[center]تابع مقارنه بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954
سعر الضريبة
القانون
196 لسنة 2008 ضريبته 10% لكافة العقارات السكنيه او غير السكنية من صافى
الايجار السنوى بعد استبعاد 30% لمقابلة مصروفات الترميم والاصلاح للوحدات
السكنية 32% لغير السكنية مع الغاء ضريبة الخفر
القانون 56 لسنة 1954
ضريبته 10% من صافى الايجار السنوى بعد استبعاد 20% مقابل الصيانة والاصلاح
للوحدات غير السكنية اما الوحدات السكنية تتراوح نسبة الضريبة تتراوح بين
10% و40% حسب متوسط ايجار الغرفة من 3 الى 10 جنيه فاكثر بالاضافة الى
ضريبة الخقر بنسبة 20% من الضريبة الاصلية
استحقاق الضريبة
تستحق
الضريبة فى القانون 196 على قسطين يونيو وديسمبر بعد نشر التقديرات
والاخطار بها مع جواز تقسيط المبالغ التى يتاخر ربطها لمده مماثلة قادمة
وحدث تعديل فيها حيث تبدأ الضريبة فى يوليو بدلا من يناير وهذا حتى الان
ولانستطيع تحديد هل التطبيق فعلا كما هو فى التعديلات
فى القانون 56 تستحق على قسطين يناير ويوليو بعد نشر التقديرات بالجريده الرسمية وتبدا من يناير التالى لتاريخ النشر