سعيد بدوى Admin
عدد المساهمات : 1007 تاريخ التسجيل : 17/07/2014
| موضوع: سؤال عن بدل الانتقال والاقامه الأحد أغسطس 03, 2014 3:37 pm | |
| | س: أحكام بدل السفر للعاملين بالحكومة بالنسبة للاقامة في استراحة حكومية أو فندق | ج: بالنسبة لأحكام بدل السفر للعاملين بالحكومة وذلك في حالة الإقامة في استراحة حكومية أو فندق :- أولا في حالة الإقامة في الاستراحة الحكومية فان المادة (3) من لائحة السفر بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 41 لسنة 1985 بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال قد قضت بالاتي :- يخفض بدل السفر بمقدار الثلث في حالة الإقامة بمنزل اعدتة الحكومة أو سلطة أو هيئة محلية واستراحات البنوك والشركات ويدخل مدلول عبارة (منازل حكومية ) عربات السكك الحديدية التابعة لسك حديد الحكومة والخيام والبواخر وكل ما عداها مما تكون الحكومة مالكة أو مستأجرة لها ويسرى هذا الحكم على العاملين الموفدين للخارج ويجوز في أحوال خاصة وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدم خصم ثلث بدل السفر ولا يخصم الثلث من بدل السفر الذين يدفعون من مالهم الخاص ثمن تذكرة سفرهم فى عربة النوم ويقدمون ما يثبت ذلك . ثانيا الموظفون بالحكومة الذين يقيمون فى الفندق فتسرى عليهم أحكام المادة 2 من ذات اللائحة المشار اليها بعالية |
| |
|