منتدى سعيد بدوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى سعيد بدوي

منتدى إجتماعي - ثقافي - إقتصادي يهتم بالضرائب العقارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تابع القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

تابع القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى ) Empty
مُساهمةموضوع: تابع القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى )   تابع القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى ) Emptyالجمعة سبتمبر 05, 2014 5:27 am

تابع الحجز الادارى
مادة 21
يجوز حتى يوم البيع وقف اجراءات الحجز والبيع وذلك باداءالمبالغ المطلوبة والمصروفات وفى هذه الحالة يرفع الحجز وتسلم للمدين الاشياءالمحجوزة بموجب محضر يحرره مندوب الحاجز ويتضمن اخلاء عهدة الحارس .

مادة 22
يعفى المدين من المصروفات اجراءات الحجز اذا قام باداء المبلغ المطلوب منهخلال ثلاثين يوما من تاريخ الحجز فان ادى المبلغ المطلوب منه خلال الثلاثين يوماالتالية اعفى من نصف تلك المصروفات كل ذلك مالم يكن البيع قد تم .
ويعتبر فيحكم البيع بالنسبة الى مصروفات الاجراءات تسليم الحاجز الاسهم والمستندات الى احدالبنوك او السماسرة او الصيارف لبيعها . وفى جميع الحالات يلزم المدين باداء رسومالبيع واجرة حراسة الاشياء المحجوزة والنشر ومصروفات اعدادها ونقلها والاجوروالعمولة وغيرها المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 24
تخصم اولا منالمبلغ المحصل من البيع مصروفات الاجراءات ومصروفات الاعداد والنشر والنقل واجرةالحراسة واجرة الحراسة واجرة مكان البيع وعمولة البنوك والسماسرة والمصاريف في بيعالاسهم والسندات واجور الخبراء في تقويم المحجوزات ويخصص الباقى لاداء المبالغالمحجوز من اجلها .

مادة 25
اذا وقع حجز بعد حجز قضائى العكس او وقعحجز ادارى بعد حجز قضائى اخر فعلى مندوب الحاجز او المحضر في الحجز الثانى اعلانصورة من محضر الحجز الى المحضر الذى اوقع الحجز الاول والى الحارس المعين من قبله .
وفى حالة رفع احدى الحجزين يستمر الحارس المعين على المحجوزات مسئولا عنها حتىيقرر اعفاؤه واعلانه بذلك او حتى يقرر رفع الحجز الاخر ويعلن به او حتى يتم بيعالمحجوزات المعين حارسا عليها .
وعند تعدد الحجوز طبقا لاحكام هذه المادة توحداجراءات البيع وميعاد وتباع المحجوزات طبقا لاحكام القوانين الخاصة بالحجز الموقعاولا .

مادة 26
يودع الثمن في حالة البيع القضائى خزانة المحكمةالمختصة التى تفصل في توزيعه بين الحاجزين على وجه السرعة .
اما في حالة البيعالادارى فتخصم المصروفات والمطلوبات المستحقة للحاجز الادارى ويودع باقى الثمنخزانة المحكمة المختصة لذمة الحاجز القضائى حتى تفصل المحكمة في توزيع المبلغ فاذازاد ماخصمه الحاجز الادارى عما اسفر عنه التوزيع الزم بايداع الزيادة خزانة هذهالمحكمة .
وعند تعدد الحجوز الادارية تخصم المصروفات ويودع خزانة المحكمةالمختصة لتوزيعه بين الحاجزين مالم تتفق جهات الحجز على توزيعه فيما بينها .

مادة 27
يترتب على رفع الدعوى بمنازعة في اصل المبالغ المطلوبة او فيصحة اجراءات الحجز او باسترداد الاشياء المحجوزة وقف اجراءات الحجز والبيعالاداريين وذلك الى ان يفصل نهائيا في النزاع .
ويحكم في دعوى المنازعة في وجهالسرعة .

الفصل الثانى
حجز ما للمدين لدى الغير



مادة 28
يجوز بالطريق الادارى حجز ماللمدين لدى الغير من المبالغ والديون ولو كانتمؤجلة او معلقة على شرط ومايكون له من المنقولات في يد الغير .

مادة 29
يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب حجز يعلن الى المحجوز لديه بكتاب موصى عليهمصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وانواعها وتواريخ استحقاقها .
ويجب ان يتضمن محضر الحجز نهى المحجوز لدية عن الوفاء بما في يده الى المحجوزعليه او تسليمه اياه وتكليفه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من تاريخالاعلان ويجب اعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ اعلانهللمحجوز لديه خلال الثمانية الايام التالية لتاريخ اعلان المحضر للمحجوز لدية والااعتبر الحجز كان لم يكن .

مادة 30
على المحجوز لديه بمجرد اعلانه بمحضرالحجز ان يخطر مندوب الحاجز خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة بكل مالديه للمدين والتاريخ الذى يمكنه فيه اداؤه لمندوب الحاجز وعليه او يوضح في اخطاروصف ما لديه وصفا دقيقا مفصلا مع بيان عدده ومقاسه او وزنه او مقداره وقيمته .
ولايعفى المحجوز لديه من واجب الاخطار ان يكون غير مدين للمحجوز لديه في جميعالاحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول او بتسليمه الى مندوب الحاجز مقابلايصال من دفتر يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد .

مادة 31
على المحجوز لديه خلال اربعين يوما من تاريخ اعلانه بمحضر الحجز او يؤدى الىالحاجز ما اقر به او مايفى منه بحق الحاجز والمصروفات او يودعه خزانة الجهةالادارية الحاجزة لذمتها وذلك اذا كان قد حل ميعاد الاداء والا فيبقى محجوزا تحتيده الى ان يحل هذا الميعاد فيؤديه الى الحاجز او يودعه .
واذا وقعت حجوزقضائية او ادارية على ما حجز عليه اداريا قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانمحضر الحجز ولم يكف المبلغ للوفاء بجميع الحقوق وجب على المحجوز لديه ايداعه خزانةالمحكمة المختصة لتوزيعه .
اما اذا وقعت حجوز قضائية او ادارية بعد الميعادالمنصوص عليه في الفقرة السابقة فلا يكون لها اثر الا فيما زاد على دين الحاجزاداريا والمصروفات .
فاذا لم يؤد المحجوز لديه او يودع المبالغ المنصوص عليهافي الفقرات السابقة جاز التنفيذ على امواله اداريا بموجب محضر المنصوص عليه فيالمادة 29 مصحوبا بصورة من الاخطار المنوه عنه في المادة 30 .
واذا كان هناكحاجزين اخرون وقعوا حجوزاتهم قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان محضر الحجز ولميكف المبلغ المتحصل للوفاء بجميع الحقوق فعلى جهة الادارة التى تباشر التنفيذ ايداعالمبلغ المتحصل خزانة المحكمة ليجرى توزيعه .

مادة 32
اذا لم يقدمالمحجوز لديه الاخطار المنصوص عليه بالمادة 30 او قدمه مخالفا للحقيقة او اخفىالاوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها جازت مطالبته شخصيا باداء المبلغ المحجوزمن اجله مع مصروفات الاجراءات المترتبه على تقصيره او تاخيره ويصدر الحكم بذلك منالمحكمة المختصة طبقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويحجز اداريا على ما يملكهالمحجوز لديه وفاء لما يحكم به .

مادة 33
تترتب على حجز ما للمدين لدىالغير حبس كل مايستحق للمحجوز عليه ومصروفات الاجراءات التى تستحق الى يوم البيعمالم يودع مبلغ مساوى للمبلغ المحجوز من اجله والمصروفات خزانة الجهة الاداريةالحاجزة .
مادة 34اذا لم يؤد المبلغ المحجوز من اجله والمصروفات لمندوب الحاجزاو يودع خزانة الجهة المختصة خلال المدة المنصوص عليها في المادة 31 جاز بعدهاالاستمرار في اجراءات البيع المنصوص عليها في هذا القانون .
ويكون البيع بعدالاربعين يوما المنصوص عليها في المادة 31 او بعد اليوم الذى يحل فيه ميعاد الاداء .

مادة 35
اداء المبالغ او تسليم الاشياء المحجوزة تبرىء ذمة المحجوزلديه منها قبل الدائن ولو كان الاداء نتيجة بيع الاشياء المحجوزة طبقا لاحكام هذاالقانون .
ويعتبر الايصال المسلم من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة ايصال منالدائن نفسه .

الفصل الثالث
في حجز الايرادات والاسهم والسندات والحصصوبيعها


مادة 36
الاسهم والسندات والشيكات والكمبيالات اذا كانتلحاملها او قابله للتظهير يكون حجزها بالاوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين .

مادة 37
الايرادات المرتبة والاسهم الاسمية وحصص الارباح المستحقة فيذمة الاشخاص المعنوية وحقوق الموصين تحجز بالاوضاع المقررة لحجز ماللمدين لدى الغير .

مادة 38
يكلف الحاجز احد البنوك او السماسرة الصيارف بيع مانص عليهفي المادتين السابقة في اليوم المحدد للبيع .
ويعين وزير المالية والاقتصادبقرار منه هذه البنوك والسماسرة والصيارف وعمولة كل منهم وطريقة البيع .

مادة 39
حجز الايرادات المرتبة والاسهم والحصص وغيرها تحت يد الدينويترتب عليه حجز ثمراتها وفوائد ما استحق منها ومالم يستحق الى يوم البيع .

الباب الثالث
الحجز على العقار وبيعه حجز العقار


مادة 40
يبدأ التنفيذ على العقار باعلان يوجهه مندوب الحاجز الى المدين صاحب العقار فيشخص واضع اليد مهما كانت صفته ويتضمن تنبيها بالاداء وانذار بحجز العقار .
ويشتمل الاعلان على بيان المبالغ المطلوبة وانواعها وتواريخ استحقاقها ووصفالعقار او المحل او الاعمال المستحقة عليها هذه المبالغ وذلك ببيان موقعه بايضاححدوده واسم الحوض ورقمه اذا كان ارضا زراعية واسم القسم او الشارع او الحارة ورقمالملك اذا كان عقارا في المدن وغيرها ذلك من البيانات التى تفيد في تعيينه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
 
تابع القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى )
» تابع القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى )
» تابع قانون الحجز الادارى 308 لسنة 1955
» تابع قانون الحجز الادارى 308 لسنة 1955
» سلسلة القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى سعيد بدوي :: القوانين والقرارات الوزارية :: قوانين المحاسبة الضريبية-
انتقل الى: