- اقرارات الممولين ملاك العقارات
القانون 196
فى
حالة الحصر الخمسى يقدم الاقرار فى النصف الثانى من العام السابق على
اجراء الحصر العام . اما فى الحصر السنوى المستجدات فيقدم فى ميعاد اقصاه
نهاية شهر ديسمبر
القانون 59
فى حالة الحصر العام كل عشر سنوات يقدم
الاقرار فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر اما فى حالة الحصر السنوى
للمستجدات يقدم قبل نهاية شهر اكتوبر من كل عام عن التغيرات او المستجدات
من اول السنة حتى نهاية شهر اكتوبر وما يستجد خلال شهر نوفمبر وديسمبر يقدم
قبل نهاية شهر ديسمبر من العام
7- العقوبات المتعلقة بالاقرارات
القانون 196
غرامة
200 الى 2000 جنيه عند الامتناع عن تقديم الاقرار او تضمينه بيانات غير
صحيحة تؤثر على الضريبة بما يجاوز 10% من دين الضريبة وتضاعف الغرامة فى
حالة العودة للمخالفة خلال ثلاث سنوات غرامة 1000 الى 5000 جنية وتعويض مثل
الضريبة فى حالة التلاعب فى بيانات الاقرارات للتهرب من الضريبة
القانون 56 غرامة تعادل 25% من الضريبة المربوطه او المعفى منها العقار عند عدم تقديم الاقرار فى موعده
غرامة
تعادل الضريبة المقررة او المعفى منها العقار عند تقديم الاقرار به بيانات
غير صحيحة او مضللة يقصد بها التهرب من الضريبة ولمرة واحده
8- الطعن على التقديرات او النظلم منها وجهة الاختصاص
القانون 196
تشكل
لجان طعن بقرار وزير المالية بكل محافظة برئاسة احد ذوى الخبرة وعضوية
احد العاملين بالضرائب العقارية وممثل لوزارة الاسكان واثنان من المهندسين
الاستشاريين يعينهما المحافظ ولايجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير
ولجان الطعن .ويصدر القرار خلال ثلاثون يوما من تقديم الطعن ويكون نهائيا
اى لايجوز الطعن عليه امام المحكمة الادارية
القانون 56
بعد نشر
الاعلان والاخطار عن التقديرات يمكن الطعن او التظلم خلال 6 اشهر من النشر
بالجريدة الرسمية امام مجلس المراجعة المكون من رئيس من الضرائب العقارية
بالمحافظة وعضوية احد موظفى ذات الجهة وسكرتارية المجلس وعضوية اثنان من
الاهالى لتمثيل ملاك العقارات يعينهما المحافظ