منتدى سعيد بدوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى سعيد بدوي

منتدى إجتماعي - ثقافي - إقتصادي يهتم بالضرائب العقارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الجزاء الوارد فى القانون 51 لسنة 1973

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

الجزاء الوارد فى القانون 51 لسنة 1973 Empty
مُساهمةموضوع: الجزاء الوارد فى القانون 51 لسنة 1973   الجزاء الوارد فى القانون 51 لسنة 1973 Emptyالأحد يوليو 20, 2014 12:43 am


كتاب دوري رقم (7) لسنة 1990
بشأن

تحديد مفهوم مقدار الجزاء الوارد بالقانون رقم 51

لسنة 73 الخاص بتقرير بعض الإعفاءات لصغار

الملاك من ضريبة الأطيان الزراعية والذي يفرض على

الممول المتمتع بالإعفاء بدون وجه حق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثار الخلاف في الرأي حول كيفية تقدير الجزاء المفروض بالمادة (5) من القانون رقـــــــــم 51 لسنة 1973 على النحو التالى :-

ذهب رأى إلى أن المطلوب في مثل هذه الحالات هو جمله الضريبة التي قصد التهرب منهــا بالإضافة إلى مثل هذه القيمة كعقوبة توقع على الممول نتيجة تمتعه بالإعفاء من الضريبة بـــدون وجه حق.



بينما ذهب رأى آخر إلى أن المطلوب هو قيمه الضريبة التي قصد التهرب منها بالإضافة إلى مثلى قيمة هذه الضريبة كجزاء يوقع على الممول الذي أراد التمتع بالإعفاء المقرر بالقانــون رقم (51) لسنة 1973 بدون وجه حق.



وإزاء الخلاف في الرأي فقد استطلعت المصلحة رأى مجلس الدولة ( إدارة الفتوى لوزارة المالية ) لتحديد مفهوم مقدار الجزاء المنصوص عليه بالقانون رقم 51 لسنة 1973 . والتي انتهت بفتواها (ملف رقم 4-1/880 في 10/6/1990 ) إلى إلزام الممول بأداء الضريبــــــــة المستحقة على الأطيان الزراعية التي يملكها أو يحوزها خلال فترة تمتعه بالإعفاء منها بدون وجه حق وكذا الضرائب الإضافية الملحقة بها مع إلزامه بأداء مثلى الضريبة المستحقة خـــلال تلك الفترة المشار أليها كجزاء لتمتعه بالإعفاء بدون وجه حق.



والمصلحة تهيب بالسادة العاملين بحقل الضرائب العقارية ضرورة تنفيذ أحكام المادة (5) من القانون رقم 51 لسنة 1973 على النحو الذي انتهت إليه إدارة الفتوى لوزارة المالية بفتواها سالفة الذكر وإلزام الممول المتمتع بالإعفاء المقرر بالقانون رقم 51 لسنه 1973 بدون وجه حق بأداء مثلى الضريبة التي أراد التهرب منها كجزاء لتمتعه بالإعفاء المشار إليه بـــــــــدون وجه حق بالإضافة إلى الضريبة التي أراد التهرب منها مع مراعاة تصحيح ما سبق تنفيذه بالمخالفــة لاحكام القانون رقم 51 لسنة 1973 وتعليمات المصلحة المنوه عنها بعاليه.



وتنبه المصلحة تنفيذ ما تقدم بكل دقة .



تحريرا في / / 1990



رئيس المصلحــة


يســرى عمـــــــر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
 
الجزاء الوارد فى القانون 51 لسنة 1973
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القواعد التنفيذيه لقانون 51 لسنة 1973
» نص القانون 51 لسنة 1973
» مشكله قد تقابل الباحث اثناء مراجعة القانون 51 لسنة 1973
» مختصرات من القانون 117 لسنة 2014 الخاصه بتعديل القانون 196
» نص القانون 103 لسنة 2012 والخاص بتعديلات القانون 196

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى سعيد بدوي :: الضرائب العقارية :: الضريبة العامة على الأطيان الزراعية-
انتقل الى: