منتدى سعيد بدوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى سعيد بدوي

منتدى إجتماعي - ثقافي - إقتصادي يهتم بالضرائب العقارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سلسلة القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

سلسلة القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى) Empty
مُساهمةموضوع: سلسلة القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى)   سلسلة القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى) Emptyالجمعة سبتمبر 05, 2014 5:25 am

قانون الحجز الإداري
نصوص قانون الحجز الاداري رقم 308 لسنة 1955

مادة 1
يجوز أن تتبعإجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في المواعيد المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاصالذين يعينهم الوزراء المختصون :
أ‌- الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها .
ب‌- المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمة عامة
ت‌- المصروفات التي تبذلهاالدولة نتيجة أعمالها أو تدابير تقضى بها القوانين .
ث‌- الغرامات المستحقةللحكومة قانونا
ج‌- إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكهاالعامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلات بطريق الخفية .
ح‌- أثمان أطيانالحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها .
خ‌- المبالغ المختلسة من الأموال العامة
د‌- مايكون مستحقا لوزارة الاوقاف وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة منالمبالغ المتقدمة وكذلك مايكون مستحقا لوزارة الاوقاف بصفتها ناظرا او حارسا منايجارات او احكار او اثمان الاستبدال للاعيان التى تديرها الوزارة .
ذ‌- المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة في رؤوس اموالها بما يزيد على النصف .
ر‌- المبالغ الاخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجزالادارى .

مادة 2
لايجوز اتخاذ اجراءات الحجز الا بناء على امر مكتوبصادر من الوزير او رئيس المصلحة او المحافظ او المدير او ممثل الشخص الاعتبارىالعام حسب الاحوال او من ينيبه كل من هؤلاء في ذلك كتابة .

مادة 3
يقعالحجز على اموال المدين ايا كان نوعها ولايخل توقيع الحجز على المنقولات بالحق فيالحجز على العقار .
وفى حالة عدم اداء المبالغ المستحقة نتيجة لهذا الحجز علىاى منقول او عقار يملكه المدين ايا كان مكانه .
الباب الثانى
حجز المنقولات
الفصل الاول
حجز المنقول لدى المدين



مادة 4
يعلن مندوبالحاجز الى المدين او من يجيب عنه تنبيها بالاداء وانذارا بالحجز ويشرع فورا فيتوقيع الحجز مصحوبا بشاهدين .
ويوضح بمحضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبةوانواعها وتواريخ استحقاقها ووصف المكان الموجودة به المنقولات المحجوزة وصفا دقيقا .

مادة 5
لايجوز لمندوب الحاجز كسر الابواب او فض الاقفال بالقوةلتوقيع الحجز الا بحضور احد مامورى الضبط القضائى ويجب ان يوقع هذا المامور علىمحضر الحجز والا كان باطلا .

مادة 6
يجب ان يشتمل محضر الحجز على ماقام به مندوب الحاجز من الاجراءات وما يلقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجزوما اتخذه في شانها .
ويجب ان يبين في محضر الحجز بالتفصيل مفردات الاشياءالمحجوزة مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها ووزنها او مقاسها ان كانت مما يكال اويوزن او يقاس وبيان قيمتها بالتقريب وان يحدد فيه يوم المبيع قبل مضى ثمانية اياممن تاريخ الحجز ويجب الا يكون المبيع قبل مضى ثمانية ايام من تاريخ الحجز .
واذا كانت المحجوزات عرضة للتلف جاز بيعها يوم الحجز او الايام التالية له .

مادة 7
يوقع التنبيه بالاداء والانذار بالحجز ومحضر الحجز من المدين اومن يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس وتسلم صورة من التنبيه والانذار ومحضرالحجز الى المدين او لمن يوقع عنه واخرى للحارس واذا رفض المدين او من يجيب عنهالتوقيع على التنبيه والانذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه اثبت ذلك في المحضر .
وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز او القسم او المأمورية او على باب دارالعمدة او الشيخ الذى يقع الحجز في دائرته ويقوم هذا الاجراء مقام الاعلان .
واذا لم يوجد المدين او من يجيب عنه اثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة الى مامورالقسم او البندر او العمدة او الشيخ الذى يقع الحجز في دائرة اختصاصه مع تعليق نسخةاخرى في الاماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويقوم هذا الاجراء مقام الاعلان .

مادة 8
لايجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة نضجها باكثرمن خمسة وخمسين يوما والا كان الحجز باطلا .
وفى تطبيق حكم الفقرة السابقة يجبان يبين في محضر الحجز موضوع الارض واسم الحوض ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات اونوع الاشجار وعددها وما ينتظر ان يحصد او يجنى او ينتج منها على وجه التقريب على انيكال المحصول او يوزن بعد جمعة ويثبت ذلك في محضر الحجز .

مادة 9
اذاكان الحجز على مصوغات او سبائك من ذهب او فضة او معدن نفيس اخر او مجوهرات او احجاركريمة فتوزن وتبين اوصافها بالدقة في محضر الحجز وتقوم هذه الاشياء بمعرفة خبيريعين اجره بقرار من الوزير المختص او من ينيبه عنه في ذلك .
ويجوز بهذه الطريقةتقويم الاشياء الاخرى بناء على طلب مندوب الحاجز او المدين .
وفى جميع الاحواليرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز .
ويجب اذا اقتضت الحال نقلها او وزنها اوتقويمها او توضع في حرز مختوم ان امكن وان يذكر في المحضر مع وصف الاختام .

مادة 10
اذا وقع الحجز على نقود او عمله ورقية وجب على مندوب الحاجزالاستيلاء عليها بعد بيان اوصافها ومقدارها في محضر الحجز وتحرير ايصال باستلامهايعطية للمدين او من يجيب عنه .

مادة 11
يعين مندوب الحاجز عند توقيعالحجز حارسا او اكثر على الاشياء المحجوزة ويجوز تعيين المدين او الحائز حارسا واذالم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين او الحائز حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضهاياها اما اذا لم يكن حاضرا عهد بها مؤقتا الى احد رجال الادارة المحليين .
وتعين بقرار من الوزير المختص او من ينيبه في ذلك اجور الحراسة بالنسبه الى غيرالمدين الحائز .

مادة 14
يجب على مندوب الحاجز قبل البيع بيومين علىالاقل ان يلصق صورة من محضر الحجز في موضع ظاهر من مكان البيع وعلى باب المكان الذىتوجد به الاشياء المحجوزة وعلى باب العمدة او الشيخ او المقر الادارى التابع لهالمكان ويعتبر ذلك اعلانا كافيا .
ويجوز النشر عن الحجز في الصحف اليومية لنشرالاعلانات القضائية وذلك في الحالات التى يرى فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذاالطريق .
ولمندوب الحاجز تاجيل البيع لاسباب جدية كلما اجل البيع اثبت باصلالمحضر وبصورته المنصوص عليها في الفقرة الاولى سبب التاجيل والميعاد الجديد وذلكقبل حلوله بيومين على الاقل ويعلن في الوقت ذاته بهذا الميعاد كل من الحارس والمدينعلى ان يعاد اللصق مع جواز اعادة النشر على الوجة الوارد بالفرقتين السابقتين .
واذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على اعلانه فيوقع من مندوب الحاجز ومنشاهدين اثباتا لذلك .

مادة 15
يجرى البيع بالمزاد العلنى بمناداة مندوبالحاجز وبحضور شاهدين بشرط دفع الثمن فورا وعلى كل من يتقدم للشراء ان يؤدى تاميناقدره 10% من قيمة عطائه الاول .
ويجب الا يبدأ مندوب الحاجز في البيع بعد انيجرد الاشياء المحجوزة ويحرر محضر بذلك يبين فيه مايكون قد نقض منها .

مادة 16
لايجوز بيع المعادن الثمينة او الاحجار الكريمة باقل من قيمتها الذاتية بحسبتقدير اهل الخبرة فان لم يتقدم احد لشرائها في الميعاد المحدد اجل بيعها الى ميعاداخر يعلن عنه بالطريقة المنصوص عليها في المادة 14 وتباع عند ئد لمن يرسو عليهالمزاد ولو بثمن اقل مما قومت به .

مادة 17
على الراسى عليه المزاداداء باقى ثمن البيع فورا والا اعيد البيع مسئوليته في الحال ويخصم من مبلغ التامينما قد يوجد من فرق في الثمن ويرجع عليه بالعجز الذى يزيد على مبلغ التامين .

مادة 18
يكف مندوب الحاجز عن المضى في البيع اذا نتج عن بيع بعضالمحجوزات مبلغ كاف لوفاء المبالغ المحجوزة من اجلها والمصروفات المطلوبة حتى نهايةالشهر الذى يقع فيه البيع وما يوقع بعد ذلك من الحجز تحت يد مندوب الحاجز لايتناولالا ما زاد عن وفاء ما ذكر .

مادة 19
يحرر محضر بالبيع يثبت فيهبالتفصيل قيمة المبالغ المطلوبة حتى نهاية الشهر الذى حصل فيه البيع بما في ذلكمصروفات النقل اذا تم البيع في غير مكان الحجز ومصاريف الحجز والبيع واسم المدينوبيان الاشياء المبيعة ووصفها ومحل بيعها وسبب البيع وساعة افتتاح المزاد وقفلهوثمن البيع واسم الراسى عليه المزاد وتوقيعه وتوقيع اصحاب العطاءات الاخرى علىاقرار منهم بالكف عن المزايدة وباستلام تامينهم .
ويوقع هذا المحضر كل من مندوبالحاجز والحارس والمدين والمشترى والشاهدين واذا لم يحضر الحارس او المدين اثبت ذلكفي المحضر .
واذا بيعت المحجوزات باحدى الشون او الاسواق او صالات البيع فيقدرالوزير المختص او من ينيبه في ذلك اجرة المكان المعروضة به هذا المنقولات .
وتخصم المبالغ المطلوبة من ثمن البيع ويسلم ماقد يتبقى منه الى المدين ان كانحاضرا والا اودع لحسابه خزانة المحافظة او المديرية او الجهة المختصة حسب الاحوال .

مادة 20
يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ستة اشهر منتاريخ توقيعه الا اذا كان البيع قد اوقف باتفاق طالب الحجز والمدين او موافقةالحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة او لوجود نزاع قضائى او بحكم المحكمة او بمقتضىالقانون او لاشكال اثاره المدين او الغير لعدم وجود مشتر للمنقول المحجوز .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
 
سلسلة القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى )
» تابع القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى )
» تابع القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى )
» قانون الحجز الادارى رقم 308 لسنة 1955
» القانون 308 لسنه 1955 ( الحجز الادارى )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى سعيد بدوي :: القوانين والقرارات الوزارية :: قوانين المحاسبة الضريبية-
انتقل الى: