منتدى سعيد بدوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى سعيد بدوي

منتدى إجتماعي - ثقافي - إقتصادي يهتم بالضرائب العقارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تابع القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

تابع القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى ) Empty
مُساهمةموضوع: تابع القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى )   تابع القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى ) Emptyالجمعة سبتمبر 05, 2014 5:50 am

تابع القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى )


مادة 61
اذا تقدمت عدة تقارير بالزيادة كانت العبرة بالتقريرالمسمل على اكبر عرض او بالتقرير الاول عند تساوى العروض .

مادة 62
اذالم يتقدم احد للمزايدة بالجلسة الجديدة اعتبر المقرر بالزيادة مشتريا بالثمن الذىقبل الشراء به في تقريره وعليه اداء باقى الثمن والمصروفات ورسوم الشهر فورا والااعيد البيع بالمزاد على ذمته طبقا لما نصت عليه المادة 56 .

مادة 63
لاتجوز الزيادة بالعشر على الثمن الذى رسا به المزاد في البيع الثانى .

مادة 64
لايجوز لموظفى الحكومة في دائرة المحافظة او المديرية التابعلها العقار ولا لموظفى الوزارة او المصلحة طالبة الحجز ان يتقدموا للمزايدة بانفسهماو بطريق تسخير الغير والا كان البيع باطلا حتما ويعاد البيع وتحدد جلسة مزايدةلذلك ينشر بالطريقة المبينة بالمدة 53

مادة 65
يجوز للراسى عليه المزادان يقرر في القلم المختص في المحافظة او المديرية قبل انقضاء الثلاثة ايام التاليةليوم البيع انه اشترى بالتوكيل عن شخص معين اذا وافقة على ذلك الموكل .
ويعتبرالموكل في هذه الحالة هو الراسى عليه المزاد .

مادة 66
بمجرد قياسالراسى عليه المزاد باداء الثمن باكمله ورسم نسبى قده 5% والمصروفات يتولى الحاجزشهر محضر البيع على حساب الراسى عليه المزاد بعد مضى الميعاد المنصوص عليه فيالمادة السابقة وبعد تحصيل رسوم الشهر منه ويسلمه صورة رسمية من محضر البيع المسجلالذى يكون سندا للمتلك وله قوة العقد الرسمى على الا ينقل للمشترى سوى ما كانللمدين او الحائز من حقوق في العقار المبيع .

مادة 67
يترتب على شهرمحضر البيع تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسميةوالحيازية التى اعلن اصحابها بمحضر الحجز وتاريخ جلسة البيع طبقا لاحكام المادة 48

مادة 68
لكل من المدين والحائز ان يودع خزانة المحافظة او المديريةالمختصة حتى اليوم السابق على اليوم المعين للمزايدة الاولى او الثانية مبلغا يفىبالمطلوب والمصروفات باكملها لغاية نهاية الشهر الذى يقع فيه جلسة البيع واعلانالمحافظ او المدير بهذا الايداع .
وفى هذه الحالة يقرر المحافظ او المدير اووكيله بالغاء اجراءات الحجز والبيع ومرسى المزاد الاول واجراءات البيع اذا كان قدتم شىء في ذلك ويحرر بالالغاء محضر وتسلم صورة منه للمودع .

مادة 69
فيحالة رسو المزاد في عقار عليه حقوق مشهرة مما نصت عليه المادة 48 فيخصم اولا من ثمنالعقار جميع مصروفات الحجز والبيع والتسجيل ثم الضرائب الممتازة ويسوى الباقى منالثمن بعد ذلك لحساب المطلوبات الاخرى ويودع ماتبقى بعد ذلك خزانة المحكمةالابتدائية الواقع في دائاتها العقار على ذمة الدائنين والمدين .
ويكون الايداعبموجب محضر يوقعه المباشر للبيع موضحا به ثمن العقار المبيع بالمزاد وبيان ما خصممنه بالتفصبل واسماء الدائنين .
وعلى المحكمة ان تفصل على وجه السرعة في توزيعالثمن طبقا لما نصت عليه المادة 761 وما بعدها من قانون المرافعات واذا زاد ما خصمهالحاجز نظير مطلوباته غير الممتازة عما اسفر عنه التوزيع الزم ايداع الزيادة فيخزانة هذه المحكمة .

مادة 70
اذا كان على العقار حقوق عينية مشهرة ممانصت عليه المادة 48 وكانت المبالغ المحجوزة من اجلها اداريا لا امتياز لها ولاتساعدقيمتها ورتبتها على تحصيلها من ثمن العقار في حالة بيعه جاز وقف اجراءات بيع العقاراكتفاء بتسجيل محضر الحجز الى ان يصبح المحجوز عليه مقتدرا ويحرر بذلك محضر يوقعهالمباشر للبيع .
ولايترتب على وقف هذه الاجراءات بطلان الحجز او سقوط الحق فيالمطالبة بالمبالغ المحجوز من اجلها بالتقادم ويكون للحاجز في اى وقت الحق فياستئناف الاجراءات او اتخاذ حجز جديد على اى منقول او عقار اخر يكون مملوكا للمدينطبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 71
تحدد بقرار منوزير المالية والاقتصاد مصروفات اجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في هذا الباب .

مادة 72
تسرى على المنازعات القضائية الخاصة ببيع العقار احكام المادة 27

مادة 73
اذا صدر حكم قضائى برسو مزاد العقار المحجوز اداريا فياثناء سير الاجراءات الادارية اتبع الاتى :-
(
أ‌) اذا كان الراسى عليه المزادفي الحجز القضائى قد اودع الثمن خزانة المحكمة اثناء سير الاجراءات الادارية اوقفالسير في اجراءات الحجز الادارى وعلى الحاجز الادارى ان يتقدم ببيان عن مطلوباتهللمحكمة التى عليها فتح باب التوزيع بطريق الاستعجال للفصل فيه .
(
ب‌) استثناءمن احكام قانون المرافعات لا يجوز باى حال اعفاء الراسى عليه المزاد في الحجزالقضائى من اداء الثمن وعليه في جميع الاحوال ايداعه المحكمة خلال ثلاثة اشهر منتاريخ رسو المزاد والا اعيدت اجراءات الحجز الادارى في مواجهته .
(
ت‌) اذا كانالعقار المحجوز اداريا يشمل جزء لم يدخل ضمن القدر المبيع قضائيا ولم يخص الحاجزجميع مطلوباته والمصروفات في التوزيع الذى اجرته المحكمة فتستمر اجراءات البيعالادارى بالنسبة الى الجزء الذى لم يدخل البيع القضائى وذلك بعد تعديل الحدودوالثمن وبعد النشر والاعلان بالطريقة المبينة بالمادة 53 .

مادة 74
اذاكان رسو الزاد الادارى قد سبق جلسة البيع القضائى اكتفى بالاجراءات الادارية المتخذوعلى اصحاب الشأن في البيع القضائى التدخل في توزيع الثمن .

مادة 74 مكرر .
يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في اصل المبالغ المطلوبة او في صحة اجراءات حجزالعقار وقف اجراءات الحجز والبيع الاداريين وذلك الى ان يفصل نهائيا في النزاع .
ويحكم في دعوى المنازعة على وجة السرعة .

مادة 75
فيما عدا ما نصعليه في هذا القانون تسرى جميع احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التىلاتتعارض مع احكام هذا القانون .

مادة 76
تلغى الاوامر العلية الصادرةفي 25 مارس سنة 1880 و4 نوفمبر سنة 1885 و 8 اغسطس سنة 1892 و 26 مارس 1900والمرسومات بقانونين رقمى 65 لسنة 1928 و 55 لسنة 1939 والاوامر والقوانين المعدلةلها كما يلغى كل ما يتعارض مع هذا القانون من نصوص خاصة باجراءات الحجز الادارى فيالقوانين الاخرى وذلك مع عدم الاخلال بالسلطة المخولة للمدير العام لمصلحة الضرائببمقتضى الفقرة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له .

مادة 77
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الماليةوالاقتصاد اصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد مضى ستة اشهر من تاريخ نشرهفي الجريدة الرسمية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
 
تابع القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى )
» تابع القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى )
» تابع قانون الحجز الادارى 308 لسنة 1955
» تابع قانون الحجز الادارى 308 لسنة 1955
» سلسلة القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى سعيد بدوي :: القوانين والقرارات الوزارية :: قوانين المحاسبة الضريبية-
انتقل الى: