منتدى سعيد بدوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى سعيد بدوي

منتدى إجتماعي - ثقافي - إقتصادي يهتم بالضرائب العقارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كيفية العمل بسجلات واستمارات قانون196 لسنة 2008م كما هو وارد باللآحة التنفيذية رقم "493" لسنة 2009م0

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
رأفت جابر على
المشرف
المشرف
رأفت جابر على


عدد المساهمات : 109
تاريخ التسجيل : 20/07/2014
العمر : 52

كيفية العمل بسجلات واستمارات قانون196 لسنة 2008م كما هو وارد باللآحة التنفيذية رقم "493" لسنة 2009م0 Empty
مُساهمةموضوع: كيفية العمل بسجلات واستمارات قانون196 لسنة 2008م كما هو وارد باللآحة التنفيذية رقم "493" لسنة 2009م0   كيفية العمل بسجلات واستمارات قانون196 لسنة 2008م كما هو وارد باللآحة التنفيذية رقم "493" لسنة 2009م0 Emptyالأربعاء سبتمبر 24, 2014 11:05 pm

كيفية العمل بسجلات واستمارات قانون196 لسنة 2008م كما هو وارد باللآحة التنفيذية رقم "493" لسنة 2009م0
1- يتم إخطار الممول بقيمة الضريبة والقيمة الإيجارية ( نموذج" 3" )0
2- يقوم الممول بتظلم من الإيجار على نموذج "4" يقدمها إلى المأمورية المختصة بعد دفع التأمين المقرر " خمسون جنيه " ( مادة رقم "16" بقانون 196) ويتم التظلم خلال ستون يوم من تاريخ الإعلان عن القيمة الايجارية0
3- يتم تسجيل نموذج"4" في سجل الطعون من القيمة الايجارية المقدمة من المكلفين بأداء الضريبة بسجل "9" مشفوعآ بالمستندات ويتم تسليم الممول رقم وتاريخ التسجيل بعد التأكد من سداد التأمين وقدرة" خمسون جنيه " ]مع مرعات كتابت عنوان المراسلة ورقم التليفون [خلف نموذج "4"0
4- يقوم الموظف المختص بعمل نموذج "10" ويختم من رئيس المأمورية ويقوم بكتابة بيانات الوحدة خلف النموذج على استمارة "10" ويتم إرسالها إلى لجنة الطعن المختصة مع المستندات اللازمة المقدمة من الممول وعلى اللجنة تسجيل قرارها على نفس الاستمارة واعتمادها وعودتها إلى المأمورية خلال ثلاثون يوم من تاريخ ورود التظلم الى المأمورية ( مادة رقم "15" جـ )0
5- يتم تسجيل قرار لجنة الطعن سجل رقم " 16"0
6- تقوم المأمورية بتحرير إخطار بقرار لجنة الطعن نموذج رقم "5" ويتم تسليمه للممول أو أرسالة على عنوانة خلال ثلاثون يوم من تاريخ إستيلام التظلم ( مادة رقم "15" جـ )0
7- للممول الحق فى الطعن على قرار لجنة الطعن أمام القضاء الإدارى خلال ستون يوم من تاريخ إستلامه إلآخطار ( نموذج رقم "5" )]كما هو وارد فى المادة رقم "15" من اللائحة فقرة جـ [ .
8- من حق الممول تقديم طلب إعفاء من الضريبة نموذج رقم "6" بناء على الأسباب التي وردة بالقانون 196 لسنة 2008م ( كما هو موضح بالمادة "21" و "22" باللائحة التنفيذية والمادة رقم "29" من قانون 196وترفع إلى رئيس المصلحة أو من يفوضه الوزير )0
9- طلب رفع الضريبة نموذج رقم "7" حسب ماهو وارد بالقانون ( بعد سداد التأمين " خمسون جنيه " وسداد أخر قسط مستحق ] كماهو وارد بالمادة رقم "18" والمادة"19" من قانون 196لسنة 2008م [0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

كيفية العمل بسجلات واستمارات قانون196 لسنة 2008م كما هو وارد باللآحة التنفيذية رقم "493" لسنة 2009م0 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كيفية العمل بسجلات واستمارات قانون196 لسنة 2008م كما هو وارد باللآحة التنفيذية رقم "493" لسنة 2009م0   كيفية العمل بسجلات واستمارات قانون196 لسنة 2008م كما هو وارد باللآحة التنفيذية رقم "493" لسنة 2009م0 Emptyالخميس سبتمبر 25, 2014 10:23 pm

الله ينور عليك استاذ رافت موضوع رائع ومفيد جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
 
كيفية العمل بسجلات واستمارات قانون196 لسنة 2008م كما هو وارد باللآحة التنفيذية رقم "493" لسنة 2009م0
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع مقارنة بين قانون المبانى 196 لسنة 2008 وقانون 56 لسنة 1954
» كتاب دورى رقم (1 )لسنة 2015 كيفية التخاطب مع المصلحة والجهات الاخرى
» تكدس المأموريات بسجلات غير مطلوبه
» اللائحة التنفيذية لقانون 117
» تابع مقارنة بين قانون المبانى 196 لسنة 2008 وقانون 56 لسنة 1954

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى سعيد بدوي :: مصلحة الضرائب العقاريه :: مصلحة الضرائب العقاريه-
انتقل الى: