كتاب دورى رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٢
بشــأن
القواعد المتعلقة بحصر العقارات المبنية
للوصول الى أسماء أصحاب التكاليف الأصليين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سبق أن نظم القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الضريبة على العقارات المبنية عملية حصر
العقارات الخاضعة لأحكامه وإقرارات الممولين وتقدير قيمة العقارات والتظلم من التقدير والرفع
والتحصيل.
إلا أنه عند إجراء الجرد العام والجرد السنوي لتلك العقارات لتنفيذ أحكام القانون السالف الإشارة إليه
عليها تلاحظ حصر بعض تلك العقارات بدون أسماء أصحابها ، آذلك ظهرت بعض الصعوبات أمام لجان
الحصر للوصول إلي أسماء أصحاب التكاليف الخاصة بتلك العقارات مما تسبب في عدم إمكانية ربط
الضريبة عليها وتحصيلها من المطالبين بها .
وحيث يقتضي الأمر وضع نظام معين للقضاء على تلك الظاهرة والعمل على زيادة الحصيلة من هذا النوع
للمشارآة فى تنمية موارد الدولة .
إف ن المصلحة تنبه إلي اتباع ما يلي للقضاء علي ظاهرة حصر العقارات المبنية بدون أسماء والوصول إلى
أسماء أصحاب التكاليف : -
١- العقارات المبنية التى تم حصرها بالجرد العام السابق ١٩٨٩/٨٠ بأسماء أصحابها وما زالت
مبانى فى الجرد الحالى ١٩٩١/٩٠ يتم الابقاء على عنوان التكليف آما هو فى المدة السابقة
إ إلا ذا تقدم صاحب الشأن ( مالك أو منتفع ) بمستندات رسمية تفيد وتوجب تغيير عنوان
التكليف بانتقال ملكيتها من أسماء اصحابها المكلفة بأسمائهم فى الجرد السابق إلى الغير فيتم
تصحيح أسماء التكاليف بناء على ذلك وبعد تقديم طلب للسيد المدير العام .
٢- يتم تكليف العقارات التى يتم حصرها لاول مرة باسماء من أقاموا البناء بعد التحقيق من ذلك
بكافة الطرق ( الرخص الصادرة من الادارات الهندسية – التحرى من الجيران – سؤال رجال
الإدارة المحليين .)
٣- عند اختلاف مقيم البناء عن صاحب الارض فيثبت التكليف باسم مقيم البناء على أرض الغير
ولا يتم إثبات اسم الغير إلا فى حالة وجود عقد مسجل أو حكم قضائى مسجل بملكية الأرض .
٤- فى حالة الخطأ فى تكليف العقار عند حصره لأول مرة فأنه يتم تصحيح الخطأ إلى الاسم
الصحيح بعد الإطلاع على المستندات التالية : -
- أ عقد مسجل أو حكم قضائي نهائي مسجل أو إعلام وراثة مسجل بالنسبة لملكية أرض العقار .
ب- رخص البناء أو محضر مخالفة البناء بدون ترخيص – عقود توصيل الملك بالمرافق الحكومية
الثلاث ( الوصلات الخارجية ) – فوائد شراء مواد البناء ( لها أصل ثابت فى دفاتر التجار ) –
عقود التعامل مع – المقاولين عقود الايجار – وذلك بالنسبة لملكية مبانى العقار .
وفى حالة توافر المستندات الموضحة – بالبند ( ب ) دون البند ( أ ) فيتم تصحيح تكليف مبانى العقار فقط
دون آتابة تكليف العقار باسم فلان على أرض الغير .
٥- بصفة عامة لا يجوز تغيير أسماء اصحاب التكاليف وفقا لما تقدم أو بالنسبه للعقارات المعلوم
أصحابها ومكلفة بأسمائهم إلا بموجب عقود مسجلة أو أحكام قضائية مسجلة أو إعلامات
وراثة مسجلة .
٦- التكاليف المشترآة يتم حصر العقار بأسماء الشرآاء على المشاع دون تحديد نصيب آل منهم
لاإ إذا ثبتت عملية الإفراز والتجنيب لكل منهم بمحرر رسمي . مسجل
٧- العقارات التي يتم بنائها وتمليك وحداتها يتم حصرها باسم مقيم البناء الأصلى إلا فى حالة
تسجيل عقود تمليك هذه الوحدات فيتم حصر آل وحده باسم المشترى لها واعتبارها عقار
مستقل .
٨- إذا ما أختلف واضع اليد على العقارات أو الأرض من اسم صاحب التكليف الأصلي فإنه يتم
التأشير بخانة الملاحظات بأسماء واضعي اليد من واقع العقود الابتدائية أو الأحكام القضائية
غير المسجلة أو إعلامات الوراثة غير المسجلة لسهولة تحصيل الضريبة مع إبقاء التكاليف
بأسماء أصحابها دون تغيير إلي أن يتم تسجيل تلك العقود أو الأحكام والاشهادات وتنفيذها
بالمكلفات بأسماء الصادرة لصالحهم أسوة بما يتبع بالنسبة للأطيان الزراعية والأرض الفضاء
وذلك لحين إتمام أعمال السجل العيني .
والمصلحة تنبه الى تنفيذ ما تقدم بكل دقة.
رئيس المصلحة
محمد محمد العاملى