منتدى سعيد بدوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى سعيد بدوي

منتدى إجتماعي - ثقافي - إقتصادي يهتم بالضرائب العقارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 استفسار آخر

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
elsheikh2010
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 9
تاريخ التسجيل : 01/08/2014

استفسار آخر Empty
مُساهمةموضوع: استفسار آخر   استفسار آخر Emptyالثلاثاء نوفمبر 17, 2015 9:33 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذي المحترم سعيد
الأستفسار الأول : المعاملة الدفترية والضريبية لتغيير استغلال محل وتحويله لحجرة سكنية ملحقة بالشقة الكائنة بالدور الأرضي بمعنى هل يعاد وصف وبالتالي تقدير هذه الشقة مرة آخري بعد زيادة القيمة الإيجارية بعد زيادة الحجرة وتغير وصف المكان .... ولو كان بمثال أكون شاكر لسيادتك .
الإستفسار الثاني : هل المادة تقريبا 27 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن اعفاء الوحدات المِؤجرة للوحدات المحلية ما زالت سارية في القانون 196 لسنة 2008 بمعنى لو كانت هنالك وحدة سكنية جديدة وومملوكة لشخص ولم تكن مسجلة ووفقا للقانون 56 لسنة 1954 وتم تأجيرها في عام 2014 للوحدة المحلية فهل تعفى من الضريبة
شكرا جزيلا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

استفسار آخر Empty
مُساهمةموضوع: رد: استفسار آخر   استفسار آخر Emptyالسبت نوفمبر 21, 2015 7:00 am

اخى العزيز بالنسبه لتغيير محل من تجارى او يسمى غير سكنى الى سكنى طبعا كانت للشقه مساحه ومقدر لها ايجار وعلى ضوء الايجار محسوب عليها ضريبه واما بعد التعديل فتم توسعه الشقه بمساحة الدكان او المحل فعلى ضوء ذلك تلغى ضريبه المحل ويتم ربط الشقه على المساحه الجديده ويعتبر هذا تعديل جوهرى يستلزم تقدير القيمه الايجاريه من تاريخ التعديل وليس من تاريخ انشاء العقار ويربط بسعر اليوم
اما السؤال الثانى الوحده اذا تم تشطيبها وتصلح للسكن فى اى وقت وجب على اللجنه حصرها وربط عليها ضريبه واذا كانت مملوكه للمالك وتقدم عنها بطلب لاعفائها على انها وحدته السكنيه تربط بالضريبه وتعفى من سدادها واما اذا قام بتاجيرها فى عام 2014 لشخص اخر انتفى عنها صفة سكنه الخاص ووجب ربطها من تاريخ تاجيرها وبسعر الايجار لان تغيير المستاجر يحدد سعر جديد لانه لن يؤجرها له من تاريخ البناء لذلك تغيير الساكن يعد تعديل فى القيمه ولكن هذا لن تجده دائما ولن يتم التعديل لان المالك تقدم عنها وانت كمامور ضرائب عرفت ذلك فلن تمر عليها مره اخرى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
 
استفسار آخر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» استفسار
» استفسار
» استفسار هام
» استفسار عباره عن سؤال فى المبانى
» استفسار من احد زوار المنتدى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى سعيد بدوي :: الضرائب العقارية :: الضريبة العامة على العقارات المبنية-
انتقل الى: