منتدى سعيد بدوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى سعيد بدوي

منتدى إجتماعي - ثقافي - إقتصادي يهتم بالضرائب العقارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الباب السادس بالقانون 196 لسنة 2008 المادة 30 العقوبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

الباب السادس بالقانون 196 لسنة 2008 المادة 30 العقوبات Empty
مُساهمةموضوع: الباب السادس بالقانون 196 لسنة 2008 المادة 30 العقوبات   الباب السادس بالقانون 196 لسنة 2008 المادة 30 العقوبات Emptyالسبت أغسطس 09, 2014 12:49 am

الباب السادس
العقوبات
المادة 30
يعاقب بغرامة لاتقل عن مائتى
جنيه ولاتجاوز الفى جنيه كل من امتنع عن تقديم الاقرار المنصوص عليه فى
الماده 14 من هذا القانون او قدمة منضمنا بيانات غير صحيحه تؤثر بما يجاوز
10% من الضريبه وفى جميع الاحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة
العودة الى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات
المادة 31
مع عدم
الاخلال باى عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب
بغرامة لاتقل عن الف جنية ولاتتجاوز خمسة الاف جنيه بالاضافة الى تعويض
يعادل مثل الضريبه التى يتم اداؤها كل ممول خالف احكام هذا القانون بقصد
التهرب من اداء الضريبه المستحقة عليه فى الحالات الاتية
1- تقديم اوراق
او مستندات غير صحيحة او مزورة للجنة الحصر والتقدير او لجنة الطعن او
ابداء بيانات على غير الواقع او الحقيقة عند الحضور امام هذه اللجان بقصد
التاثير على قرارتها
2-تقديم مستندات غير صحيحة يقصد الاستفادة باعفاء من الضريبة بدون وجه حق
3- الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبه
4- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبه دون وجه حق
هذه كانت المادة 30 والمادة 31 من القانون وهم الباب السادس الخاص بالغرامات
وكباقى
القوانين التى يتم وضعها فى مصر اغلبها غير مباشره ومتشابهة وتحتاج لتأويل
وتفسير ومن الممكن الخروج منها بدون خسائر ويوجه لها اكثر من انتقاد
لان الماده 30 فى مضمونها غالبا المادة 31 من حيث التهم الموجهة للمول
جميعا لايقدم اخطارا او يقدم به بيانات خاطئه تؤثر على الضريبه بالنقص والاختلاف ان الاولى اذا كانت تجاوز10% من الضريبه
والانتقادات هى كيفية احتساب الغرامة ومن له الحق فى احتسابها 200 او 2000 جنيه
وايضا اتسائل ماهو الفرق بين 30 و31 من حيث الجرم الذى ارتكبه الممول جميعا متشابهين
وعلى اى اساس احتسب 1000 او 5000 جنيه وهذا يعطى فرصه للكبار جدا
فى ارتكاب الاخطاء لان الغرامه لاتمثل رادع لهم وايضا قد تظلم الصغار جدا
وتمنح المامور الذى يحدد تلك الغرامة حريه مطلقه قد يلعب فيها الضمير
ايضا اهدار اموال على الدوله نتيجة احتساب الغرامة القصوى فى حالات المؤسسات الكبيره جدا والتى تستحق غرامه تفوق الحد الاقصى
وتزرع الحقد بين الممول الصغير جدا من منحة الغرامة الادنى لان عقاره لايستحق الا بضع جنيهات ضريبة
مما يسبب عدم رضاه عن القانون وما اكثر هؤلاء
هذا والله ولى التوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
 
الباب السادس بالقانون 196 لسنة 2008 المادة 30 العقوبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجزاء الوارد بالقانون 51 لسنة 1973
» تابع مقارنة بين قانون المبانى 196 لسنة 2008 وقانون 56 لسنة 1954
» تابع مقارنة بين قانون المبانى 196 لسنة 2008 وقانون 56 لسنة 1954
» تابع مقارنة بين قانون المبانى 196 لسنة 2008 وقانون 56 لسنة 1954
» مقارنة بين قانون المبانى 196 لسنة 2008 وقانون 56 لسنة 1954

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى سعيد بدوي :: القوانين والقرارات الوزارية :: قوانين المحاسبة الضريبية-
انتقل الى: