تلقيت سؤال مهم جدا من احد الزملاء وهو خاص بالحجز الادارى وكان كالتالى
بالنسبه للمده القصوى لتجديد الحجز وهى ستة شهور هل تحسب من تاريخ تحرير المحضر ام من موعد التبديد
فكان ردى عليه ولعلى اكون صائبا فى اجابتى عليه وهو من تاريخ التبديد لان استماره 60 لاتسمى حجز ادارى الا عندما يتم التبديد
واذا سدد المحجوز عليه قبل موعد التبديد فلايعتبر حجزا وانما هو اعلان وتنبيه وانذار بالحجز الادارى اى انه يعتبر انذار الى ان يتم التبديد
ويحتسب حجز رسمى متى بلغ موعد البيع المحدد بالاستماره ولم يسدد الممول قيمة المبلغ المطلوب منه واضافه معلومه هى اذا تم تأجيل المحضر الاول
لمده اسبوعيد ثم اسبوعين وتخطى مده الحجز شهرا ثم قام الممول بالسداد قبل موعد التبديد وجب عليه سداد نصف مصاريف حجز وتبلغ جنيه واحد
واما اذا تم التبديد بعد ثمانيه ايام وقام بالسداد وجب عليه سداد مصاريف حجز كامله والحجز المجدد لايجوز تأجيله مطلقا