منتدى سعيد بدوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى سعيد بدوي

منتدى إجتماعي - ثقافي - إقتصادي يهتم بالضرائب العقارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 جمعية الضرائب المصريه هل ينطبق علينا الشروط للاشتراك فيها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

جمعية الضرائب المصريه هل ينطبق علينا الشروط للاشتراك فيها Empty
مُساهمةموضوع: جمعية الضرائب المصريه هل ينطبق علينا الشروط للاشتراك فيها   جمعية الضرائب المصريه هل ينطبق علينا الشروط للاشتراك فيها Emptyالسبت نوفمبر 15, 2014 2:06 pm


جمعية الضرائب المصرية
تأسست جمعية الضرائب بالقرار رقم 3723 بتاريخ 14 اغسطس 1990 من إدارة عابدين الاجتماعية. وتم نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم (189) فى 2/9/1990 وهى جمعية خاضعة لاحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وقد تم إشهار الجمعية مركزيًا بالقرار رقم (39) بتاريخ 24/10/1996. الغرض الأساسى من تأسيس الجمعية ورد باللائحة – هو النهوض المستمر بعلم الضرائب فى مصر تشريعيا ومحاسبيا وتطبيقيا- تحقيقا للرسالة المستهدفة من فرض الضرائب ماليا واقتصاديا واجتماعيا

وعنوانها:
41 شارع طلعت حرب - القاهرة
3929554 - 3929516 - 3929622




العضوية

مادة (14)
أولا: شروط عضوية الجمعية:
1- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
2- يشترط فى العضو العامل – لقبول طلبه – ما يلى:-

أن يكون من خريجى إحدى الكليات الجامعية المعنية بالتشريع الضريبى أو المحاسبة الضريبية فى مصر أو الخارج أو أحد المعاهد العليا المعتمدة من الدولة. أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل بعد تاريخ التخرج زاول فيها وظائف تخصصية ضريبية أو فى مزاولة مهنة المحاماة أو مهنة المحاسبة اجتياز الامتحانات التى يقررها مجلس إدارة الجمعية بالشروط والمواعيد التى يضعها المجلس أو التقدم إلى الجمعية ببحثين ضريبيين على الأقل تتوفر فى كل صلاحية النشر فى مطبوعات الجمعية وفقا لما تقرره فى ذلك لجنة صلاحية النشر. ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية أو المدينة أو صدر ضده أية أحكام ماسة بالشرف ما لم يكن قد رد اعتباره.

3- أن يقدم طلبا عن الحالة المدنية والعلمية الخاصة بها مصحوبا برسم الانصمام وقدره خمسون جنيها.
ويستثنى من أحكام البندين (ب و ج) من هذه المادة من يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها فى أغراض الجمعية من إحجى الجامعات المصرية أو العربية أو الأجنبية المعترف بها، أو يكون عضوا فى جمعية مهنية بمصر أو بالخارج تشترط لقبول عضويتها أداء امتحان يتضمن إحدى المواد المتصلة بنشاط الجمعية، أو يكون قد أمضى عشر سنوات زاول فيها وظائف تخصصية ضرائبية فى مزاولة مهنة المحاماة أو مهنة المحاسبة.
وفى جميع الحالات يشترط صدور قرار مجلس إدارة الجمعية بقبوله
ويمنح العضو العامل لقب زميل فى الحالات الآتية:

أ‌- الأعضاء المؤسسون للجمعية حاصلين على لقب زميل اعتبارا من تاريخ إشهار الجمعية.ب‌- الاعضاء العاملون المنضمون على لقب الزميل بقرار من مجلس إدارة الجمعية بشرط توافر:-

مضى عشر سنوات على الأقل منذ الانضمام إلى الجمعية كعضو عامل. نشر ثلاث أبحاث فى مجلة الجمعية أو إحدى المجلات العلمية المعترف بها. * للعضو الزميل استعمال لقب (زميل جمعية الضرائب المصرية) فى المطبوعات الخاصة به.

* وفى حالة زوال صفة العضوية لأى سبب وبناء على قرار مجلس الإدارة امتنع عليه استعمال هذا اللقب ويكون للجمعية عندئذ اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

مادة (15)
تنقسم العضوية إلى عضو (عامل / منتسب / فخرى)

العضو العامل: هو العضو الذى اشترك فى تأسيس الجمعية منذ انشائها أو تقدم بطلب انصمامه للجمعية واستوفى شروط العضوية وقبل مجلس الإدارة عضويته فله حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة. العضو المنتسب: هو العضو الذى لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكامله ويقرر مجلس الإدارة قبوله عضوا منتسبا بسبب خدمات قدمها للجمعية أو لأسباب قوية يقرها مجلس الإدارة. يكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع التزاماته وذلك عدا حق حضور الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
العضو الفخرى: هو الذى يقدم خدمات للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية ولس له حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية. مادة (16)

قيمة الاشتراك السنوى للعضو العامل مبلغ 60 جنيه والزميل 120 جنيه يؤدى سنويا. ويجب أن يتم أداء الاشتراك السنوى قبل نهاية السنة المالية. ولمجلس الإدارة ان يعدل فى قيمة الاشتراكات و رسوم القيد والامتحانات ابا كانت صفة العضو بعد عرضها على الجمعية العمومية العادية وموافقتها. وإذا انضم أحد الاعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدى من الاشتراك إلا ما يوازى المدة الباقية من السنة. مادة (17)

تزول صفة العضوية فى الحالات الآتية:-

الاستقالة أو الانسحاب من الجمعية ويجب على العضو إخطار الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما يكون مستحقًا عليه أو بأموالها لديه. الوفاة. إذا فقد شرط العضوية. الاستبعاد أو العزل من عضوية الجمعية للسببين التالين:أ‌- إذا أتى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررًا ماديًا جسيمًا.ب‌- إذا استغل انصمامه للجمعية لغرض شخصى.

إذا تأخر عن اداء الاشتراك عن موعد استحقاقه لمدة شهرين بشرط إخطاره باستحقاقه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال الأربع أشهر التالية لتاريخ الاستحقاق. يكون زوال العضوية بقرار من مجلس الإدارة يتضمن بيانا باسم العضو وسبب زوال العضوية والتاريخ الذى يرتد إليه زوال العضوية. يخطر من زالت عضويته خلال خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ صدور قرار زوال عضويته بذلك بكتاب موصى عليه ترفق به صورة من قرار مجلس الإدارة المشار إليه.

مادة (18)
يجوز إعادة العضوية إلى الأأعضاء الذين أسقطت عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا أدوا المبالغ المستحقة.
مادة (19)
لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته لأى سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق فى استرداد رسم العضوية أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التى دفعها للجمعية وليس له حق فى أموال الجمعية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
 
جمعية الضرائب المصريه هل ينطبق علينا الشروط للاشتراك فيها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الضرائب العقاريه فى محنه نحن سبب فيها
» المستندات التى طلبها الاستاذ / عمر هريدى المحامي لرفع قضيه المساواه بالضرائب المصريه
» وقفه موظفي الضرائب المصريه اليوم الاثنين 10 اغسطس تعطي حافز للضرائب العقارية وجاهزون لوقفه 17 اغسطس
» لم ارى بحياتى مصلحة يوجد فيها حرب نقابات ولن ينتهى الانتقاد بينهم وكله ضد مصلحة الموظفين ولن نحقق شيء بهذا التعامل
» وزيرة #التضامن: قانون الخدمة المدنية لا ينطبق على هيئة التأمينات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى سعيد بدوي :: مصلحة الضرائب العقاريه :: مصلحة الضرائب العقاريه-
انتقل الى: