استاذه نعمه اشكرك على استفسارك الجميل وسوف اجيب عليه
للمكلف باداء الضريبه الطعن على التقديرات الى لجنه تسمى لجنة الطعن فى خلال 60 يوما من تاريخ اعلانه بالتقديرات
واللجنه لها الحق فى الرد او اصدار حكمها فى خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطعن وعليها معاينه العقار المطعون عليه قبل اصدار قرارها
ولمديريه الضرائب والمكلف باداء الضريبه عدم قبولهم بالقرار فلهم الحق فى التظلم امام المحمكه الاداريه فى خلال 60 يوما من تاريخ اعلانهم
وبالتالى الرد على استفسارك ان للطرفين الحق فى عدم قبول القرار والتظلم منه امام المحكمة الاداريه
اتمنى ان اكون قد جاوبت اجابه صحيحه وتقبلى تحياتى