منتدى سعيد بدوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى سعيد بدوي

منتدى إجتماعي - ثقافي - إقتصادي يهتم بالضرائب العقارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ننشر نص قانون الخدمة المدنية الجديد بعد إصداره

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

ننشر نص قانون الخدمة المدنية الجديد بعد إصداره Empty
مُساهمةموضوع: ننشر نص قانون الخدمة المدنية الجديد بعد إصداره   ننشر نص قانون الخدمة المدنية الجديد بعد إصداره Emptyالأحد مارس 15, 2015 10:16 pm

ننشر نص قانون الخدمة المدنية الجديد بعد إصداره

  رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي
كتب- محمد بصل: نشر فى : الخميس 12 مارس 2015 - 7:13 م | آخر تحديث : الخميس 12 مارس 2015 - 7:13 م


أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بقانون لتنظيم الخدمة المدنية، تنشر "الشروق" نصه النهائي:

قرار رئيس الجمهورية بقانون الخدمة المدنية

الباب الأول الأحكام العامة

المادة (1)

الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب. ولا يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يُحددها القانون.

وتُبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها لكفالة فعالية دور وظائف الخدمة المدنية.

المادة (2)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1. السلطة المختصة:

الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.

2. الـوحـــدة:

الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو وحدة الإدارة المحلية أو الهيئة العامة.

3. وظائف الإدارة العليا:

وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة.

4. وظائف الإدارة التنفيذية:

وظائف المستوى التالي لوظائف الإدارة العليا.

5. المـوظف:

كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة.

6. الأجر الوظيفي:

الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بهذا القانون مضموماً إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.

7. الأجر المكمل :

كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي .

8. إجمالي الأجر :

كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجـر وظيفي وأجر مكمل .

9. السنة:

السنة المالية للدولة.

10. الوزير المختص:

الوزير المعني بالخدمة المدنية.

11. الجهاز:

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

مجلس الخدمة المدنية:

المادة (3)

يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتي:

- إبداء الرأي فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.

- تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصـــــة للخدمة المدنية.

- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية.

- إبداء الرأي في طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية.

- تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية.

- إبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الخدمة المدنية.

- إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفي الخدمة المدنيــــــة.

ويشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من :

1. رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

2. رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز.

3. رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.

4. خمسة خبراء في الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس.

ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية.

وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص.

لجنة الموارد البشرية:

المادة (4)

تُشكل في كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.

وتختص اللجنة بالنظر في التعيين في الوظائف من غير وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم, واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة.

وتُرسل اللجنة إقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها, فإذا لم تعتمدها ولم تُبد إعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها أُعتبرت نافذة , أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تُبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك وتُعيد ما أعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتُحدد لها أجلاً للبت فيه فاذا إنقضى هذا الأجل دون أن تُبدي اللجنة رأيها أُعتبر رأي السلطة المختصة نافذاً, أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المُحدد، تُرسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويُعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائياً.

وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار أعضاء اللجنة وممارسة أعمالها.

المادة (5)

تُعلن القرارات التي تُصدر في شأن الخدمة المدنية في نشرة رسمية تُصدرها الوحدة ورقيًا أو إلكترونيًا.

وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية وإجراءات النشر أو الإتاحة على نحو يكفل العلم بها لذوي الشأن.

المادة (6)

يختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأي مسبباً في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب السلطة المختصة, وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

تنمية ثقافة الخدمة المدنية والموارد البشرية:

المادة (7)

تعمل الوحدة على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها.

ولكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية، بعد موافقة الجهاز لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها وبالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها، ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز .

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية ونظام التدريب والتأهيل والإعداد وضوابط الالتحاق بها والشهادات التي تمنحها.

المادة (Cool

يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

الباب الثاني: الوظائف والعلاقة الوظيفية

الوظائف:

المادة (9)

تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها، يُعتمد من السلطة المختصة، بعد أخد رأى الجهاز, يتضمن تقسيمها إلى تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجالات العمل بها.

وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة ، تتضمن تحديد مستواها الوظيفي وطريقة شغلها والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها والشروط اللازم توفرها فيمن يشغلها، والواجبات والمسئوليات والمهام المنوطة بها، ومؤشرات قياس أدائها.

ويختص رئيس الجهاز باعتماد جدول وظائف كل وحدة وحجم الموارد البشرية اللازمة لها في ضوء احتياجاتها الفعلية.

المادة (10)

تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته.

واستثناءً من أحكام المادة (19) من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، يُكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار وتقويم أداء الوكيل الدائم.

المادة (11)

تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية:

1. مجموعة الوظائف التخصصية.

2. مجموعة الوظائف الفنيـــــــــة.

3. مجموعة الوظائف الكتابيـة.

4. مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.

وتُعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة.

وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة.

المادة (12)

يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون.

التعيين في الوظائف:

المادة (13)

يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

وفى جميع الأحوال يُشترط لشغل الوظائف أن تكــــون شاغرة وممولة.

ويكون شغل تلك الوظائف بامتحان يُنفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يُقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة, فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة, فالأعلى مؤهلاً، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنًا.

وتُحدد اللائحة التنفيذية قواعد وكيفية الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، على أن تُعلن النتيجة على الموقـع الإلكتروني المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة (14)

تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقاً للقواعد التي يحددها هذا القرار .

كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد أخواتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم إذا توفرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية .

المادة (15)

يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.

7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة .

ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.

المادة (16)

يؤدي كل موظف من شاغلي وظائف الإدارة العليا أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون، وأن أخدم الدولة، وأن أحافظ على المال العام، وأن أؤدي واجباتي الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب».

(المادة (17)

يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.

ولا يجوز ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار أو منحه أي نوع من أنواع الإجازات سـوى الإجازة العارضة.

ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية .

وتُحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية.

المادة (18)

يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول.

التعيين في وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية:

المادة (19)

يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.

وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.

المادة (20)

تنتهي مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.

ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافاً إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة أيهما أقل, ويُعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة.

ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل.

المادة (21)

لا تسري أحكام المادتين السابقتين على الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، ويكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية في هذه الجهات والوظائف عن طريق الترقية بالاختيار، وذلك على أساس بيانات تقويـم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز .

العلاقة الوظيفية:

المادة (22)

تُعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها، فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف اعتبرت الأقدمية وفقاً لما يأتي:

1. إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة اعتبرت الأقدمية بحسب الأسبقية في التعييـن طبقا لما ورد في المادة (13) من هذا القانون.

2. وإذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فـي الوظيفة السابقة.

المادة (23)

يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها ، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

المادة (24)

لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في نفس الوحدة ، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توفر هذه الحالة.

الباب الثالث: تقويم الأداء

المادة (25)

تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطـــها وأهدافها ونوعية وظائفها.

ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل.ويكون الأداء العادي هو الأساس المعّول عليه في تقويم أداء العاملين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف.

وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة فــي القياس وصولا للمنحنى الطبيعي للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هـذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.

ويقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستـة أشهر على الأقل للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكماً، فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكماً.

المادة (26)

تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.

وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.

ويكون تظلم الموظفين شاغلي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، 'تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي وظائف الإدارة العليا ممن لم يشتركوا في وضع التقرير، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.

ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه.

ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه .

المادة (27)

يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية, فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمةً للقيام بوظيفة أخرى في ذات مستوى وظيفته، اقترحت نقله إليها لمدة لا تجاوز سنة.

وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش.

وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد .

مادة (28)

تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقه في المعاش .

الباب الرابع: الترقية، والنقل، والندب، والإعارة والحلول

الترقية:

المادة (29)

مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة بالتعيين من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار علي أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق.

وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.

ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، باستثناء الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز.

وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية.

المادة (30)

يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها. ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر .

النقل:

المادة (31)

يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه.

ويكون نقل شاغلي وظائف الإدارة العليا إلى خارج الوحدة بقرار مـــــن رئيس مجلس الوزراء.

ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.

الندب:

المادة (32)

يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك .

ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها.

وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات.

الحلول:

المادة (33)

عند غياب شاغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية عن العمل، يحل محله في مباشرة

واجبات ومسئوليات وظيفته، من يليه مباشرة في ترتيب الأقدمية، ما لم تُحدد السلطة المختصة من يحل محله على أن يكون من ذات مستواه أو من المستوى الأدنى مباشرة.

الإعارة:

المادة (34)

يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها .

ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية انتهاء مدة شغله لها.

ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية .

وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة .

الباب الخامس: الأجور والعلاوات

الأجر الوظيفي:

المادة (35)

يُحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقاً للجداول أرقام (1، 2 ، 3) المرفقة بهذا القانون.

ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين.

العلاوات:

المادة (36)

يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفي .

المادة (37)

يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي وذلك طبقاً للشروط الآتية:

(1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

(2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

(3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حده, فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

المادة (38)

يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة علاوة تميز علمي.

ويمنح الموظف هذه العلاوة إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

وتكون علاوة التميز العلمي المشار إليها بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منحها.

المادة (39)

تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف .


عدل سابقا من قبل سعيد بدوى في السبت مارس 21, 2015 5:36 pm عدل 3 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

ننشر نص قانون الخدمة المدنية الجديد بعد إصداره Empty
مُساهمةموضوع: رد: ننشر نص قانون الخدمة المدنية الجديد بعد إصداره   ننشر نص قانون الخدمة المدنية الجديد بعد إصداره Emptyالإثنين مارس 16, 2015 7:58 pm

فى اغلب المواد تنويه عن ان القانون له لائحه تنفيذية ستخرج علينا لتوضح بعض الامور الشائكه
واغلب القانون غير واضح المعالم  والاهم ان تخرج تلك اللائحه بسرعه وياريت لاتكون كلائحه القانون 117 لسنة 2014
الخاص بقانون المبانى


عدل سابقا من قبل سعيد بدوى في السبت مارس 21, 2015 5:33 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
ايهاب قلموش
عضو مشارك
عضو مشارك



عدد المساهمات : 33
تاريخ التسجيل : 13/08/2014

ننشر نص قانون الخدمة المدنية الجديد بعد إصداره Empty
مُساهمةموضوع: رد: ننشر نص قانون الخدمة المدنية الجديد بعد إصداره   ننشر نص قانون الخدمة المدنية الجديد بعد إصداره Emptyالجمعة مارس 20, 2015 5:11 pm

استاذى الفاضل/سعيد بيك بدوى ها هو القانون قد ظهر فى الافق وعرفنا جدول المرتبات اما الخصومات لم نعرف بعد هل ستطبق على الجديد او الاساسى القديم ولو على الجدول ما هو موقف الصندوق هل سيكون 120 شهر او ستكون هناك انتكاسه جديده من ورائها طارق مصطفى وزبانيته ارجوا الافاده bark allh fek
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

ننشر نص قانون الخدمة المدنية الجديد بعد إصداره Empty
مُساهمةموضوع: رد: ننشر نص قانون الخدمة المدنية الجديد بعد إصداره   ننشر نص قانون الخدمة المدنية الجديد بعد إصداره Emptyالجمعة مارس 20, 2015 11:41 pm

استاذ ايهاب اخى وحبيبى ماهو دخل طارق فى القانون هل بيده اى شىء طبعا لا
واما موضوع الصندوق ظنى انه لن يتاثر بالقانون حيث ان المبلغ الذى يعادل 120 شهر على الاساسى القديم ستحصل مع تغيير فى عدد الشهر لارتفاع الاساسى الجديد اى ان سيادتك تستحق مبلغ 100 الف اليوم سترى الدراسه الجديده انها تساوى 50 شهر من الاساسى الجديد وهى ما سوف تحصل عليه هذا ظنى والايام ستوضح الصوره ولاتقلق فهناك صناديق كثيره مثلنا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
ايهاب قلموش
عضو مشارك
عضو مشارك



عدد المساهمات : 33
تاريخ التسجيل : 13/08/2014

ننشر نص قانون الخدمة المدنية الجديد بعد إصداره Empty
مُساهمةموضوع: رد: ننشر نص قانون الخدمة المدنية الجديد بعد إصداره   ننشر نص قانون الخدمة المدنية الجديد بعد إصداره Emptyالسبت مارس 21, 2015 4:48 pm

ا/سعيد بعد التحيه وسؤالى عن صحتكم الغاليه000 عرفنا قانون الخدمه الجديد فكان سؤالى هو ان الاثابه ستكون ثابته واساسى المرتب سيتغير هذا جميل فمعنى ذلك ان الخصومات سوف تتضاعف وذلك لان الموظف الذى كان يتقاضى 500 جنيه كان يخصم منه للصندوق 30%=150 جنيه اما الان سيكون الاساسى 1200 *30%=360 جنيه فيجب على الصندوق ان يكون 120 شهر بدون نقصان ثانيا كما تحدثت من قبل ان الاثابه ستكون ثابته بالاضافه الى الراتب الجديد كلا حسب درجته الماليه0فماذا فعل طارق مصطفى هو واعوانه فيما ياخذون كل اول شهر ما يقرب من 40000 جنيه لكى يصل صوت الضرائب العقاريه الى المسئولين فاين تضيع 40000 جنيه كل شهر واعتقد انها للفرفشه وتقديم ما لز وطاب لكى يتقدم الى مجلس النواب فاين نجاحاتهم اين الشهر فبدل الانتقال لجميع المصالح وسياتك تعرف هذا جيدا اين الخدمات الطبيه اين المساوات بالمصالح الايراديه الاخرى من حيت الشكل الادمى للصراف والمامور من ذهابهم الى النيابه الاداريه ولو تحدثنا اكثر لملانا الدنيا كلام على النقابات الفرعيه فى المحافظات والنقابه العامه وسوف اتقدم ببلاغ للسيد النائب العام لمعرفه مصروفات النقابه العامه فالرجا مساعدتكم لكشف الظلم shokrn
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

ننشر نص قانون الخدمة المدنية الجديد بعد إصداره Empty
مُساهمةموضوع: رد: ننشر نص قانون الخدمة المدنية الجديد بعد إصداره   ننشر نص قانون الخدمة المدنية الجديد بعد إصداره Emptyالجمعة مارس 27, 2015 5:48 pm

استاذ ايهاب لك تحياتى وتقديرى واما موضوع الصندوق ماسيحدث لباقى الصناديق سيحدث لنا واما 120 شهر على الاساسى الجديد اظن يحتاج زياده دعم وهذا مايكلف الدوله مالا تطيق هذا ظنى وليس لشخص اى دخل
واما موضوع دخل النقابه الشهرى وكما تقول 40 الف مثلا فنصيب النقابه الفرعيه منهم24 الف والنقابه العامه 16 الف وتقوم العامه بدعم الفرعيه فى بعض حالات وايضا ايجار المقر والموظفين وغير ذلك من نفقات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
 
ننشر نص قانون الخدمة المدنية الجديد بعد إصداره
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع نشر نص قانون الخدمة المدنية الجديد
» نتائج إلغاء قانون الخدمة المدنية : زغرووووووطة يا موظفين
» وزيرة #التضامن: قانون الخدمة المدنية لا ينطبق على هيئة التأمينات
» رئيس لجنة القوى العاملة": أنا مع تمرير قانون "الخدمة المدنية".. لكن بشروط
»  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ترفع العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية إلى7%

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى سعيد بدوي :: مصلحة الضرائب العقاريه :: مصلحة الضرائب العقاريه-
انتقل الى: