كيفية العمل بسجلات واستمارات قانون196 لسنة 2008م كما هو وارد باللآحة التنفيذية رقم "493" لسنة 2009م0
1- يتم إخطار الممول بقيمة الضريبة والقيمة الإيجارية ( نموذج" 3" )0
2- يقوم الممول بتظلم من الإيجار على نموذج "4" يقدمها إلى المأمورية المختصة بعد دفع التأمين المقرر " خمسون جنيه " ( مادة رقم "16" بقانون 196) ويتم التظلم خلال ستون يوم من تاريخ الإعلان عن القيمة الايجارية0
3- يتم تسجيل نموذج"4" في سجل الطعون من القيمة الايجارية المقدمة من المكلفين بأداء الضريبة بسجل "9" مشفوعآ بالمستندات ويتم تسليم الممول رقم وتاريخ التسجيل بعد التأكد من سداد التأمين وقدرة" خمسون جنيه " ]مع مرعات كتابت عنوان المراسلة ورقم التليفون [خلف نموذج "4"0
4- يقوم الموظف المختص بعمل نموذج "10" ويختم من رئيس المأمورية ويقوم بكتابة بيانات الوحدة خلف النموذج على استمارة "10" ويتم إرسالها إلى لجنة الطعن المختصة مع المستندات اللازمة المقدمة من الممول وعلى اللجنة تسجيل قرارها على نفس الاستمارة واعتمادها وعودتها إلى المأمورية خلال ثلاثون يوم من تاريخ ورود التظلم الى المأمورية ( مادة رقم "15" جـ )0
5- يتم تسجيل قرار لجنة الطعن سجل رقم " 16"0
6- تقوم المأمورية بتحرير إخطار بقرار لجنة الطعن نموذج رقم "5" ويتم تسليمه للممول أو أرسالة على عنوانة خلال ثلاثون يوم من تاريخ إستيلام التظلم ( مادة رقم "15" جـ )0
7- للممول الحق فى الطعن على قرار لجنة الطعن أمام القضاء الإدارى خلال ستون يوم من تاريخ إستلامه إلآخطار ( نموذج رقم "5" )]كما هو وارد فى المادة رقم "15" من اللائحة فقرة جـ [ .
8- من حق الممول تقديم طلب إعفاء من الضريبة نموذج رقم "6" بناء على الأسباب التي وردة بالقانون 196 لسنة 2008م ( كما هو موضح بالمادة "21" و "22" باللائحة التنفيذية والمادة رقم "29" من قانون 196وترفع إلى رئيس المصلحة أو من يفوضه الوزير )0
9- طلب رفع الضريبة نموذج رقم "7" حسب ماهو وارد بالقانون ( بعد سداد التأمين " خمسون جنيه " وسداد أخر قسط مستحق ] كماهو وارد بالمادة رقم "18" والمادة"19" من قانون 196لسنة 2008م [0