اليوم الاربعاء 19/11/2014 وصلت الى الماموريه كتاب المصلحه والخاص بكيفيه تعديل الخطأ الموجود فى الحصر العام او الحصر السنوى
القادم وغيره وكان اهم مافيه
الاجراءات المتبعه فى حالات الربط الخطأ
تتعدد حالات الربط الخطأ ومنها على سبيل المثال ( تكرار الربط ووحده غير موجوده على الطبيعه ووحده تحت الاتمام او التشطيب
لرخطاء الحسابيه اثناء عمليه التسويه الخ ......................................... )
ويتم معالجه هذه الحالات بتقديم المكلف باداء الضريبه شكوى اداريه الى المديريه او المأموريه الواقع فى دائرتها العقار
الوحده المربوطه خطأدون الزامه بسداد اى رسوم وتتولى الاداره المختصه بحث الشكوى ومعاينه الحاله على الطبيعه اذا اقتضى
الامر ذلك وفى حالة التحقق من صحة الشكوى يتم استصدار قرار باستبعاد الضريبة بشأنها من تاريخ الربط
هذا ةيتم تصحيح الخطأ اذا ما اكتشفته دهة الادارة من تلقاء نفسها
فى جميع الاحوال لايغد تقديم المكلف بالشكوى السابقهمانعا من تقديم طلب طعن على التقدير خلال 60 يوما من تاريخ اخطاره
اذا ما ارتاى ذلك خشية من رفض شكواة وفوات ميعاد الطعن عليه
_ لايفرض غرامة حسب ماورد بالماده 30 و 31 من القانون 196 لسنة 2008 بمعرفة الجهة التى فرضت الضريبه اى المامورية
وذلك فى حالات الامتناع عن تقديم الاقرار فى المواعيد القانونية المنصوص عليها بالماده 14 فى حالات الحصر العام او السنوى او تقديم الاخطار متضمنا
بيانات غير صحيحه او حالات التهرب الضريبى وانما يتم اتخاذ اجراءات فرض الغرامة عن طريق السلطة المختصه (الوزير )
التى تتولى تحريك الدعوى الجنائية بشأن الحالات المشار اليها تمهيدا لاستصدار احكام قضائية بشأنها
وهذ وغدا استكمالا للموضوع باذن الله