1- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً لهذا القانون .
2- المنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها .
3- المقارات المملوكة لأحزاب السياسية والنقابات المهنية، بشرط أن يتم إستخدمها في الأغراض المخصصة لها .
4- المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف الى الربح .
5- العقار الذي يستخدمه المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته التى يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع من زاذ عن ذلك للضريبة، وتشتمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .
6- الوحدات المستخدمة في أغراض تجارية وصناعية وإدارية ومهنية، يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة .
7- مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة له، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية، بشرك المعاملة بالمثل، فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الداخلية إعفاء العقارات المملوكة لها بالضريبة .
8- الدور المخصصة لإستخدمها في مناسبات إجتماعية دون إستهداف الربح .
9- أندية وفنادق القوات المسلحة، ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية، والمستشفيات والعيادات العسكرية، والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدرها قرار من من وزير الدفاع بالإتفاق مع المختص في جميع الأحوال التي تخضع أي من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير، وفقاً لما تقتضيه إعتبارات شئون الدفاع .
10- الأحواش ومباني الجبانات .