منتدى سعيد بدوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى سعيد بدوي

منتدى إجتماعي - ثقافي - إقتصادي يهتم بالضرائب العقارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الاستفسارات عن القانون 196 لسنة 2008

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

الاستفسارات عن القانون 196 لسنة 2008  Empty
مُساهمةموضوع: الاستفسارات عن القانون 196 لسنة 2008    الاستفسارات عن القانون 196 لسنة 2008  Emptyالأحد أكتوبر 12, 2014 9:29 pm

بعض الإستفسارات على أثر صدور تعديلات القانون 196 لسنة 2008 بإصدار الضريبة على العقارات المبنية ، فقد إنتهت المصلحة من دراسة الإستفسارات والرد عليها على النحو التالي :-
1) بخصوص حالات الهدم والتخرب هل يتم رفعها بمعرفة لجان الحصر والتقدير ، أم تترك لحين تقدم المالك بطلب لرفع الضريبة كما هو وارد بالمادتين 19 ، 20 من القانون 196 لسنة 2008 ؟
أنه من ضمن حالات رفع الضريبة إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً الى درجة تحول دون الإنتفاع بالعقار كله أو جزء منه ، تتولى لجان الحصر والتقدير النظر والفصل في طلبات رفع الضريبة ، ولا يتم النظر في طلبات رفع الضريبة إلا بناءاً على طلب من المكلف بآداء الضريبة مصحوباً بتأمين قدره 50 جنيه وسداد آخر قسط مستحق وقت تقديم الطلب 0
2) هل تطبق على حالات تغيير نوع الإستغلال من غير سكني الى سكني حكم المادة 20 من القانون 196 لسنة 2008 وتعديلاته ( الخاصة بحالات الرفع ) فيما يتعلق بآداء مبلغ الـ 50 جنيه وآداء آخر قسط مُستحق وقت تقديم الطلب ؟
حالات تغيير نوع الإستغلال ليست من ضمن حالات رفع الضريبة وبالتالي لا ينطبق عليها ما ينطبق على حالات رفع الضريبة ، ولكن يتم حصرها حصراً سنوياً من خلال لجنة الحصر والتقدير ، ويجب على المكلف بتقديم إقرار عن تلك الوحدات الذي تغير فيها نوع الإستغلال وفقاً لما أوردته المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية 0
3) بالنسبة لفرض غرامة لعدم تقديم إقرار ، أو تقديم إقرار مُخالف هل سيتم فرض غرامة بالنسبة للمستجدات الحالية وكيف يتم حسابها ؟
على كل مُكلف بآداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم الى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقراراً وفقاً للقواعد المُحددة ، ويُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه خلال ثلاث سنوات وفقاً لنص المادة 30 من القانون 196 لسنة 2008 0
4) هل سيستمر عمل لجان الحصر والتقدير بالمأموريات طوال العام لنظر طلبات رفع الضريبة طبقاً لنص المادتين 19 ، 20 من القانون 196 لسنة 2008 وتعديلاته ؟
وفقاً للماد الثانية من قرارات تشكيل لجان الحصر السنوي لجميع المحافظات فإنه تستمر بعض هذه اللجان لنظر طلبات الرفع حسب إحتياجات العمل بكل مديرية ولحين تشكيل لجان حصر سنوي جديد 0
5) هل يتم تحرير التسويات على إستمارة 130 ض.ع أو بديلها المستجد طبقاً للقانون 196 لسنة 2008 أم يتم تحرير قرارات إضافية ؟
يتم تحرير التسويات على تلك الإستمارات دون أي تغيير ثم تُحرر قرارات الإضافة وفقاً لما هو مُتبع في هذا الشأن وفي ضوء القواعد المعمول بها حالياً 0
6) هل يتم إنشاء جريدة حساب لكل وحدة على حده أم جريدة حساب للملك بالكامل ؟
إذا كان الملك بأكمله مُكلف بإسم ممول واحد يتم عمل جريدة حساب واحدة للملك بالكامل ويُفرز حساب خاص للوحدات التي ستباع للآخرين بنفس الملك بأسماء المُلاك الجدد ، أما إذا كانت كل وحدة بإسم ممول فإنه يتم إنشاء جريدة لكل وحدة على حدة 0
7) هل يتم العمل بجرائد الحساب النموذج 24 ض.ع السابق العمل بها طبقاً للقانون 56 لسنة 1954 أم أن هناك جرائد حساب جديدة طبقاً للقانون 196 لسنة 2008 ؟
جرائد الحساب ( نموذج 24 ض.ع ) وهو أحد النماذج التي تم العمل بها في ظل أحكام القانون 56 لسنة 1954 وسيستمر العمل بها في ظل أحكام القانون 196 لسنة 2008 وتعديلاته 0
Cool لم يرد في القانون الجديد ما يُفيد بإعفاءات الجراج الخاص ، في حالة تقدم الممول بطلب إعفاء جراج خاص 0 هل يتم النظر في الإعفاء من عدمه وفي حالة إذا كان هناك إعفاء برجاء توضيح مواصفات الجراج الخاص ؟
ينطبق على الجراجات الخاصة ما ينطبق على الوحدات السكنية ولا يتم إعتبارها وحدات غير سكنية إلا إذا إستُخدمت في غرض آخر ، ولإعفاء الجراج الخاص لابد وأن يتقدم المكلف بآداء الضريبة بالمستندات الدالة ومنها ( رخصة السيارة وتكون بإسمه ـــ شهادة من الضرائب المصرية بعدم وجود ملف ضريبي ، 0000 ) 0
9) طريقة إخطار المُكلف بالنموذج ( 3 ، 3 مُكرر ) عن طريق الصراف أو عن طريق البريد علماً بأنه لا يوجد طوابع بريد كافية بالمديرية ؟
يتم إخطار المُكلف بالنموذج رقم (3) عن طريق مأموريات الضرائب العقارية مُقابل إيصال يُفيد إستلامهم لهذا النموذج وفي حالة رفض الممول الإستلام أو عدم تواجده بالعقار يتم إخطاره بالبريد المُسجل ، أو وفقاً للقواعد العامة للإخطار الواردة بقانون المرافعات ، أما بالنسبة للكيانات فيتم إخطارها عن طريق البريد المُسجل ، كما أنه يتم إرسال نموذج رقم ( 3 مُكرر ) بنفس الإسلوب 0
10) ماهو البيت الريفي ، كيف يُعامل من حيث الحصر والتقدير ؟
البيت الريفي هو عبارة عن دور أول أو دورين وبه سلم داخلي ويكون داخل نطاق القرية ، ويتم حصره كوحدة واحدة من حيث الحصر والتقدير 0
www.facebook.com/khaledelharidy
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
 
الاستفسارات عن القانون 196 لسنة 2008
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الرحمه بالفقراء فى القانون 196 لسنة 2008
» القانون 196 لسنة 2008 وما سببه من خسائر
» معلومه تهمك فى القانون 196 لسنة 2008
» استفسارات عن بعض اختلافات فى القانون 196 لسنة 2008
» تفسير التعديلات على القانون 196 لسنة 2008

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى سعيد بدوي :: الضرائب العقارية :: الضريبة العامة على العقارات المبنية-
انتقل الى: