قرار وزير العدل رقم 6466 لسنة 2010 والمنشور فى الوقائع المصرية العدد 165 فى 18 يولية 2010
بتخويل بعض العاملين بالضرائب العقارية صفة مأمورى الضبط القضائى
وزير العدل
بعد الأطلاع على المادة23 من قانون الأجراءات الجنائية
وعلى القانون 196 لسنة 2008
وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية رقم 1142 فى 2010/5/23
قرر
المادة الأولى
يخول بعض العاملين بمصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها بالمحافظات شاغلوا الوظائف المبينة فيما بعد صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة للقانون 196 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية
1- رئيس مصلحة الضرائب العقارية ورئيس الأدارة المركزية للشئون الضريبية والمدير العام ومديروا الأدارات والباحثون المركزيون بالأدارة العامة للضريبة على العقارات المبنية بالمصلحة ومديروا العموم والباحثون بالأدارة المركزية لشئون المكتب الفتى لرئيس المصلحة والمدير العام للأدارة العامة للتفتيش الضريبى ومفتشوها
2- مديروا مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات ووكلاؤهم ومديروا ادارات الضريبة على العقارات المبنية ومفتشوا الضرائب العقارية بها ورؤساء مأموريات الضرائب العقارية ومأمورو الضرائب العقارية المكلفون بأعمال الضريبة على العقارات المبنية ورؤساء لجان الحصر والتقدير
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل بة من تاريخ نشرة
وزير العدل