منتدى سعيد بدوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى سعيد بدوي

منتدى إجتماعي - ثقافي - إقتصادي يهتم بالضرائب العقارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نص القانون 103 لسنة 2012 والخاص بتعديلات القانون 196

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

نص القانون 103 لسنة 2012 والخاص بتعديلات القانون 196 Empty
مُساهمةموضوع: نص القانون 103 لسنة 2012 والخاص بتعديلات القانون 196   نص القانون 103 لسنة 2012 والخاص بتعديلات القانون 196 Emptyالإثنين يوليو 28, 2014 2:51 pm

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 103 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية 
الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008
 
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 من نوفمبر 2012 ؛
و على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ؛
و على المرسوم بقانون رقم 118 لسنة2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 ؛
و على المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2012 بتعديل المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية و استمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
 
قـــرر
القانون الآتي نصه :
 
( المادة الأولى )
 
يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية النص الآتي :
 
1- تستحق الضريبة المربوطة وفقاً لأحكام القرار بقانون المرافق اعتباراً من الأول من يوليو 2013 ، و تعدل المواعيد في المواد (3 ، 14 ، 23 ، 27 ) تبعاً لذلك .
 
2-  يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 154 لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية النص الآتي :
 
" يستمر العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذ أساساً لحساب الضريبة ( 1991 / 2000 ) حتى 30/6/2013 .
 
( المادة الثالثة )
 
يستبدل بنصوص المواد (2) و (5) و (12) و (13 ) و (15 فقرة ثانية ) و (18 فقرة أولى و البندين " ب " و " د " ) و (28) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ، النصوص الآتية :
 
مادة (2) :
 
" المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، ولو كان سند حقه غير مشهر ، و يكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفاً باداء الضريبة نيابة عن من يمثله ".
 
مادة (5) :
 
لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة الضريبة على العقارات المبنية المستعملة في أغراض السكنى على (30% ) من الضريبة المستحقة طبقاً للتقدير الخمسي السابق ، و على (45%) من الضريبة المستحقة طبقاً للتقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكنى .
 
مادة (12) :
 
يكون سعر الضريبة (10%) من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة ، و ذلك بعد استبعاد (30%) من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في اغراض السكنى ، و (32%) بالنسبة المستعملة في غير أغراض السكنى ، و ذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة .
و يستهدى في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين رقمي (1) بعد تعديله ، (2) المرفقين بهذا القرار بقانون .
 
مادة (13) :
 
تشكل في كل محافظة لجان تسمى " لجان الحصرو التقدير" تختص بحصر و تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوى البناء و الموقع الجغرافي و المرافق المتصلة بها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية .
 
و تشكل هذه اللجان بقرار من الوزير أو من يفوضه ، و ذلك برئاسة مندوب عن المصلحة ، و عضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار و أحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة ، يختارهما المحافظ المختص .
 
و تحدد اللائحة التنفيذية أسلوب و إجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها .
 
هذا و يراعى في كل الأحوال أن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية و السياحية و البترولية و المطارات و الموانئ و المناجم و المحاجر و ما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها ، و ذلك بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون ، و يعد الجدول رقم (2) المرافق جدولاً استرشادياً يقبل التعديل تبعاً لمعايير التقييم التي سيتم الاتفاق عليها .
 
مادة (15) فقرة ثانية :
 
و يجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه .
 
مادة (18) فقرة أولى :
 
دون أخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون ، يلغى كل إعفاء ورد في أي قانون آخر ، تعفى من الضريبة :
 
مادة (18)- بند " ب " :
 
المؤسسات التعليمية و المستشفيات و المستوصفات و الملاجئ و المبررات التي  لاتهدف إلى الربح .
 
مادة (18) – بند " د " :
 
كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه ( أربعة و عشرون الف جنيه ) على أن يكون هذا الإعفاء لوحدة واحدة لكل مالك .
 
مادة (28) :
 
تؤول حصيلة الضريبة العقارية و المبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة ، على أن يخصص للمحافظات (25%) من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة ، و أن يخصص (25%) من كامل الحصيلة لأغراض تطوير و تنمية المناطق العشوائية على الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء .
 
 
 
 
( المادة الرابعة )
 
يستبدل بلفظ " الإعلان " المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (16) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه لفظ " الإخطار" .
 
( المادة الخامسة )
 
يحذف البند (ج) من المادة (18) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه .
 
( المادة السادسة )
 
ينشر هذا القرار بقانون في الوقائع المصرية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به من 1/7/2013 .
 
صدر برئاسة الجمهورية في 22 المحرم سنة 1434 هـ
( الموافق 6 ديسمبر سنة 2012 م ).
 
محمد مرسي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

نص القانون 103 لسنة 2012 والخاص بتعديلات القانون 196 Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص القانون 103 لسنة 2012 والخاص بتعديلات القانون 196   نص القانون 103 لسنة 2012 والخاص بتعديلات القانون 196 Emptyالإثنين يوليو 28, 2014 2:53 pm

جدول رقم (1)
الأعباء الضريبية التي يتحملها ممولو الضرائب على العقارات المبنية
بالنسبة للوحدات السكنية
 
 
 
 
 
 
                                           
القيمة بالجنيه
القمية السوقية للوحدات السكنية
 
القيمة الرأسمالية للوحدة
 
القيمة
الإيجارية
السنوية للوحدة
 
العبء الضريبي لمشروع القانون
العبء الضريبي وفقاً للقانون الحالي
 
وعاء الضريبة
الضريبة المستحقة سنوياً
العبء الضريبي كنسبة من القيمة السوقية
 
وعاء الضريبة
الضريبة المستحقة سنوياً
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
600000
700000
800000
900000
1000000
1500000
2000000
3000000
4000000
5000000
7000000
9000000
11000000
13000000
15000000
30000
60000
90000
120000
150000
180000
210000
240000
270000
300000
360000
420000
480000
540000
600000
900000
1200000
1800000
2400000
3000000
4200000
5400000
6600000
7800000
9000000
900
1800
2700
3600
4500
5400
6300
7200
8100
9000
10800
12600
14400
16200
18000
27000
36000
54000
72000
90000
126000
162000
198000
234000
270000
23370
22740
22110
21480
20850
20220
19590
18960
18330
17700
16440
15180
13920
12660
11400
5100
1200
13800
26400
39000
64200
89400
114600
139800
165000
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120
1380
2640
3900
6420
8940
11460
13980
16500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
01ر0%
05ر0%
07ر0%
08ر0%
09ر0%
10ر0%
10ر0%
11ر0%
11ر0%
720
1440
2160
2880
3600
4320
5040
5760
6480
7200
8640
10080
11520
12960
14400
21600
28800
43200
57600
72000
10800
129600
158400
187200
216000
288
576
864
1152
1440
1728
2016
2304
2592
2880
3456
4032
4608
5184
5760
8640
11520
17280
23040
28800
40320
51840
63360
74880
86400
 
 
 
جدول رقم (2)
الأعباء الضريبية على المنشآت الصناعية
 
القيم بالألف جنيه
مساحة الأرض (بالمتر المربع )
مساحة المباني (بالمتر المربع )
القيمة المحسوبة للمباني
القيمة الإيجارية السنوية
وعاء الضريبة
الضريبة المستحقة سنوياً
1000
600
120
4
2
 
5000
3000
600
18
12
1
10000
6000
1200
36
24
2
30000
18000
3600
108
73
7
40000
24000
4800
144
98
10
50000
30000
6000
180
122
12
60000
36000
7200
216
147
15
70000
42000
8400
252
171
17
80000
48000
9600
288
196
20
90000
54000
10800
324
220
22
100000
60000
12000
360
245
24
500000
300000
60000
1800
1224
122
1000000
600000
120000
3600
2448
245
 
محسوبة على أساس 200 جنيه للمتر.
 
( منشور بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع (أ) – في 6 يسمبر 2012 )
 
المصدر: الجريدة الرسمية
نص القانون 103 لسنة 2012 والخاص بتعديلات القانون 196 Avatar
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
رأفت جابر على
المشرف
المشرف
رأفت جابر على


عدد المساهمات : 109
تاريخ التسجيل : 20/07/2014
العمر : 52

نص القانون 103 لسنة 2012 والخاص بتعديلات القانون 196 Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص القانون 103 لسنة 2012 والخاص بتعديلات القانون 196   نص القانون 103 لسنة 2012 والخاص بتعديلات القانون 196 Emptyالإثنين أغسطس 04, 2014 10:12 pm

شكرآ على المتابعة الرائعة للتعديلات على القانون 196 لسنة 2008
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نص القانون 103 لسنة 2012 والخاص بتعديلات القانون 196
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نص القانون 56 لسنة 1954
» مختصرات من القانون 117 لسنة 2014 الخاصه بتعديل القانون 196
» الكتاب الدورى 21 لسنة 1992 والخاص بتعديل اخطاء الحصر العام
» استفسارات عن بعض اختلافات فى القانون 196 لسنة 2008
» نص القانون 51 لسنة 1973

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى سعيد بدوي :: الضرائب العقارية :: الضريبة العامة على العقارات المبنية-
انتقل الى: