منتدى سعيد بدوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى سعيد بدوي

منتدى إجتماعي - ثقافي - إقتصادي يهتم بالضرائب العقارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 محاضره فى الحجز الادارى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

محاضره فى الحجز الادارى Empty
مُساهمةموضوع: محاضره فى الحجز الادارى   محاضره فى الحجز الادارى Emptyالسبت ديسمبر 17, 2016 6:26 am

محاضرات فى الحجز الإداري
****************************
جاء بنص المادة (25) من القانون رقم 196 لسنة 2008م الخاص بالضريبة على العقارات المبنية ما يلي (يتبع في تحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري وذلك دون الإخلال بحق المصلحة في اتخاذ إجراءات تحصيلها بطريق الحجز القضائي طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية) ، كما نصت المادة (26) من ذات القانون على (للخزانة العامة فيما يختص بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون حق الامتياز على العقارات المبنية المفروض عليها الضريبة ، وعلى أجرة هذه العقارات ، وعلى المنقولات المملوكة للمكلف بأداء الضريبة والموجودة في العقار) كذلك نصت المادة (34) من ذات القانون أيضا على (يكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة تطبيقا له ، واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن) .
ولتنفيذ هذا القانون بكل دقة ، ولاتخاذ إجراءات حجز صحيحة طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955م يجب إتباع الآتي :
أولا  - يعرض السيد رئيس المأمورية على السيد وكيل الوزارة مذكرة باسم من يراه مناسبا ليكون له صفة الضبطية القضائية طبقا لنص المادة (34) من القانون رقم 196 لسنة 2008م الخاص بالضريبة على العقارات المبنية .
ثانيا  - للسيد رئيس المأمورية الحق في إصدار الأمر بتوقيع الحجز الإداري على المنقولات طبقا لنص المادة (102) من القانون رقم 14 لسنة 1939م (حكم محكمة النقض في القضية رقم 465 لسنة 47ق جلسة 25/2/1981م) ، أما في حجز البنوك والحجز العقاري فلابد من أخذ موافقة السيد وكيل الوزارة على توقيعه .
ثالثا  - يجوز الحجز على منقولات المدين أيا كان نوعها أو مكانها طبقا لنص المادة الثالثة من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955م .
رابعا  - تنص المادة (75) من قانون الحجز الإداري على (فيا عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري جميع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون)
هذه مقدمة في الإرشادات ، وإلى اللقاء مع أولى هذه الإرشادات حول المنقولات التي لا يجوز توقيع الحجز عليها والمواد القانونية التي تنص على ذلك .
*******************************************************
أولا :  لا يجوز توقيع الحجز على المنقولات الآتية :
1  - الفراش والثياب والغذاء (لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر "مادة 305 مرافعات") .
2  - ما يلزم لمزاولة المهنة (لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه "مادة 306/1 مرافعات") .
3 -  إناث الماشية (لا يجوز الحجز على إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين في معيشته هو وأسرته وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر "مادة 306/2 مرافعات")
4  - النفقة (لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها في غرض معين ولا على الأموال الموهوبة أو الموصي بها لتكون نفققة إلا بقدر الربع وفاءا لدين نفقة مقررة "مادة 307 مرافعات") .
5  - الهبة والوصاية (الأموال الموهوبة أو الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائني الموهوب له أو الموصي له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصاية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة بالمادة السابقة "مادة 308 مرافعات") .
6 - الأجور والمرتبات (لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه من الديون "مادة 309 مرافعات") .
7  - مكتب المحامي (لا يحوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة مهنته "مادة 55 من قانون المحاماة") .
8  - مكافأة أعضاء مجلس الشعب (يحظر التنازل أو الحجز على المكافأت التي يتقاضاها عضو مجلس الشعب أو المبالغ التي تدفع للعضو تمكينا له من مباشرة واجباته في المجلس كالبدلات ومصاريف السفر والانتقال "مادتين 30،29 من القانون رقم 38 لسنة 1972م")
9  - الملكية الزراعية (لا يجوز التنفيذ على الأراضي الزراعية التي يمتلكها الزارع إذا لم يجاوز ما يملكه منها خمسة أفدنة فإذا زادت ملكيته على هذه المساحة وقت التنفيذ جاز اتخاذ الإجراءات على الزيادة وحدها "المادة الأولى من القانون رقم 513/1953م")
10 - ودائع التوفير (لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة في الصندوق سواء بتوقيع الحجز في حياة المودع أم كان بعد وفاته ويجوز التنازل عن هذه المبالغ وفقا للأوضاع والإجراءات التي تبين في اللائحة التنفيذية "مادة 20 من القانون رقم 86/1954م")
11  - شهادات الإستثمار (لا يجوز الحجز على قيمة شهادات الإستثمار أيا كان نوعها أو على ما تغله من فائدة أو جائزة أو على قيمة استردادها أو استحقاقها إلا فيما يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستوي أن يوقع الحجز في حياة مالك الشهادة أو بعد وفاته مع إنه يلاحظ أنه بعد الوفاة تخضع قيمة شهادات الإستثمار أو ما تغله لضريبة التركات ورسم الأيلولة ويمكن الحجز عليها من الخزانة العامة استيفاء لها "المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 1965م") .
ثانيا :  توقيع الحجز على أي منقول مما ورد ذكره في البند السابق يؤدي إلى بطلان محضر الحجز فضلا عن التعويضات التي قد تحكم بها المحكمة .
ثالثا :  يجوز الإنذار بالحجز وتوقيعه في نفس اللحظة (يعلن مندوب الحاجز إلى المدين أو من ينوب عنه تنبيها بالآداء وإنذارا بالحجز ويشرع فورا في توقيع الحجز مصحوبا بشاهدين "المادة الرابعة من قانون الحجز الإداري") .
رابعا :  في حالة غلق المكان بصفة مستمرة جاز كسر الأبواب وفض الأقفال بالقوة بعد أخذ إذن النيابة العامة وفي حضور أحد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلا (المادة الخامسة من قانون الحجز الإداري) .
********************************************************
حول أساسيات الحجز الإداري قبل أن ندخل في أنواعه .
أولا  -في حالة وفاة المدين قبل توقيع الحجز تطبق المادة (284) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على (إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد ثماانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي ، ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم) ، وعلى أن يتم ذلك عن طريق قلم المحضرين بالمحكمة .
ثانيا  -لا يجوز تعيين المدين حارسا على منقولاته المحجوز عليها إذا كان قد سبق الحكم عليه في قضية تبديد إذ أنه أصبح خائنا للأمانة .
ثالثا -  يسقط محضر حجز المنقولات بالتقادم بعد مضي ستة أشهر من تاريخ توقيعه إذا لم تستكمل إجراءاته ويصبح كأن لم يكن طبقا لنص المادة (20) من قانون الحجز الإداري إلا في حالة وجود نزاع قضائي أو الموافقة على طلب تقسيط المبلغ ، وتتم محاسبة المتسبب في سقوطه قبل تجديده .
رابعا  - في حالة الحجز لصالح مصلحة الضرائب العقارية تستخدم المطبوعات الاتية :
1  - نموذج 17 لحجز الأجرة .
2  - استمارة 60 ض ع لحجز المنقولات .
3 -  استمارة 60 مكرر ض ع لحجز البنوك .
خامسا  - لا يجوز إتخاذ إجراءات الحجز الإداري قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساءا ولا في العطلات الرسمية إلا بإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية (مادة "7" مرافعات) ، والله الموفق
*******************************************************************
نلتقي اليوم حول كيفية توقيع حجز المنقولات والذي تتخذ بشأنه الإجراءات الآتية :
   1  ) تتم مطالبة المدين رسميا بالبريد المسجل ، أو تسلم له شخصيا بعد توقيعه بالاستلام ، أو يتم إنذاره عن طريق قلم المحضرين بالمحكمة .
   2  )   بعد مضي ثمانية أيام على تاريخ استلام المطالبة ينتقل الصراف وبصحبته شاهدين إلى محل إقامة المدين لتكرار المطالبة شفاهة أو توقيع الحجز ، ويجب إثبات وصف المنقولات بمحضر الحجز - على استمارة 60 ض ع - وصفا دقيقا ، وعلى أن يكون الكربون المستعمل جديدا لتوضيح الكتابة على الصور ولا سيما الصورة الحمراء التي سترفق - فيما بعد - بمحضر التبديد ، ويجب تحديد موعد بيع المنقولات بالمحضر خلال مدة لا تقل عن ثمانية أيام إلا إذا كانت عرضة للتلف (المادة السادسة من قانون الحجز الإداري) مع تسليم الصورة الخضراء للمدين أو للحارس بعد توقيعه على المحضر ، وفي حالة رفضه التوقيع يتم تسليم الصورة له عن طريق قسم الشرطة أو وضعها في لوحة الإعلانات بالقسم
3  ) يقدم الصراف لكاتب الحجز دفتر الحجوز (استمارة 60 ض ع) في يوم العمل التالي - مباشرة - لتوقيع الحجز وذلك لقيد المحضر بسجل الحجوز (سجل 16 ض ع) وكتابة الرقم المسلسل ورقم الصفحة على أصل المحضر وصوره .
4 ) في الموعد المحدد للبيع يتم إما تأجيل البيع أسبوعين على ظهر أصل محضر الحجز بناء على طلب المدين - كتابة - مهلة للسداد ، أو طلب تقسيط ، أو لعدم وجود مشتري ، وإما عمل محضر تبديد (على النموذج المرفق) وترفق به الصورة الحمراء بعد نزعها من الدفتر ويرسل إلى قسم الشرطة المختص لقيده برقم جنحة وإرساله إلى النيابة العامة لتقديم الحارس إلى المحاكمة .
5 ) بعد فترة من إرسال المحضر إلى القسم (أسبوع تقريبا) يتم مخاطبة قسم الشرطة لمعرفة رقم الجنحة (الرقم القضائي) التي أرسل بها المحضر إلى النيابة العامة .
6 ) تتم متابعة القضية في النيابة العامة إلى أن يصدر بشأنها حكم من المحكمة بالحبس ضد الحارس فتتم مخاطبة مباحث التنفيذ بقسم الشرطة لمتابعة تنفيذ الحكم إلى أن يحضر المدين إلى المأمورية للسداد والحصول على شهادة برفع الحجز تقدم إلى المحكمة .
**************************************************************

نلتقي اليوم مع كيفية توقيع حجز الأجرة والذي تتخذ بشأنه الإجراءات الآتية :
1 ) تتم مطالبة المدين رسميا بالبريد المسجل ، أو تسلم للمدين شخصيا بعد توقيعه بالاستلام ، أو إنذاره على يد محضر من محضري المحكمة .
2 ) بعد مضي ثمانية أيام على تاريخ استلام المطالبة ينتقل الصراف وبصحبته شاهدين إلى محل إقامة المستأجرين لتوقيع الحجز على الأجرة وإخطارهم بعدم سدادها للمالك اعتبارا من أول الشهر القادم مع ترك صورة من نموذج 53 ض ع لكل ساكن بعد التوقيع على الأصل بما يفيد الاستلام مع اخطار المالك بذلك ، وفي حالة سداد الأجرة للمالك مقدما قبل توقيع الحجز يطبق نص المادة (46) من قانون الحجز الإداري التي تقضي بأن تكون المدة المسموح بها لسداد الأجرة مقدما هي سنة بالنسبة للأراضي الزراعية وثلاثة أشهر بالنسبة للمباني .
3 ) توضع كل محاضر حجز أجرة العقار الواحد في ملف واحد وتسلم إلى كاتب الحجوز لتسجيلها في سجل خاص ، ويتم تحصيل الأجرة شهريا بمعرفة الصراف مقابل الإيصال اللازم وعلى كاتب الحجوز تسجيلها بالسجل الخاص من واقع كشوف التوريد .
4 ) في حالة توقف أحد السكان عن سداد الأجرة يتم الحجز على منقولاته بما يعادل القيمة الإيجارية مضافا إليها مصاريف الحجز .
**************************************************************
بعد صدور حكم المحكمة الاقتصادية بكشف سرية البنوك يتم إعلان البنك بالحكم على يد أحد محضري المحكمة
إذا لم يقر البنك بما في ذمته أو يرسل شيكا بالمبلغ خلال أربعين يوما من تاريخ إعلانه بالحكم ، يتم مخاطبة الإدارة القانونية لرفع دعوى قضائية ضد البنك لعدم تنفيذ حكم المحكمة الاقتصادية بكشف سرية البنوك ويصبح البنك هو المدين
**بعد ورود ما يفيد استلام كلا من البنك والمحجوز عليه لمحضر الحجز وصوره تحرر مذكرة تفصيلية للسيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الاقتصادية وترفق بها حافظة مستندات عبارة عن ملف يوضع بداخله المستندات الآتية : الأصل الثاني لمحضر الحجز + صورة طبق الأصل من موافقة السيد وكيل الوزارة على توقيع الحجز + صورة طبق الأصل من المطالبات والإنذارات المرسلة إلى المدين + صورة طبق الأصل من إعلان المدين والبنك بمحضر الحجز ، ثم تسلم المذكرة والملف - باليد - في المحكمة الاقتصادية لطلب الحكم بكشف سرية البنوك .
*****************************
في اليوم الثامن لاستلام الإنذار يحرر محضر الحجز على استمارة 60 مكرر ض ع من أصلين يتم ختمهما بخاتم شعار الجمهورية ثم يتم يتم إرسال أحدهما للبنك المحجوز لديه بالبريد المسجل مع علم الوصول .
يتم تصوير الأصل الثاني ثلاث صور ضوئية .
يحرر إعلان على يد محضر ويتم تصويره - بعد ختمه بخاتم شعار الجمهورية - ثلاث صور ضوئية .
يرفق صورتين من محضر الحجز + صورتين من الإعلان على يد محضر بأصل الإعلان ويسلم إلى قلم المحضرين بالمحكمة المختصة لإعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز ، على أن يتم التسليم لكل من البنك والمحجوز عليه قبل مرور ثمانية أيام على تاريخ الحجز .
***************************
يتم إنذار المدين عن طريق أحد محضري المحكمة كإنذار نهائي قبل توقيع الحجز تحدد فيه مهلة ثمانية أيام أخرى للسداد كإنذار نهائي .
***************************
نلتقي اليوم حول كيفية توقيع حجز البنوك والذي تتخذ بشأنه الإجراءات الآتية ،
ولكن سأذكرها على مراحل لإرفاق النماذج الخاصة بكل مرحلة منها ، وهي : -
تتم مطالبة المدين رسميا بالبريد المسجل ، أو تسلم للمدين شخصيا بعد توقيعه بالاستلام
بعد مضي ثمانية أيام على تاريخ استلام المطالبة تحرر مذكرة للعرض على السيد الأستاذ وكيل الوزارة لأخذ موافقة سيادته على توقيع الحجز ، وفي حالة الحجز على شركات البترول أو شركات الاستثمار يؤخذ رأي رئاسة المصلحة في ذلك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
 
محاضره فى الحجز الادارى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الحجز الادارى رقم 308 لسنة 1955
» مقتطفات عن الحجز الادارى وميعاد البيع
» القانون 308 لسنه 1955 ( الحجز الادارى )
» الحجز الادارى على العقارات والمنقولات
» الحجز الادارى على العقارات والمنقولات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى سعيد بدوي :: القوانين والقرارات الوزارية :: قوانين المحاسبة الضريبية-
انتقل الى: