مصلحة الضرائب العقارية
مكتب رئيس المصلحة
كتاب دورى رقم 5 لسنة 2012
بشأن
تحديد
المواعيد المقررة للتوريد وهى يوم الثلاثاء من كل اسبوع بدلا من 10 .20
واخر يوم فى الشهر وتحديد النصاب المحدد لصرافى النواحى بمبلغ 3000 جنيه
والمتنوعة 6000 جنيه بدلا من 15000 جنيه و30000 جنيه
____________________
بناءعلى
توجيهات السيد الاستاذ/ وزير الماليه بضرورة اعادة النظرفى المواعيد
المقررة للتوريد وكذا النصاب المحدد للتوريد للحفاظ على حقوق الخزانة
العامة
وحيث سبق للمصلحة وان اصدرت كتبها الدورية ارقام 13 لسنة 1989
بشأن تعديل النصاب المحدد لتوريد متحصلات صيارف الجهات . والكتاب الدورى
رقم 4 لسنة 1995بشأن الاجراءات الواجب اتباعها عند اكتشاف حادث اختلاس او
سرقة حتى استصدار القرارات النهائية . والكتاب الدورى رقم 20 لسنة 1998
بشأن كيفية التفتيش الدورى والتفتيش الكلى على اعمال الصيارف والكتاب
الدورى رقم 19 لسنة 2002 بشأن اعتبار الصراف الذى يتاخر عن التوريد فى
المواعيد المقررة وهى ايام 10.20 واخر يوم فى الشهر مختلسااعمالا لاحكام
المادة 330 من كتاب التعليمات والقوانين والاوامر والكتاب الدورى رقم 3
لسنة 2011بشأن المواعيد المقررة للتوريد والنصاب المحدد لصرافى النواحى
المتنوعة
ونظرا لما اسفرت عنه نتائج تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات من
قيام بعض صيارف الضرائب العقارية بالماموريات بالاختفاظ بمبالغ نقدية محصلة
من الممولين وتوريدها بعد المواعيد المقررة بفترات طويلة
واعمالا لحكم المادة رقم 330 من كتاب التعليمات والقوانين والاوامر الصادر من المصلحة طبعة 1934
وحيث تنص الماده 27 من اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية على ان
تراجع دفاتر التحصيل قبل التوريد على المبالغ المحصلة للتحقق من ان جميع المبالغ المحصلة حتى التوريد داخلة فى المبلغ المطلوب توريده
وسدا
للذرائع وحفاظا على حقوق الخزانة العامى ولمواجهة مايقوم بع المحصلون
والصيارفة من الاستيلاء على المتحصلات من الممولين وتاخير التوريد الى
مابعد المواعيد المقررة مما يؤثر على الخزانة العامة بالسلب بين عشية
وضحاها ثم يقومون بالتوريد بعد ذلك بزعم ان فعلهم غير مؤثم
وتلقاء ذلك تنبه المصلحة الى ضرورة تطبيق مايلى
اولا
التزام المحصلين والصيارفة التابعين لمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات
بالتوريد فى المواعيد المقررة وهى ايام الثلاثاء من كل اسبوع او خلال تلك
الايام متى بلغ نصاب التحصيل 3000 جنيه لصراف النواحى و6000 جنيه بالنسبة
لصراف المتنوعة او اذا انتهى دفتر القسائم واليوم السابق للعطلة الرسميه
التى تجاوز اليوم الواحد كعيد الفطر وعيد الاضحىوفى حالة التاخير عن هذه
المواعيد يعتبر مختلسا طبقا للمادة 330 من كتاب التعليمات والقوانين
والاوامر الصادرة من المصلحة طبعة 1934
كما يتم تحصيل مقابل تاخير طبقا لسعر الفائده السارى الذى يحدده البنك المركزى
ثانيا
الزام المختصين بمديريات الضرائب العقارية بمراحعة دفاتر التحصيل قبل
التوريد على المبالغ النمحصلة للتحقق من ان جميع المبالغ المحصلة قبل
التوريد داخلة فى المبلغ المطلوب توريده
ثالثا قيام الساده المختصين
بمديريات الضرائب العقارية الذين اعتمدوا حوافظ التوريد بالاطلاع فى اليوم
التالى على الاكثر على ايصال التوريد للتحقق من اتمام التوريد فعلا
رابعا=الالتزام الفعلى باحكام مراجعات التوريد على ان تتم اربع مرات شهريا فى المواعيد المقررة للتوريد والمشار اليها البند اولا
خامسا
- الالتزام باحكام الكتب الدورية الصادرة بشان التفتيش الدورى والكلى على
اعمال الصيارف وفى حالة توافر او ثبوت وجود مبالغ مقيده باليومية ولم ترد
خزيبنة الحكومة فى المواعيد المقررة للتوريد يتم اتخاذ الاجراءات المنصوص
عليها فى المادة 488 من اللائحة الماليه للموازنة والحسابات وكذا الاجراءات
الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 1995الصادر من المصلحة ويتم تشكيل لجنة
لعمل حساب الصراف على حسب مانصت عليه الكتب الدورية الصادرة فى هذا الشأن
لذا فان المصلحة تنبه الى ضرورة مراعاة تلك التعليمات وتنفيذه بكل دقة على ان يعمل بما ورد به من احكام اعتبارا من 1/1/2013
تحريرا فى / /2012
حسن عباس رئيس المصلحة
29/11/2012