منتدى سعيد بدوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى سعيد بدوي

منتدى إجتماعي - ثقافي - إقتصادي يهتم بالضرائب العقارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية 2 Empty
مُساهمةموضوع: اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية 2   اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية 2 Emptyالأحد مارس 01, 2015 7:25 pm

- ماهو سعر الضريبة ؟
سعر الضريبة 10% من القيمة الايجارية السنوية للوحدات السكنية والغير سكنية .

- ماهى مصاريف الصيانة التى يتم استبعادها من حساب الضريبة ؟
يتم استبعاد 30% مقابل مصاريف الصيانة للمبانى السكنية ، 32% مقابل تلك المصاريف للمبانى الغير السكنية .

- ماهى الجهة التى ستتولى تقدير القيمة الايجارية للعقارات ؟
تتولى تقدير القيمة الايجارية لجان تسمى ( لجان الحصر والتقدير ) تشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية ، كما أن دور اللجان محدود جدا فى التأثير على القيمة الايجارية لأن التقدير يحدد بعد وضع بيانات اقرار الممول الذى يحررها بنفسة وكذا بيانات الحصر الذى تم بمعرفة اللجنة فى النماذج الرياضية المعدة لغرض التقدير داخل الحواسب التى تخرج نتائجها التى تمثل الواقع بنسبة كبيرة جدا .

- ما الذى يضمن أن تقديرات هذة اللجان لايشوبها الفساد والرشوة ؟
ستقوم اللجان بالتحقق من مجموعة كبيرة من المواصفات الموضوعية ، لمكان العقار ( مثل عرض الشارع وهل بة اشجار أم لا وهل مرصوف رصفا جيدا أو لا وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غيرة ) وطبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحى المقام فية العقار ( وهل بة مرافق أم لا وهل هى مصانة وهل تصل المرافق لكافة الوحدات ) كما سيتم عمل استطلاع لاسعار الايجارات السارية فى المنطقة التى يقع فيها العقار واسعار البيع للعقارات فى المنطقة خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ التقييم ولا تقوم اللجنة بأجراءات تقدير القيمة الايجارية بل يتم تحديدها مركزيا بواسطة حسابات وبرامج الية .

- هل هناك تأثير للجان الحصر والتقدير على القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) ؟
دور اللجان مدود جدا فى التاثير على القيمة الايجارية لسببين هما :-
اولا : لأن تشكيلها برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار واحد المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة ، يختارهما المحافظ المختص .
ثانيا : لأن التقدير يحدد بعد وضع بيانات لاقرار الممول الذى يحررها لنفسة وكذا بيانات الحصر الذى تم بمعرفة اللجنة وفقا لعوامل التقدير المحددة باللائحة التنفيذية للقانون ، وهذة البيانات يتم افراغها فى النماذج الرياضية .
المعدة لغرض التقدير داخل الحواسب التى تخرج نتائجها ممثلة للواقع بنسبة كبيرة .

- هل القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) فى هذا القانون هى ذاتها الايجارات الجديدة ؟
هناك اختلاف كبير بين الاثنين حيث أن الايجارات الجديدة تحكمها العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر وفق أحكام القانون 4 لسنة 1996 .
وتطبق بشأنها أحكام القانون المدنى وتسرى عليها نصوص وأحكام ومبادئ القانون المدنى مثل ( العقد شريعة المتعاقدين ) من حيث القيمة الايجارية المتفق عليها فى العقد المبرم بين المالك والمستأجر ومدة العقد وكلها تكون رضائية بين طرفى العقد بحيث يمكن زيادة القيمة الايجارية فى أى وقت حسبما يتراءى للمالك والمستأجر .
أما بالنسبة للقيمة الايجارية فى هذا القانون فتحددها لجان الحصر والتقدير بمراعاة الاسس الواردة فى القانون ولائحتة التنفيذية والتى قدر تقدر بأقل من القيمة الايجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر . فهى قيمة ايجارية حكمية وافتراضية بقصد تحديد وعاء الضريبة تمهيدا لاحتسابها وليس معيار لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر .

- ماهى المدة التى سيظل التقدير سارى خلالها ؟ وما هى أسس تحديد هذة المدة ؟
المدة التى سيظل التقدير سارى خلالها هى خمس سنوات ( نهاية ديسمبر 2018 ) يعاد بعدها التقدير وقد حددت هذة المدة لملاحقة التغييرات الاقتصادية المطردة كما أنها فترة زمنية تتناسب مع أوضاع سوق العقارات فى مصر بما يضمن عدم تزايد الفجوة بشكل واسع بين العقارات خلال التقديرات المتتالية .
- هل ستتضاعف الضريبة بعد مدى مدة التقرير المحددة بخمس سنوات فى هذا القانون ؟
حدد المشروع الى هذا القانون حدا أقصى لزيادة القيمة الايجارية بقدر 30% عن القيمة التقديرية المقدرة فى الخمس سنوات السابقة و 45% لغير سكنى .
- كيف يتم حماية الممول من أى زيادة كبيرة فى الضريبة عند اعادة تقييم العقار ؟
حدد المشروع فى القانون حد أقصى لزيادة القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) فقد نص صراحة على عدم جواز أن يترتب على اعادة التقدير كل خمس سنوات زيادة فى قيمة الضريبة تزيد على 30% للوحدات السكنية و 45% للوحدات غير السكنية وهو مايعنى أن الزيادة السنوية فى القيم الايجارية المقدرة لأغراض الضريبة لن تتعدى فى المتوسط 5.3% للوحدات السكنية ونحو 7.5 % لغير ذلك من العقارات حيث أنها زيادة تتراكم على مدار الخمس سنوات .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
 
اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية 1
» اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية 3
» اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية 4
» اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية الجزء التانى 3
» اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية الجزء التانى 3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى سعيد بدوي :: الضرائب العقارية :: الضريبة العامة على العقارات المبنية-
انتقل الى: