منتدى سعيد بدوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى سعيد بدوي

منتدى إجتماعي - ثقافي - إقتصادي يهتم بالضرائب العقارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  المذكرة الايضاحية للقانون رقم 308 لسنة 1955(الحجز الادارى )

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

 المذكرة الايضاحية للقانون رقم 308 لسنة 1955(الحجز الادارى ) Empty
مُساهمةموضوع: المذكرة الايضاحية للقانون رقم 308 لسنة 1955(الحجز الادارى )    المذكرة الايضاحية للقانون رقم 308 لسنة 1955(الحجز الادارى ) Emptyالجمعة سبتمبر 05, 2014 5:52 am

قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955



المذكرة الايضاحية للقانون رقم 308 لسنة 1955
تتناول إجراءات الحجز الإدارى ستة قوانين صادرة في 25 مارس سنة 1880 و 4نوفمبر سنة 1885 و أغسطس سنة 1892و 26 مارس سنة 1900 والمرسومين بقانون رقم 65 لسنة 1928 ورقم 55 لسنة 1929 وقد أشارت قوانين الضرائب والرسوم وغيرها إلى بعض قوانين الحجز الإدارى آنفة الذكر للعمل بها في تحصيل هذه الضرائب والرسوم وغيرها من المطلوبات.
وقد تطور الحال في هذه الحقبة الطويلة من الزمن، أصبحت قوانين الحجز الإدارى لا تتمشى مع هذا التطور فهى لا تشمل الحجز على الأوارق المالية والنقود والمصوغات والسبائك المعدنية النفسية أو الاحجار الكريمة أو غيرها مما يماثلها،ولا على ما للمدين لدى الغير فضلاً عن أنها تنص على توقيع الحجز الإدارى، لإقتضاء ما هو مطلوب من ممول في ناحية على مايملكه من منقول أو عقار في جهة أخرى بل أن قوانين الضرائب وغيرها لا تنص على ذلك.
ومن ناحية أخرى لم تتعرض القوانين القائمة لحالة تعدد الحجوز الإدارية والقضائية ومنع التعارض بينها.
وكذلك فإن بعض القوانين كقانون ضريبة الأطيان رقم 113 لسنة 1939 نصت صراحة على جواز التحصيل بطريقة الحجز الإدارى في حين أن البعض الآخر لم ينص صراحة على ذلك كقانون رقم 88 لسنة 1942 الخاص بتعويض المبانى عما يصيبها من تلف بسبب الحرب، إذ نصت المادة السادسة منه على اقتضاء الضريبة بالطريقة المتبعة في تقسيط عوائد المبانى وليس بطريقة اقتضائها ولم تنص بعض القوانين على إتخاذ إجراءات الحجز الإداري كقانون تحديد زراعة القطن رقم 61 لسنة 1941 في شأن اقتضاء رسوم المقاس.
لهذا كله أعد مشروع القانون لتوحيد إجراءات الإدارى ومعالجته جميع العيوب وأوجه النقص الموجودة في القوانين القائمة.
وقد قسم القانون إلى الثلاثة أبواب. خصص الباب الأول للقواعد العامة قى الحجز الإدارى. وتناول الباب الثانى حجز المنقولات، فتكلم أولاً عن حجز المنقول لدى الممول أو المدين وتكلم ثانياً عن حجز ما للمدين لدي الغير وأفرد الباب الثالث والاخير لحجز العقار وبيعه.


الباب الأول
أحكام عامة
تضمن هذا الباب حصر المبالغ التر يجوز الحجز من أجلها إدارياً وتشمل كل مستحقات الحكومة من الضرائب أو رسوم أو آتاوات بجميع أنواعها والمبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة كأجور الرى وغيرها والنفقات التي تصرفها الدولة في أعمال أو تدابير نصت عليها القوانين أو اللوائح كمصاريف نقاوة ودودة القطن وملاحظة نقاوتها ومصاريف رش الأشجار و تدخينها ومصاريف تطهير المساقى والمصارف الخصوصية وأنشاء وهدم البرابخ ورد الشئ إلى أصله وغيرها وإيجارات أملاك الدولة الخاصة سواء منها أراضى الحكومة العلو والجزائر والإيجارات المستحقة مقابل الإنتفاع بأملاك الدولة العامة داخل أو خارج الزمام سواء في ذلك كله ما كان بعقد أو مستغل بطريق الخفية وسواء وقع الزارع أو واضع اليد على المحاضر وقوائم المساحة التر تحررها رجال المساحة بإثبات وضع اليد أو لم يوقعها وأثمان أطيان الحكومة المبيعة وأقساطها وملحقاتها المختلسة من الأموال العامة.
كما شمل ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، كمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والغرف التجارية واللجنة العليا للاصلاح الزراعى وإدارة تصفية الأموال المصادرة وما إليها، والمبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد على النصف، والمبالغ التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى،كالمبالغ المستحقات للجمعيات التعاونية (م1).
ونص على أن يكون توقيع الحجز الإداري بناء على أمر كتابي صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الا عتبارى العام – حسب الأحوال – أو ممن ينبه كل من هؤلاء عنهم كتابة، وذلك حتى لا يؤدى غياب أحدهم أو بعده عن محال الحجز إلى تعطيل توقيع الحجز وتحصيل المبالغ المستحقة(م2).
وقد نصت المادة(3) على توقيع الحجز على أموال المدين أياً كان نوعها والمقصود من كلمة المدين هو الممول أو المدين وبصفة عامة كل من استحقت عليه المطلوبات المنصوص عليها في المادة (1) والمقصود من كلمة أموال هو ما يملكه الممول أو المدين من منقول أو عقار.


الباب الثانى
حجز المنقولات
الفصل الأول
حجز المنقول لدى المدين
يبدأ الحجز بالتنبيه على المدين أو من ينوب عنه، بأداء المبالغ المستحقة وأنذار بالحجز أن لم يقم بأدائها وذلك كله في ورقة واحدة على النحو المتبع في الوقت الحاضر عملاً بالقانون (الأمر)الصادر في 4 نوفمبر سنة 1885، ويقوم مندوب الحاجز بإعلان التنبيه والإنذار بالحجز وقد خوله هذا المشروع حل الاختصاصات التي خولها قانون المرافعات للمحضر في الحجز القضائى،فنص على أنه هو الذى يقوم بتوقيع الحجز وتوضيح المبالغ المطلوبة وأنواعها بالمحضر(م4) على ألا يقوم بكسر الأبواب وفض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مامورى الضبط القضائى (م5) وعهد إليه وصف مفردات الأشياء المحجوزة بمحضر الحجز وصفاً دقيقاً كل بحسب طبيعته وتحديد يوم البيع بحيث لا يكون قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ الحجز إلا إذا كانت المحجوزات عرضه للتلف، فيجوز له بيعها في يوم الحجز أو الأيام التالية ولم يحدد القانون ميعاداً أقصى لإجراء البيع إذا ترك للحاجز تقدير هذا الميعاد وبحسب ظروف كل حالة كالزراعات الموجودة بالأرضى التى لم يتم نضجها وقت الحجز والحاصلات الموجودة بالأجران أو المخازن والشون والبضائع والمواد الموجودة بالمحال التجارية والأثاث والمفروشات الموجودة بالمساكن وغير ذلك على أن يؤخذ في الأعتبار عند تحديد يوم البيع نوع المنقولات المحجوزة عليها وكميتها(م6)ونصت المادة(7) من القانون على طريقة إعلان المدين أو من ينيب عنه وقضت المادة (Coolبعدم جواز الحجز على الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوماً وإلا كان الحجز باطلاً، كما أوضحت المادة (9) طريقة الحجز على مصوغات او سبائك كريمة، وأجازت بناء على طلب مندوب الحاجز أو المدين أن تقوم الاشياء الاخري المحجوزة عليها غير ماذكر وذلك بمعرفة خبير، والمقصود بالأشياء الأخرى المنقولات الدقيقة أو الثمينة كالآلات والمواد الكيميائية وغيرها مما يتعذر تقويمه بمعرفة منوب الحاجز واستخدمت المادة (10) نصاً الا نظير له في قانون المرافعات اذ أجازت لمندوب الحاجز إذا كان المحجوز نقوداً أو عملة ورقية تسلمها وإثبات قيمتها بمحضر الحجز وتحرير إيصال بذلك. وقد خول القانون لمندوب الحاجز تعيين الحاري علىالأشياء الحجوزة (م11) واعفاء الحارس وتعيين بدل منه إذا كانت هناك أسباب توجب ذلك (م13) وحرمت المادة (12) على الحارس استعمال الأشياء المحجوزة أو استغلالها أو إعارتها إلا كان مالكاً لها أو صاحب حق انتفاع فيستعملها فيما خصصت له وأوضحت الحالات التي يجوز تكليف الحارس فيها الإدارة أو الأستغلال أو استبداله بحارس آخر للقيام بذلك وأجازت المادة للمدين الحارس أن يتصرف في المحجوزات إذا كانت منقولات مثلية في منشأة تجارية أو صناعية بشرط أن يورد مثلها قبل اليوم المحدد للبيع وذلك لتمكين المدين- إذا كان حارساً- من السير تحت مسئوليته في أعماله التجارية أو الانتاجية وتناولت المواد من 14 إلى 24 الإجراءات اللازمة لإجراء البيع وطريقة الإعلان عن البيع وأحكامه وشروطه ومتي يجوز للمدين وقف إجراءات الحجز المنقول من مصاريف الإجراءات كلها أو نصفها.
ونظمت المادة (25) من القانون ما يتخذ عند تعدد الحجوز القضائية والإدارية وهي مادة مستحدثة وأوجبت المادة (26) في حالة البيع القضائى إيداع الثمن خزانة المحكمة المختصة التي تقوم بتوزيعه على وجه الاستعجال أما في حالة البيع الإدارى فقد نصت على أن يخصم من الثمن أولاً المصروفات والمطلوبات المستحقة كلها.
ويودع الباقى بأكمله، علي الحاجزين، فإن استحق على الحاجز الإدارى مبلغ غير الذى أودعه فعليه إيداعه خزانة المحكمة في الحال.
وحددت المادة (27) ما يتخذ في حالة وجود منازعات قضائية وهي مادة مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق والسرعة والضمان الواجب توافرها في الحجوز الإدارية.
الفصل الثانى
حجز ما للمدين لدى الغير
استحدث المشرع في الحجز الإدارى حجز ما للمدين لدى الغير وضمن أحكامه المواد من 28 إلى 35 وقد أخذ هذا النظام من مثيله في قانون المرافعات مع تحريره واستحدثت بعض الأحكام به بما يتلاءم وطبيعة الحجز الإدارى.
الفصل الثالث
ونصت المواد 36،37، 38، 39 على ما يتبع في الحجز على الأسهم والسندات والإيرادات المرتبة وحصص الأرباح وحقوق الموصين.


الباب الثالث
الحجز على العقار وبيعه
يبدأ التنفيذ علىالعقارات بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى الممول أو المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد عليه مهما كانت صفته اللإعلان تنبيها بالأداء وانذاراً العقار (م40) ويوقع مندوب الحاجز الحجز على العقار بعد مضى شهر على الأقل ما لم يطلب المدين توقيع الحجز قبل الموعد المذكور، ولم يحدد الوعد الأقصى لتوقيع الحجز على العقار بل تركه للحاجز يقدره إدارياً بحسب الظروف أى بعد تعيين موقع العقار ومراجعته بالشهر العقارى والبحث في السجلات العقارية عن الحقوق العينية والتصرفات المشهرة ونصت المادة بعدم جواز منعه من ذلك فإن فرض ومنع من الدخول فله أن يستعين برجال الادارة لتمكينه من الدخول أداء مأموريته (مادة 41) ويجب أن يشمل محضر الحجز وصف العقار المحجوز صفاً نافياً للجهالة (مادة 42) – وأجازت المادة (43) لمندوب الحاجز أن يعين على العقارات المحجوزة حارساً أو أكثر ويحوز أن يكون الحارس هو المالك أو الحائز وللمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة إلى أن يتم بيعه كما أجازت لمندوب بيع ما قد يكون بداخل العقار من محصول وثمار وتكليف الحارس بتأخير العقارات على أن يخصم ثمن المنقولات المبيعة وقيمة الإيجارات المحصلة من المطلوبات المستحقة على الممول المدين. أوجبت المادة (45) الحاق ثمرات العقار به وذلك أخذا بم نصت عليه المادة (671) من قانون المرافعات. وبينت المادة (46) كيفية أداء أجرة الحجوزة بعد توقيع الحجز.
وقد تناول القانون في المادة (47) حالة ما إذا تصرف المدين الحائز في العقار المحجوز بين الحالات التي تعتبر فيها هذه التصرفات نافذة في حق الحاجز الراسى عليه الزاد والحالات التي لاتعتبر كذلك كما نصت المادة (48) على ما يتبع ف إعلان أصحاب الحقوق المشهرة إذا كانت على العقار المحجوز حقوق عينية مشهرة وقضت في حالة عدم معرفة محال إقامة أصحاب هذه الحقوق أن يرسل محضر الحجز إلى النيابة الكائن في دائرتها العقار المحجوز للتأشير بمعرفتها على نسخة المحضر الأصلية بقلم الحضرين بالمحكمة وإعلانه بغير مصروفات إلى الدائنين المرتهنين على أن يتم الإعلان خلال أربعين يوماً علي الأقل من تاريخ تأشير النيابة على الحضر ونصت الفقرة الاخيرة من هذه المادة على عدم جواز الشروع في بيع العقار إلا بعد مضي أربعين يوماً على الأقل من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى الدائنين المعروف محال إقامتهم، ولم تعين المادة حداً أقصى لهذا الميعاد حتى يكون للحاجز مكتب الشهر العقارى المختص بحصول الإعلان فقد نطمته المادة (49) وأعطى المشروع في المادة (50) لأصحاب الديون المقيدة الحق في وقف إجراءات الحجز والبيع إذا قاموا بأداء هذه المبالغ المحجوزة من أجلها وف نظير ذلك يحل الدائن الذى قام بأداء هذه لمبالغ محل الحاجز في حقوقه وامتيازته وقضت المادة (51) بمعاقبة المدين طبقاً لقانون العقوبات إذا اختلس الثمرات أو الإيردات التى تلحق بالعقار أو إذا أتلف هذا العقار أو أتلف ثمراته.
هذا وقد نص على جواز تجزئة العقار إلى صفقات إذا كان في ذلك ما يشجع على الإقبال على الشراء أو على رفع الثمن (م52) وتناولت المادة (53) كيفية الإعلان والنشر عن البيع ونصت المادة (54) على أن يحصل البيع علناً بالمحافظة أو المديرية الكائن في دائرتها العقار بحضور بحضور المحافظ أوالمدير أو وكيله و أحد كتاب الجهة التى تولت إجراء الحجز. وقد أجازت المادة (55) تأجيل البيع إذا كانت هناك أسباب قوية توجب ذلك ويكون التأجيل لمدة لاتقل عن ثلاثين يوماً من يوم الجلسة التى تقرر التأجيل فيها ويجوز التأجيل لمدة أوسع من ذلك بناء على طلب المدين وموافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لأسباب تستوجبها أحكام هذا القانون كإعادة الكشف عم الحقوق المستحقة على العقار المحجوز أو إلى أن يتم إعلان أصحاب هذه الحقوق وفوات المدة المنصوص عليها فى المادة(48).
ونصت المادة (56) على وجوب افتتاح المزاد بثمن لا يقل عن الثمن الأساسى المبين بمحضر الحجز مضافاً إليه المصروفات بمختلف أنواعها على أن يؤدى المزايد 10 % من عطائه وعليه أن يؤدى باقى الثمن فور رسو المزاد عليه.
وقضت المادة (57) بتحرير محضر البيع وإذا لم يحضر أحد للمزايدة أجل البيع مرة بعد مرة مع خفض عشر الثمن في كل تأجيل حتي يدخل احد المشترين أو تدخل الحكومة مشترية في الجلسة (م58).
وإذا تخلف المشترى عن أداء الثمن أعيد البيع على مسئوليته في جلسة تعين لذلك (م59).
ويجوز لكل شخص ليس ممنوعاً في المزايدة التقرير بالزيادة (مادتى 60و61) وقضت المادة (62) بأنه إذا لم يتقدم احد للمزايدة في الجلسة الجديدة اعتبر المقرر بالزيادة مشترياً بالثمن الذى قبل الشراء به في تقريره وعليه أداء باقي الثمن والمصروفات ورسوم الشهر فوراً وإلا أعيد البيع على ذمته طبقاً لما نصت المادة 59 وقضت المادة (63) بعدم جواز الزيادة بالعشر على الثمن الذى رسا به المزاد في البيع الثانى وحظرت المادة (64) على موظفى الحكومة الذن يكون مقر عملهم في المحافظة أو المديرية التي يوجد بها العقار وعلى موظفى الجهة الحاجزة الدخول في المزاد وألا كان البيع باطلاً ونصت المادة (65) على أن للراسي عليه المزاد أن يقرر قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع أنه اشترى لحساب غيره بالتوكيل عنه وبموافقته. وأوجبت المادة (66) شهر محضر البيع بمجرد أداء الثمن والمصروفات ويكون الشهر بمعرفة الحاجز على نفقة الراسى عليه المزاد.
ويتريب على شهر محضر البيع تطهير البيع من جميع الحقوق العينية الموقعة (م67).
ونصت المادة (68) على إلغاء إجراءات الحجز والبيع إذا قام الحاجز أو المدين بإيداع مبلغ يفي بالمطلوب والمصروفات حزانة الجهة الحاجزة قبل يوم البيع (68) وبينت المادة (69) كيفية توزيع ثمن العقار في حالة إذا كانت هناك قيود مشهرة مما جاء ذكرها في المواد السابقة.
ونصت المادة (70) على أنه كان على العقار حقوق عينية مشهرة مما نصت عليه المادة (48) – وكانت المبالغ المحجوز من أجلها إدارياً لا امتياز لها ولا تساعد قيمتها ورتبتها على تحصيلها من ثمن العقار – في حالة بيعه- جازف وقف إجراءات بيع العقاراكتفاء بتسجيل محضر الحجز إلى أن يصبح المحجوز عليه مقتدراً.ولا يترتب على وقف هذه الإجراءات بطلان الحجز أوسقوط الحق بالمبالغ المحجوز من اجلها بالتقادم.
ونصت المادة (72) على سريان أحكام المادة (27) على المنازعات القضائية الخاصة بيبع العقار. واستخدمت المادة (73) أحكاماً جديدة في حالة ما إذا صدر حكم مرسى مزاد قضائى أثناء سير الإجراءات اإدارية وبينت أثر هذا الحكم على إجراءات الحجز الإدارى.
ونصت على أنه إذا أودع الراسى عليه المزاد الثمن خزانة المحكمة وقف السير في إجراءات الحجز الإدارى وانتقل حق الحاجز على الثمن المودع وعلى الحاجز في هذه الحالة أن يتخذ ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند (أ) من هذه الماجة وإذا لم يوجع الراسي عليه المزادج ثضائيا الثمن طبقا لما نص عليه البند (ب) فلحاجز أن يستمر في إجراءات الحجز الإداري ويحدد جلسة للبيع وينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة في المادة (53) ويخطر الراسى عليه المزاد القضائى بهذه الجلسة بكتاب موصى عليه ويتضمن البند (ج) ما يتخذ نحو الأجزاء المحجوز عليها إداريا التي تدخل ضمن الحجز القضائى في حالة عدم حصول الحاجز الاداري على كافى مطلوباته والمصروفات بمختلف أنواعاً.
ونصت المادة (75) على انه فيما عدا فى هذا القانون تسرى جميع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي لا تتعارض مع أحكام قانون الحجز الإداري وبديهيى أنه من مقتضي هذا النص سريان الفقرة الثانية من المادة (2) من قانون المرافعات والتي تقضى بعدم سريان ما يستحدث من مواعيد السقوط في الحجوز القائمة فى هذا القانون إلا من تاريخ العمل به.
ونصت المادة (76) على إلفاء كافة قوانين الحجز الإداري المنصوص عليها بهذه المادة، فيما عدا السلطة المخولة للمدير العام لمصلحة الضرائب في القانون رقم 14 لسنة 1939.
وقد عرض مشروع القانون سالف الذكر على مجلس الدولة فقام بإفراغه في الصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة المالية والإقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزارة المالية والاقتصاد


قرار رقم134 سنة 1955
بتنفيذ أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955
بشأن الحجز الإدارى (*)
وزير المالية والاقتصاد
بعد الاطلاع على القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري ؛
وعلي مارتآه مجلس الدولة.
قــــرر:
مادة 1:- ينوب عنا في تعيين أجر الخبير وأجر الحراسة لغير المدين أو الحاجز وأجور الشون والأسواق او صالات البيع المنصوص عليها في المواد 19،11،9 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه رئيس المصلحة الحاجزة.
مادة 2:-( [1]) تكون مصروفات الحجز والبيع في حجوز المنقولات كما يلي:-
جنيه
2 عن التنبيه بالأداء والإنذار ومحضر الحجز وصورة مهما تعددت.
2 عن محضر البيع وصورة مهما تعددت
1% من ثمن البيع
أما مصروفات النشر بالصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية عن طريق إدارة المطبوعات، فتكون بحسب التعريفة المقرر لها في تاريخ النشر.
مادة 3:-يعطى مندوب الحاجز للمحجوز لديه إيصالاً عن اقراراً بما في ذمته للمحجوز عليه يشمل:-
(1) اسم مقدم الاقرار المحجوز تحت يده وعنوانه.
(2) تاريخ الاقرار.
(3) اسم المدين.
(4) تاريخ توقيع الحجز.
(5) قيمة المستحقات المحجوز من أجلها.
(6) السنوات المستحقة عنها.
(7) توقيع المستلم وتاريخ هذا التوقيع.
مادة 4:- تباع الأوراق المالية سواء كانت مدرجة بالبورصة او غير مدرجة بها بواسطة البنك المحجوز لديه في اليوم المعين بمحضر الحجز مقابل خصم العمولة المقررة ( [2])
مادة 5:- الشيكات والكمبيالات التي تحجز لدى المدين بها يكون تحصيلها في تاريخ استحقاقها.
مادة 6:-( [3]) تكون مصروفات إجراءات الحجز والبيع في حجز العقار كما يلي:-
جنيه
2 عن التنبيه بالأداء والإنذار بحجز العقار وصورة مهما تعددت.
2 عن محضر العقار وصورة مهما تعددت.
2 مصروفات تعليق الإعلانات في مختلف الجهات مهما تعددت.
5% من ثمن البيع
ويضاف إلى المصروفات السابقة رسوم طلب الشهر ورسوم استخراج الشهادات العقارية ورسوم شهر محضر الحجز وذلك وفقاَ لفئاتها المقررة من قبل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق في تاريخ طلب الشهر أو استخراج الشهادة أو اجراء الشهر.
أما مصروفات النشر في الجريدة الرسمية فتكون حسب التعريفة المقررة لها من الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية في تاريخ النشر على الا يستحق سوى أجر نشر واحد عنها مهما تعددت مرات النشر وبالنسبة لمصروفات النشر بالصحف التعريفة المقررة لها في تاريخ النشر.
وتكون رسوم تسجيل محضر البيع والصور اللازمة منه للمشترى بالفوتستات على نفقة المشترى.
مادة 7:- يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بالقانون رقم 308 لسنة 1955 تحريراً في 28 نوفمبر سنة 1955.


قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 722 لسنة 2003 *
رئيس مجلس الوزارء
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة.
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2126 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1971 بالتفويض في بعض الاختصاصات وبناء على ما عرضه وزير المالية.
قـــــرر:-
(المادة الأولى)
بعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 2126 لسنة 1971 المشار إليه، على النحو اللآتى:-
- رئيس مجلس إدارة الهيئة
- مدير عام الهيئة.
- مدير عام الهيئة ونائب رئيس مجلس الإدارة.
- رئيس مصلحة الجمارك.
- أحد رؤساء القطاعات بكل من الوزارات الأتية:-
التجارة الخارجية – التنمية المحلية – ممثل عن مركز لمعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزارء المستشار القانوني للهيئة. أعضاء
(يختارهم الوزير المختص)
عضوان من ذوي الخبرة يختارهما وزير المالية ويكون تعيينهما لمدة سنتين قابلة للتجديد.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 28 صفر سنة 1424هـ
(الموافق 30إبريل 2003م)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف عبيد


القانون رقم 111 لسنة 1951
بشأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين.
أو معاشاتهم أو مكافأتهم أو حوالتها إلا أحوال خاصة ( [1])
( ملحوظة - راجع القانون 1 لسنة 2000 بملف الأحوال الشخصية )
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1: ( [2]) لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجزعلى المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة والمصالح العامة والمحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى العامل مدنياً كان أوعسكرياً بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافي أو حق لها في صندوق إدخار أو معاش أو مكافأة أو تأمين مستحقة طبقاً لقوانين التأمين والمعاشات أو أى رصيد من هذه المبالغ إلا بمقدار الربح، وذلك وفاء لنفقة محكوم بها من جهة الأختصاص أو لأداء ما يكون مطلوباً لهذه الجهات من العامل بسبب يتعلق أداء وظيفته او لأسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو أغتراب أوبدل تمثيل أو ثمن عهدة شخصية وعند التزاحم تكون الاولوية لدين النفقة.
ومع ذلك تجوز الحوالة بالنسبة لهذه المبالغ دون الحجز عليها وفاء لأقساط الثمن على الحياة كما تكون الحوالة فيها جائزة فيما لا يجاوز ربع الباقي بعد الجزء الجائز الحجز عليه طبقاً لحكم الفقرة الأولى لأداء ما يكون مطلوباً للهيئات المذكورة أو للجمعيات التعاونية أو المحال التجارية المرخص لها في البيع بالأجل للعاملين ثمناً لمشتريات تتصل بشئون المعيشة الضرورية لهم أو ما يستحق على أى منهم من رسوم ومصروفات دراسية أو رسم اشتراك في جمعية تعاونية منشأة طبقا للقانون أو ناد الموظفين أو العمال أو جمعية أو مؤسسة خاصة منشأة طبقاً للقانون أو للوفاء بالقروض التي تمنحها هذه الهيئات أو أقساط الاكتتاب في أسهم الشركات المنشاة طبقاً للقانون أو بالأجرة المستحقة عن الأماكن المؤجرة للعاملين والمملوكة لأى من الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى ويشترط لصحة الحوالة أن يصدر بها اقرار مكتوب من العامل وأن تفبلها الجهة التابع لها الحيل أو التى تتولى الصرف.
مادة 2:- لا يجوز توقيع الحجز على بدل السفر ومصروفات الأنتقال ومرتب النقل المستحق من الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو أى رصيد من هذه المبالغ.
مادة 3:-( [3]) لا يجوز توقيع الحجز على المبالغ الواجبة الأداء من الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى للأرامل والأيتام أو لغيرهم من المستحق بصفة معاش أو مكافأة أو حق في صندوق أدخار أو أعانة أو تأمين أو ما يماثل ذلك أو أى رصيد من هذه المبالغ إلا فيما لا يجاوز الربح وذلك لوفاء نفقة محكوم بها على هؤلاء الأشخاص من جهة الإختصاص.
مادة 4:-يلغى القانون رقم 17 لسنة 1918 بشأن عدم جواز التول أو توقيع الحجز على معاشات أومكافآت أو مرتبات الموظفين والمستخدمين إلا في أحوال خاصة.
مادة 5:- على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن هذا القانون بخاتم الدولة وأن يتشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر في 21 شوال سنة 1370(25 يوليه سنة 1951)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
محمد شبل الغلبان
عضو مشارك
عضو مشارك



عدد المساهمات : 32
تاريخ التسجيل : 08/08/2014
العمر : 48
الموقع : محمدشبل الغلبان

 المذكرة الايضاحية للقانون رقم 308 لسنة 1955(الحجز الادارى ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: المذكرة الايضاحية للقانون رقم 308 لسنة 1955(الحجز الادارى )    المذكرة الايضاحية للقانون رقم 308 لسنة 1955(الحجز الادارى ) Emptyالجمعة سبتمبر 05, 2014 10:27 pm

انا مو ش قولت قبل سابق انك قامو س العقاريه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المذكرة الايضاحية للقانون رقم 308 لسنة 1955(الحجز الادارى )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الحجز الادارى رقم 308 لسنة 1955
» سلسلة القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى)
» تابع قانون الحجز الادارى 308 لسنة 1955
» تابع القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى )
» تابع القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى سعيد بدوي :: القوانين والقرارات الوزارية :: قوانين المحاسبة الضريبية-
انتقل الى: