منتدى سعيد بدوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى سعيد بدوي

منتدى إجتماعي - ثقافي - إقتصادي يهتم بالضرائب العقارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية 3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية 3 Empty
مُساهمةموضوع: اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية 3   اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية 3 Emptyالأحد مارس 01, 2015 7:26 pm

- كيف يعلم المكلف بالضريبة التى تقررت على عقارة ؟
قرر المشروع فى هذا القانون الاعلان عن تقديرات القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) بعد اعتمادها من وزير المالية وذلك فى كافة الاماكن التى يتردد عليها غالبية المكلفين وسوف تحدد اللائحة التنفيذية تلك الاماكن ( كمقار المحافظات ومجالس المدن والاحياء ومراكز الشرطة ... الخ ) هذا فضلا عن النشر عن اتمام هذة التقديرات فى الجريدة الرسمية .
بالاضافة الى اخطار المكلف بأداء الضريبة بتلك التقديرات والضريبة بكتاب موصى علية بعلم الوصول أو من خلال الصراف على العنوان الثابت بالمأمورية المختصة أو على لعنوان المختار الوارد بألاقرار المقدم منة .

- هل يحق للمكلف الطعن على تقديرات القيمة الايجارية ( واء الضريبة ) والضريبة التى أعلن بها ؟ وكيف ؟
اذا ما رأى المكلف بأداء الضريبة أن القيمة الايجارية التى قدرتها لجان الحصر والتقدير ومن ثم الضريبة أن فيها مغالاة وزيادة عماهو قائم أو مرضى بالنسبة لة .
فلة الحق فى الطعن أولا امام لجان الطعن المشكلة وفقا لهذا القانون بكل محافظة وثانيا له الحق ايضا فى اللجوء للقضاء الادارى .
وعلى المكلف تقديم طعنة للمديرية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن مقدارة خمسون جنيها لنظر طعنة .

- يتخوف البعض من عدم حيادية لجان الطعن ؟
اذا مانظرنا لتشكيل تلك اللجان يستبين منه أن رئيس اللجنة من أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين فى الضرائب العقارية ويوجد بها عضو فقط يمثل جهة ربط وتحصيل الضريبة ومهندس استشارى فى المجال الانشائى أو احد خبراء التقييم العقارى ، ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى من بين المقيدين فى سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك ، على أن يكون المرشح منها فى عضوية اللجنة من بين المكلفين فى نطاق اختصاص اللجنة .
هذا فضلا عن عدم جواز الجمع بين عضوية لجنة الحصر والتقدير وعضوية لجان الطعن لضمان الحيادية والشفافية .

- ماموقف العقارات المقامة على ارض زراعية مربوطة بضريبة الاطيان ؟
تسرى الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الاراضى الزراعية على ان ترفع عنها ضريبة الاطيان منعا للازدواج الضريبى وذلك كلة بمراعاة أحكام قوانين حماية الرقعة الزراعية والتى تتيح البناء على هذا النوع من الاراضى بشروط محددة فى هذة القوانين .

- ماهى العلاقة بين ضريبة الاطيان المفروضة على الاراضى الزراعية والضريبة على العقارات المبنية ؟
اهتم القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية بالقضاء على اية علاقة قد تسهم فى خلق نوع من التداخل بين أحكام الضريبة على العقارات المبنية والضريبة على الاراضى الزراعية .
فقد نص القانون الجديد على رفع ضريبة الاطيان فى حالة خضوع العقارات المبنية المقامة على الاراضى الزراعية للضريبة على العقارات المبنية .
كما الغى هذا القانون ضريبة الدخل المفروضة على ايرادات الثروة العقارية الناتجة عن الاراضى الزراعية بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

- من المكلف بتقديم الاقرار الضريبى ؟
كل مكلف بأداء الضريبة هو الملزم بتقديم الاقرار الضريبى ، ومن ثم فمالك العقار المبنى أو من له علية حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال ، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الاهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثلة ، هم الملزمين بتقديم الاقرار الضريبى .

- هل المستأجر ملزم بتقديم الاقرار ؟
المستأجر ليس مالكا أو منتفعا أو مستغلا للعقار ، ومن ثم فهو غير ملزم بتقديم الاقرار .

- كيف يتم تقديم الاقرار مما يملك عدة وحدات فى عقار واحد ، ومن يملك وحدة واحدة فى ذات العقار ؟
كل مالك لعقار ، او وحدة فى عقار ملزم بتقديم اقرار ضريبيا عما يملكة .
بالنسبة لمن يملك عدة وحدات فى عقار فعلية تقديم اقرار واحدا ، على أن يقدم عدة استمارات بعدد الوحدات التى يمتلكها ( صفحة 5 من الاقرار ).
وبالنسبة لمن يملك وحدة واحدة فى ذات العقار فيقدم اقرار عن هذة الوحدة .

- متى يقدم المكلف اقرارة الضريبى وهل يقدم سنويا مثل الضرائب على الدخل ؟
يقدم المكلف اقرارة الضريبى فى حالة الحصر الخمسى مرة واحدة كل خمس سنوات وذلك فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التى يملكها او ينتفع بها .
أما اذا كان عقارة مستجدا أو أضاف وحدات على عقاره ( بناء أدوار أخرى – تعلية ) وكان عقاره قد سبق حصرة أو أحدث فى عقارة تعديلات أثرت على القيمة الايجارية أو استغل أرضا كانت فضاء .
فيجب علية تقديم اقرار فى موعد أقصاة نهاية شهر ديسمبر من السنة التى حدثت أ طرات فيها أو عليها تلك المستجدات .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
 
اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية 1
» اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية 2
» اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية 4
» اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية الجزء التانى 1
» اسئلة واجوبة حول قانون الضريبة العقارية الجزء التانى 2

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى سعيد بدوي :: الضرائب العقارية :: الضريبة العامة على العقارات المبنية-
انتقل الى: