منتدى سعيد بدوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى سعيد بدوي

منتدى إجتماعي - ثقافي - إقتصادي يهتم بالضرائب العقارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  الأطيان الزراعية الضريبة التى تناستها الدولة فنسيها الناس

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

 الأطيان الزراعية الضريبة التى تناستها الدولة فنسيها الناس Empty
مُساهمةموضوع: الأطيان الزراعية الضريبة التى تناستها الدولة فنسيها الناس    الأطيان الزراعية الضريبة التى تناستها الدولة فنسيها الناس Emptyالجمعة سبتمبر 05, 2014 2:32 pm



الأطيان الزراعية الضريبة التى تناستها الدولة فنسيها الناس

1 - يقصد بالضريبة موضوع هذه الدراسة ضريبة الأطيان المقررة بموجب القانون رقم (113) لسنة 1939 الصادر بتاريخ (10) اكتوبر عام 1939 ونشر بعدد الوقائع المصرية
رقم (118) بتاريخ 16 - 10 - 1939.
2 - دليل نسيان هذه الضريبة بمعرفة الدولة هو صدور القانون رقم (113) لسنة 1939 ومرور أكثر من سبعين عاما على صدوره دون تعديل او صدور قانون جديد لهذه الضريبة يتفق مع الأحوال الاقتصادية التى تغيرت تغيرا جذريا خلال هذه السنوات.
- وذلك اسوة بما اتبع مع القانون رقم (14) لسنة 1939 بشأن فرض الضريبة على ايرادات رءوس الاموال المنقولة وعلى الارباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، حيث تعدل هذا القانون تعديلا جذريا بموجب القانون رقم (46) لسنة 1978 المسمى بقانون العدالة الضريبية ثم ألغى القانون رقم (14) لسنة 1939 ليحل محله القانون رقم (157) لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل الذى تعدل تعديلا جذريا بموجب القانون رقم (187) لسنة 1993 وهو ما يعرف بقانون الضريبة الموحدة الى ان تم إلغاؤه وحل محله القانون رقم (91) لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل ومازال العمل به جاريا حتى الآن.
- وكذلك ضريبة الدمغة، حيث صدر القانون رقم (44) لسنة 1939 ثم ألغى وحل محله القانون رقم (224) لسنة 1951 الذى ألغى وحل محله القانون رقم (111) لسنة 1980 الذى تم تعديله جذريا بموجب القانون رقم (143) لسنة 2006.
- وكذلك الضريبة على العقارات المبنية المقررة بموجب القانون رقم (56) لسنة 1954 الذى تم إلغاؤه ليحل مكانه القانون رقم (196) لسنة 2008.
- وكذلك الضريبة العامة على المبيعات التى كانت فى بادئ الأمر الضريبة على الاستهلاك التى فرضت بموجب القانون رقم (133) لسنة 1981 ثم تقرر إلغاؤها واستبدالها بالقانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.
- وهكذا نجد ان جميع قوانين الضرائب المباشرة وغير المباشرة قد تعدلت أكثر من مرة باستثناء الضريبة على الأطيان التى صدرت بموجب القانون رقم (113) لسنة 1939 الذى لايزال ساريا دون تعديل حتى الآن، لدرجة أنه لم يعد هناك تأثير لهذه الضريبة على ايرادات الدولة وعلى الممولين الخاضعين لها، الأمر الذى يثير التساؤل لمصلحة من هذا النسيان لهذه الضريبة؟
3 - العقار طبقا للتعريف الوارد فى المادة (82) من القانون المدنى هو كل شىء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، وقد ظل العقار وخاصة الأرض إلى عهد قريب أهم ما تفرض عليه الضرائب فى مصر ولعل مرد ذلك أنها أكثر عناصر الثروة وضوحا بحيث لا يمكن اخفاؤها (ماديا على الاقل) فضلا عن سهولة تحديد وعاء الضريبة دون تدخل فى اسرار صاحب الارض او مضايقته، تلك المضايقة التى تصحب غالبا تحديد وعاء أى ضريبة أخرى بالطريق الادارى.
وتتميز الضريبة على الأطيان المقررة بموجب القانون رقم (113) لسنة 1939 بالخصائص الآتية:
1 - ضريبة مباشرة لأنها تفرض على الدخل وهو عنصر يتميز عادة بقدر معين من الثبات والاستقرار.
2 - ضريبة عينية لأنها تفرض على الإيراد الناتج من تملك الارض وتتجاهل صاحب الأرض، فهى تفرض على جميع الاراضى المنزرعة فعلا او القابلة للزراعة أيا كان مالكها ومع ذلك فقد أخذت هذه الضريبة ببعض عناصر شخصية الضريبة مثل اعفاء الاراضى الزراعية التى لا يزيد صافى قيمتها الايجارية السنوية على اربعة جنيهات فى السنة.
3 - ضريبة نوعية لأنها تفرض على نوع معين من الدخل وهو الدخل الناتج من الأطيان الزراعية.
4 - ضريبة نسبية وذلك لأنها تقدر بنسبة معينة من القيمة الايجارية للأرض الزراعية التى تقدرها لجان خاصة.
5 - ضريبة سنوية، تفرض عن سنة كاملة ولا تفرض عن اجزاء السنة وسنة الضريبة سنة ميلادية تبدأ من اول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر.
6 - ضريبة تفرض مقدما عن دخل لم يتحقق بعد، فهى لا تنتظر حصول الممول على دخل من الارض الزراعية التى يملكها سواء بزراعتها بنفسه او بتأجيرها الى الغير، وإنما تفرض على الدخل المفترض سواء حصل عليه الممول او لم يحصل عليه، وهناك اجراءات معينة نظمها القانون لرفع الضريبة.
7 - ضريبة تأخذ بقاعدة ثبات التقدير، فهى تقدر لمدة عشر سنوات ثم تتخذ إجراءات اعادة التقدير قبل انتهاء هذه الفترة بوقت كاف.
وبالنسبة للاحكام الخاصة بالضريبة فإنها تفرض على جميع الاراضى الزراعية المنزرعة فعلا او القابلة للزراعة على أساس الايجار السنوى المقرر لهذه الاراضى (مادة رقم (1) من القانون 113 - 1939).
2 - يقدر الايجار السنوى طبقا لأحكام المرسوم بقانون 53 - 1935 لمدة عشر سنوات ويعاد تقدير الايجار إعادة عامة كل عشر سنوات.
3 - تكون الضريبة بنسبة 14 من الايجار السنوى للأراضى وعند تحديد ضريبة الفدان تجبر كسور القرش الى قرش كامل (مادة 3 - 113 - 1939).
4 - لا تخضع الاراضى الزراعية فى أملاك الحكومة العامة أو الخاصة لضريبة الأطيان.
5 - لاتخضع لضريبة الأطيان:
- الاجران.
- الاراضى الداخلة فى نطاق المدن المربوط على مبانيها عوائد أملاك ما لم تكن تزرع فعلا.
- الاراضى المقام عليها مبان للسكن العمومى بما فى ذلك حرم ومنافع السكن.
6 - ترفع ضريبة الأطيان فى الأحوال الآتية:
- الاراضى التى تتلف من انهيار الرمال عليها.
- الاراضى التى تصبح غير صالحة للزراعة بسبب اعمال ذات منفعة او بسبب النزوز من الترع العمومية او بسبب تسلط مياه المصارف العمومية او النيل أو البحر او البحيرات عليها.
- الاراضى التى تتعطل زراعتها بسبب طغيان مياه النيل او البحر او البحيرات عليها او بسبب المقاطع التى تجريها مصلحة الرى عند صرف مياه النيل من حياض الوجه القبلى او بسبب نضوب العيون التى كانت تروى منها او بسبب قلة الأمطار أو بسبب الكوارث الطبيعية او النكبات العامة او الحروب.
- الاراضى التى تقام عليها مبان متصلة بالسكن العمومى او مبان متلاصقة لملاك عديدين وتشبه السكن العمومى.
- الاراضى البور التى لم تسبق زراعتها وتكون محرومة من وسائل الرى والصرف او محتاجة إلى إصلاحات جسيمة ومصروفات كبيرة ولا ترفع الضريبة إلا بناء على طلب صاحب الشأن ومن تاريخ قيام سبب الرفع.
- الاراضى التى تقرر رفع الضريبة عنها تعاين سنويا اذا كانت أسباب الرفع محتملة الزوال.
- ترفع ضريبة الأطيان سنويا وتقسط الضريبة التى يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها بسبب الاجراءات على عدد من السنوات مماثل لعدد سنوات التأخير على ألا تتجاوز مدة التقسيط خمس سنوات (مادة 15 - 113 - 1939).
- لا يجوز للمحاكم النظر فى أى طعن يتعلق بضريبة الأطيان (مادة 18 - 113 - 1939).
- طبقا لأحكام القانون رقم (370) لسنة 1953 الصادر بتاريخ 22 يوليه 1953 تقرر الإعفاء من ضريبة الأطيان بالنسبة لكل ممول لا تجاوز الضريبة المربوطة على أطيانه أربعة جنيهات فى السنة (مادة 1 - 370 - 1953).
وبالنسبة للمولين الذين تجاوز الضريبة المربوطة على أطيانهم اربعة جنيهات فى السنة ولا تزيد على عشرين جنيها يعفون من اربعة جنيهات من الضريبة فى السنة (مادة 2 - 370 - 1953) ويكون استحقاق الإعفاء من كل سنة على اساس الضريبة المربوطة على تكليف الممول فى أول يناير من نفس السنة بصرف النظر عن التغييرات التى تطرأ على التكليف فى خلال السنة (مادة 3 - 370 - 1953).
وهكذا فإن الإعفاء من ضريبة الأطيان كما جاء فى القانون رقم 370 - 1953 لايزال العمل جاريا به حتى الان.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
محمد شبل الغلبان
عضو مشارك
عضو مشارك



عدد المساهمات : 32
تاريخ التسجيل : 08/08/2014
العمر : 48
الموقع : محمدشبل الغلبان

 الأطيان الزراعية الضريبة التى تناستها الدولة فنسيها الناس Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأطيان الزراعية الضريبة التى تناستها الدولة فنسيها الناس    الأطيان الزراعية الضريبة التى تناستها الدولة فنسيها الناس Emptyالجمعة سبتمبر 05, 2014 10:22 pm

الله ينور ياباشا والله عند ك حق فعلا اصبحت ضريبه منسيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
galal dahy
عضو مشارك
عضو مشارك



عدد المساهمات : 50
تاريخ التسجيل : 25/08/2014

 الأطيان الزراعية الضريبة التى تناستها الدولة فنسيها الناس Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأطيان الزراعية الضريبة التى تناستها الدولة فنسيها الناس    الأطيان الزراعية الضريبة التى تناستها الدولة فنسيها الناس Emptyالسبت سبتمبر 06, 2014 3:34 am

تمام الله ينور استاذ سعيد
بس هناك مرحله بالفعل قادمه لتطوير القيمه الايجاريه للاطيان الزراعيه وتعديلالضريبه علي الاطيان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأطيان الزراعية الضريبة التى تناستها الدولة فنسيها الناس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من بينها ضريبة الأطيان الزراعية والأيجارات القديمة
» حساب ضريبة الاطيان الزراعية
» الضريبه الزراعية تنتظر شارة البدء
» القانون 15 لسنة 63 والخاص بحظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية
» الاجراءات الواجب اتباعها لتحصيل تكاليف تحسين التربة وصيانة الاراضى الزراعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى سعيد بدوي :: الضرائب العقارية :: الضريبة العامة على الأطيان الزراعية-
انتقل الى: