منتدى سعيد بدوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى سعيد بدوي

منتدى إجتماعي - ثقافي - إقتصادي يهتم بالضرائب العقارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الاستفسارات الوارده من المصلحه والرد عليها

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

الاستفسارات الوارده من المصلحه والرد عليها Empty
مُساهمةموضوع: الاستفسارات الوارده من المصلحه والرد عليها   الاستفسارات الوارده من المصلحه والرد عليها Emptyالثلاثاء نوفمبر 04, 2014 9:06 pm

المصلحه ترد على الاستفسارات الكثيره  وذلك ضمن خطاب مرسل الى المديريات مؤرخ بتاريخ 24/9/2014 وهو صادر من مكتب رئيسه المصلحه واظن منه ان المصلحه تريد ان تقهر الممول - حيث نوهت على انه لايتم رفعه الضريبه عن العقار المخرب والمهدوم الا بناء على طلب المالك وذلك حسب الماده 19 و20 من القانون 196 لسنة 2008 واوكلت المصلحه الحاله الى لجنه الحصر والتقدير للنظر فى الموضوع وذلك بعد تقديم طلب من الممول مصحوبا بمبلغ 50 جنيه وايضا سداد اخر قسط مستحق وقت تقديم الطلب
ونسيت المصلحه ان الحصر السنوى يتم سنويا ولابد على اللجنه اذا كان العقار مهدم او مخرب او تم الهدم والبناء على انقاضه ان الضريبه سوف تتغير الى الاعلى نتيجه هدم العقار القديم وان ذلك هو من مصلحه الضرائب فى زياده الحصيله او يطلب الممول من عقاره الا يهدم او يخرب
اما الاستفسار عن - تغير نوع الاستغلال من غير سكنى الى سكنى حكم الماده 20 من القانون وخاصه فيما يتعلق بسداد مبلغ 50 جنيه واداء اخر قسط مستحق وقت تقديم الطلب
فنوهت ان حالة تغيير الاستغلال ليست ضمن حالات رفع الضريبه وبالتالى لاينطبق عليها ما ينطبق على حالات رفع الضريبه ولكن يتم حصرها حصرا سنويا من خلال لجنه الحصر والتقدير ويجب على المكلف بتقديم اقرار عن تلك الوحده التى تغير استغلالهاوفقا لما اوردته الماده 5 من اللائحه التنفيذيه
ونرد ان ذلك من عيوب القانون حيث تغيير الاستغلال يحتاج تعديل الضريبه المستحق من 68% عن التجارى الى 70% عن السكنى وعمليا سوف لاينوه عنها مامور الحصر والتقدير لما فيها من ارهاق ومجهود عليه من اعاده حساب الضريبه الجديده
- بالنسبة لفرض غرامة لعدم تقديم اقرار او تقديم اقرار مخالف هل سيتم فرض غرامة بالنسبة للمستجدات الحاليه وكيف يتم حسابها
نوهت فى ردها على ان مكلف باداء الضريبة علىة العقارات المبنيهان يقدم الى مامورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار اقرارا وفقا للقواعد المحدده ويعاقب بغرامه لاتقل عن مائتى جنيه ولاتجاوز الفى جنيه خلال ثلاث سنوات وفقا لنص الماده 30 من القانون
وهنا نقول كيف سيتم تحديد المبلغ وهل على هو المامور ام له ضوابط يتم على اساسها تحديد 200 او 2000 جنيه وهذا يعد عيب جسيم فى القانون فهناك من عليه ضريبه مليون جنيه فهل اعطيه غرامه 200 الى 2000 وهذا مبلغ لايذكر بالنسبه لحجم الغرامه الصحيحه المحدده على عقاره او يكون عقار او وحده كل الضريبه المطالبن بسداها 100 جنيه فكم يستحق  من غرامه اقل مبلغ وهو 200 جنيه ونكتفى بهذا الجزء على ان نكمل تلك الاستفسارات والرد عليه  فى الغد باذن الله تعالى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
رياض عرفه
عضو متميز
رياض عرفه


عدد المساهمات : 106
تاريخ التسجيل : 20/07/2014
العمر : 54

الاستفسارات الوارده من المصلحه والرد عليها Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاستفسارات الوارده من المصلحه والرد عليها   الاستفسارات الوارده من المصلحه والرد عليها Emptyالخميس نوفمبر 06, 2014 4:59 pm

مجهود مشكور عليه
بارك الله فيك استاذ سعيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاستفسارات الوارده من المصلحه والرد عليها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاستفسارات عن القانون 196 لسنة 2008
» عقليه رئيسه المصلحه
» استضافة رئيس المصلحه
» ايضاحات من المصلحه عن الجراج
» الاموال والاشياء التى يقع الحجز الادارى عليها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى سعيد بدوي :: الضرائب العقارية :: الضريبة العامة على العقارات المبنية-
انتقل الى: