منتدى سعيد بدوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى سعيد بدوي

منتدى إجتماعي - ثقافي - إقتصادي يهتم بالضرائب العقارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية 1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية 1 Empty
مُساهمةموضوع: اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية 1   اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية 1 Emptyالأحد مارس 01, 2015 7:24 pm



أسئلة وأجوبة قانون الضريبة العقارية 1

- هل الضريبة على العقارات المبنية هى ضريبة جديدة ؟
القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية لايفرض ضريبة جديدة ، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 . والذى ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد ، فالمواطنون يدفعون هذة الضريبة تحت مسمى تعارف المجتمع على أنة " العوايد " وهو فى الاصل الضريبة على العقارات المبنية ، وتفرض هذة الضريبة وفقا للقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الايجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل لاعلى معدلاتة فى الشريحة الاعلى بسعر 40 % .
ولم يخرج القانون الجديد عن الاساس الذى تفرض علية الضريبة ، فالضريبة ستفرض على القيمة الايجارية للعقارات ، وانما يأتى الاختلاف الاساسى بين القانونين فى أن القانون الجديد يأخذ بالحد الأدنى لمعدلات الضريبة بسعر 10% .

- كيف يتعامل القانون الجديد مع أصحاب العقارات التى لم يسبق تسجيلها لدى مصلحة الضرائب العقارية ؟
لبناء علاقة تقوم على الثقة بين المجتمع الضريبى والمصلحة نص القانون صراحة على اعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أى أعباء ، تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة ، بشرط التقدم بأقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتة ضريبيا بأثر فورى وليس بأثر رجعى .

- من هو المكلف بأداء الضريبة ؟
المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من لة علية حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال ، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة بأداء الضريبة نيابة عن من يمثلة .

- من المسئول عن سداد الضريبة المالك ام المستأجر ؟
يؤكد القانون على ان المالك أو من لة حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية .
أى أن المستأجر لايعد أحد المكلفين بأداء هذة الضريبة كما أنة لايجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة الا فى حدود الأجرة المستحقة علية وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطرة مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى علية بعلم الوصول وفى هذة الحالة يعد الايصال الذى يحصل علية المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – ايصال من المكلف بأداء الضريبة بأستيفائة للأجرة المستحقة لة وفى حدود ماتم أداؤة للمصلحة وبالتالى لايجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الاجرة المسددة منة لجهة التحصيل أو اقامة دعاوى قضائية بطردة لعدم سداد الاجرة .

- ماهى العقارات التى ستخضع لهذة الضريبة ؟
تسرى هذة الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على ارض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة . سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسة وسواء كانت تامة ومشغولة ، أو تامة وغير مشغولة ، أو مشغولة على غير اتمام .
ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات ، أيا كان موقعها الجغرافى .
وتفرض الضريبة أيضا على الاراضى الفضاء المستغلة جراجات - مشاتل – مؤجرة وغيرها ، على ان ترفع الضريبة اذا أصبحت الاراضى الفضاء غير مستغلة .
كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات اذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل .

- ماهو موقف العقارات التامة وغير المشغولة ؟
طالما أن المبنى قد أقيم وأصبح تام البناء فأنة سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وأن ظل غير مشغول . ومن ثم فأن القانون الجديد لم يعالج حالات الخلو فلا مجال هنا للقول برفع الضريبة عن الوحدات التى يتم اخلائها .

- هل سيتم فرض هذة الضريبة على الاراضى الفضاء ؟
لا يتم فرض الضريبة على الاراضى الفضاء طالما لم يتم استغلالها فأذا ما قام المكلف بأداء الضريبة بأستغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال فأنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة أو غير مسورة .

- ماهى حالات عدم الخضوع للضريبة ؟
• حددت المادة (11) من القانون 196 لسنة 2008 حالات عدم الخضوع للضريبة وهى :-
العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام. وكذا العقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة على ان تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للاشخاص الاعتبارية .
الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين .
العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها .
الاحواش ومبانى الجبانات .
- هل العقارات المملوكة للهيئات الحكومية تخضع للضريبة ؟
الهيئات الحكومية المملوكة للدولة لاتخضع للضريبة اذا كانت مخصصة لغرض النفع العام .

- هل العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة تخضع للضريبة أم لا ؟
العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للضريبة وفقا لحكم المادة (11) من القانون 196 لسنة 2008 ولكن اذا ماتصرفت الدولة فى ملكيتها الخاصة بالبيع مثلا للافراد والشركات فأنها تخضع للضريبة اعتبارا أول الشهر التالى لتاريخ التصرف .

- ماهى أسس تقدير القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية ؟
تقدر القيمة الايجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون ، وذلك بعد تقسيمها وفقا لاسس وقواعد التقييم التى تعتمدها لجان الحصر والتقدير .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
 
اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية 2
» اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية 3
» اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية 4
» اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية الجزء التانى 3
» اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية الجزء التانى 4

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى سعيد بدوي :: الضرائب العقارية :: الضريبة العامة على العقارات المبنية-
انتقل الى: