الضريبه على الارض الزراعيه
تعريفها
هى مبلغ من المال النقدى يفرض بنسبة 14% من القيمه الايجاريه للفدان الواحد فى السنة زيلتزم الممول المكلفة الاطيان باسمه بسجلات الضرائب بسداده للدولة سنويا والماده الثالثة من القانون 113 لسنة 1939 تقرر انه ابتداء من اول يناير 1949 تكون الضريبة بنسبة 14% من الايجار السنوى للارض وعند تحديد الضريبه تجبر كسور القرش صاغ الى قرش كامل وهذا كان فى عام 1949 ونحن حاليا نطالب بجبر الجنيه والقانون اصبح على مستفيد تلك الارض لان المكلف اصبح سابقا
خصائصها
هى تعتبر عينية اكثر منها شخصيه اى انها على السنة الحاليه لا السنة السابقه اى انها تصيب الايراد الاجمالى الذى يحققه الممول خلال سنة الربط اى انه ايراد لم يتحقق بعد اى انه فى طريقه للتحقق
مواعيد تحصيل الضريبة
استنادا الى ماجاء فى الماده الثالثة من القانون 113 لسنة 1939 فان الضريبه تفرض على اساس الايجار السنوى اذن فهى ضريبة سنويه وهذه احدى خصائصها الا ان المشرع اراد تحقيق نوعا من العداله الضريبية بالنسبة لموعد المطالبه بها حتى يجعله يتناسب مع مواسم الجنى والحصاد حتى لايكون هناك ارهاق للممول عند مطالبته بها لذلك صدر القرار الجمهورى رقم 260 لسنة 1958 معدلا القانون الصادر فى 10 ابريل سنة 1954 متضمنا جدولا يحدد موعدا للتحصيل فى كل محافظه على اساس تحميل المحصول الرئيسى من قيمة الضريبه اكبر والباقى فى موسم المحاصيل الثانوية
وكل ماسبق اقصد به تقسيم الضريبه حسب الانتاجيه التى تعود من تلك الارض الزراعيه ونطالب المصلحه بمد السنة التحصيله حتى استلام الممول ثمن محصول القطن حيث ان بعض المحافظات تعتمد فى زراعتها على القطن كمحصول رئيسى وهى حتى الان لم تستلم التمن حتى اليوم وقد يتأخر اكثر من شهر وقد سبق وتم مد السنة التحصيليه مره حتى نهايه يناير واخرى حتى نهايه فبراير لذلك اطالب المصلحه بترك الامر للساده وكلاء الوزاره ورؤساء المنطقه حتى استلام ثمن المحصول الرئيسى وهو القطن والذى سيكون له اثر كبير فى زياده الحصيله وتلك الايام البسيطه ان كانت شهر او شهرين سيتعامل معها الصراف على انها نهايه السنة وعلينا ان نقارن بين الشهور الاولى وشهور نهايه العام والتى يظهر متحصلاته بشكل غير عادى وذلك بهدف القضاء على المتأخرات المتبقيه فى الصيرافيه