منتدى سعيد بدوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى سعيد بدوي

منتدى إجتماعي - ثقافي - إقتصادي يهتم بالضرائب العقارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شرح لقانون الحجز الادارى رغبه فى رد على سؤال احد الزملاء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

شرح لقانون الحجز الادارى رغبه فى رد على سؤال احد الزملاء Empty
مُساهمةموضوع: شرح لقانون الحجز الادارى رغبه فى رد على سؤال احد الزملاء   شرح لقانون الحجز الادارى رغبه فى رد على سؤال احد الزملاء Emptyالجمعة أغسطس 08, 2014 11:48 pm



نزولا على رغبه احد الزملاء ان تكون معلومه الليله خاصه بالحجز الادارى القانون 308 لعام 1955 واستمارة الحجز تسمى استمارة 60 وهى اقوى استماره حجز موجوده فى كافة المصالح الحكوميه والسؤال الذى طرحه الزميل هو مده الحجز
نقول عموما انها لاتقل عن ثمانيه ايام ولكن فى بعض الظروف يتم البيع فى نفس يوم الحجز فقط على المحجوزات المعرضه للتلف مثل الفواكه والخضار واللحوم والاسماك وماشابه ذلك وتعتبر استماره 60 قبل تاريخ البيع فقط تنبيه واداء بالسداد وهى ليست حجزا الا اذا مر تاريخ البيع المحدد بالاستماره وقام الصراف بالتبديد ويقوم السيد مامور الضرائب بعمل تاجيلتين كل واحده اسبوع او اتنين لبعض الاسباب منها عدم وجود مشترى مثلا ويوقع بنفسه خلف الاستماره الاصل والصوره الموجودين بالدفتر واذا مر الشهر ولم يبدد الحجز وقام الممول بالسداد يلزم الصراف الممول بسداد نصف مصاريف الحجز واما اذا بدد حتى ولو بعد الثمانيه ايام تحمل الممول مصاريف الحجز كامله وقدرها 2 جنيه وذلك عن كل حجز ولايجوز تاجيل اى حجز الا الاول فقط ولايزيد مده الحجز عن 60 يوما تحسب من تاريخ يوم الحجز اى ان مده الحجز من ثمانيه ايام الى 60 يوما واظن ان هذا هو خلاصه او اغلب المعلومات عن الحجز الادارى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
 
شرح لقانون الحجز الادارى رغبه فى رد على سؤال احد الزملاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحجز الادارى على العقارات والمنقولات
» سؤال عن الحجز الادارى
» محاضره فى الحجز الادارى
» القانون 308 لسنه 1955 ( الحجز الادارى )
» مقتطفات عن الحجز الادارى وميعاد البيع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى سعيد بدوي :: القوانين والقرارات الوزارية :: قوانين المحاسبة الضريبية-
انتقل الى: