حسب الكتاب الدورى الوارد من المصلحه رقم 3 لسنة 2011
متى يعتبر الصراف مختلسا
1- وجود مبالغ مقيدة بالاوراد او بالقسائم بخطه او امضائه وغير مدرجه باليومية او تكون مدرجة باقل من القيم المقيده
2- وجود مبالغ مقيده باليومية ولم ترد خزينة الحكومه فى المواعيد المقررة للتوريد
3- وجود نقص بالنقدية عهدته يعجز عن تقديمه عند طلبه
4- اختفاؤه بمتحصلاته قبل ميعاد التوريد
المواعيد المقرر للتوريد
1 - المواعيد المحدده مسبقا وهى 10 و 20 واخر يوم فى الشهر على ان تكون ايام عمل رسمى والا كان اليوم الذى يسبقها
2 - انتهاء القسيمه فعليه التوريد بعد تاريخ اخر قسيمه اى اليوم التالى له على ان يكون هو اول يوم عمل رسمى
3 - بلوغ المبلغ المحصل بالقسيمه الحد الاقصى وهو ثلاثة الاف جنيه ايضا عليه التوريد فى اليوم التالى لبلوغ المبلغ الحد الاقصى
وكل ما اتمناه ان يتم الغاء ذلك من قبل المصلحه بايجاد طرق حديثه للتحصيل تمنع وقوع الصراف فى تلك الاخطاء والا يقع الصراف فيها