الإيجارات القديمة بين الأزمة والحل
18 فبراير 2015
Tweet
- ورثت عن والدى عقارا كبيرا متعدد الطوابق من يراه يستشعر للوهلة الأولى أننى من الأثرياء، و لكن الواقع أغرب من الخيال فهذا العقار المهيب لا يأتينى منه إيجار شهرى يمكن أن يوفر لى أسباب العيش الكريم فمجمل إيراداته لا تتجاوز الثلاثمائة جنيه لأن وحداته السكنية كلها تأتى تحت مظلة الإيجارات القديمة
وسؤالى هل هذا منطقى وهل هناك حل لهذه القضية؟ م ـ ن ـ الفاهرة > كثيرا ما يتكرر السؤال عما إذا كانت هناك انفراجة قريبة لأزمة ملاك العقارات المضارين من القوانين المنظمة لتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي اصطلح على تسميتها بقوانين الإيجار القديم ( القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 6 لسنة 1997، والقانون رقم 136 لسنة 1981 ) هذا إلي جانب الاستفسار عن الأسباب التي تجيز للمالك المطالبة بإخلاء العين وطرد المستأجر؟ و أبرز المقترحات المقدمة للخروج من هذه الأزمة، هو المقترح المقدم من جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم باعتباره يضع فترات انتقالية (من عامين إلي أربعة أعوام) تسمح لمستأجري الأماكن المعدة للسكني لتوفيق أوضاعهم خلالها إما بتوفير سكن بديل أو بالاتفاق مع المالك علي الاستمرار في ذات العين باتفاق جديد يخضع لأحكام القانون المدني علي أن تزاد الأجرة القانونية خلال هذه الفترة بنسبة مرضية للطرفين هذا الي جانب تضمن هذا المقترح إنشاء صندوق لدعم غير القادرين من مستأجرى الوحدات السكنية يتم تمويله من مالكى الوحدات المستأجرة وفقاً للقانون المدنى بنسبة 5 % من الإيجار مستقطعة من الضريبة على الدخل. أما بخصوص الأسباب التي تبرر للمالك المطالبة بطرد المستأجر وإخلاء العين فتتمثل فيما يلي: 1 - أن يكون المستأجر قد استعمل أو سمح باستعمال العين بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة بغير موافقة المؤجر وأن ينشأ لهذا الأخير ضرر بسبب ذلك. 2 - أن يكون للمستأجر أكثر من مسكن في ذات المدينة دون مقتضي. وتثبت حيازة المستأجر لعين أخرى بكافة طرق الاثبات باعتبار أن الاثبات هنا يتعلق بواقعة مادية؛ ومن ذلك الإثبات من خلال إيصالات الكهرباء أو المياه أو من خلال الكشوف الرسمية المستخرجة من الضرائب العقارية أو محاضر المخالفات أو تراخيص البناء ..الخ من الأوراق التي تقطع بحيازة المستأجر لعين أخرى. 3 - وفاة المستأجر أو تركه للعين« طالما لم يبق في العين زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتي الوفاة أو الترك أو قريبا-حتي الدرجة الثالثة- استمرت إقامته معه في المسكن لمدة سنة. 4 - إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. 5 - أن يقوم المستأجر بايجار العين من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابى صريح من المالك.
رابط دائم: