او المدير او وكيله الحاضر معه ويشتمل المحضر على سبب البيعوشروطة وبيانات العقار المبيع ومساحته وحدود وباقى البيانات اللازمة لتسجيله وكذلكالثمن الاساسى وكل عطاء قدم والثمن الراسى به المزاد وبصفة عامة كل ماتم في جلسةالمزايدة .

مادة 58
اذا لم يحضر احد للمزايدة في اليوم المعين اجلالبيع مرة بعد مرة الى ان يتقدم مشتر او تتقدم الحكومة مشترية في الجلسة .
وينشر ويعلن كل جلسة الطريقة المبينة بالمادة 53 مع خفض عشر الثمن الاساسى فيكل مرة يؤجل فيها البيع .

مادة 59
اذا تخلف الراسى عليه المزاد عنالوفاء بشروط البيع اعيد على مسئوليته بعد تعيين جلسة لذلك ينشر ويعلن عنهابالطريقة المبينة بالمادة 53
فان نقص الثمن الزم الراسى عليه المزاد بالفرق وانزاد الثمن كانت الزيادة من حق المدين صاحب العقار او من حق الدائنين حسب الاحوال .

مادة 60
لكل شخص ممنوعا من المزايدة قانونا ان يقرر خلال الايام العشرةالتالية لرسو المزاد بالزيادة على الثمن بشرط الا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن .
ويحصل تقرير الزيادة بمحضر في القلم المختص بالمديريه او المحافظة ويعينبالمحضر تاريخ الجلسة التى تجرى فيه المزايدة الجديدة وتكون في اقرب وقت بعد انقضاءالثلاثين يوما التالية لتاريخ هذا المحضر .
ويجب ان يودع مقرر الزيادة قبل ذلكخزانة المحافظة او المديرية خمس الثمن الجديد والمصروفات حتى يوم البيع ومبلغا اخريعنيه القلم المختص بالمديرية او المحافظة لحساب مصروفات الاجراءات الخاصة بالبيعالثانى .
وفى هذه الحالة يعاد البيع بالجلسة المعينة لذلك بعد ان ينشر ويعلنعنها بالطريقة المبينة بالمادة 53 على ان تشتمل الاعلانات الجديدة على اسم مقررالزيادة ولقبه ومهنته ومحله ومقدار الثمن الذى عرضه كما يخطر الراسى عليه المزادوالمدين بالجلسة الجديدة وبتقرير الزيادة .
ولايجوز العدول عن التقرير بزيادةالعشر .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
 
تابع القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى )
» تابع القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى )
» تابع قانون الحجز الادارى 308 لسنة 1955
» تابع قانون الحجز الادارى 308 لسنة 1955
» سلسلة القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى سعيد بدوي :: القوانين والقرارات الوزارية :: قوانين المحاسبة الضريبية-
انتقل الى: