منتدى سعيد بدوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى سعيد بدوي

منتدى إجتماعي - ثقافي - إقتصادي يهتم بالضرائب العقارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حجز ما المدين لدى الغير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

حجز ما المدين لدى الغير Empty
مُساهمةموضوع: حجز ما المدين لدى الغير   حجز ما المدين لدى الغير Emptyالخميس نوفمبر 27, 2014 12:09 am

حجز ما للمدين لدى الغير
(م 534 - 576)
الفصل الأول: تعريف الحجز ومحله وشروطه:
206 - تعريفه: هو الحجز الذي يوقعه الدائن على ما يكون لمدينه من حقوق في ذمة الغير أو منقولات في حيازة هذا الغير. فحجز ما للمدين لدى الغير يفترض وجود ثلاثة أشخاص، الأول هو الدائن والثاني مدين الدائن والثالث مدين للمدين بدين أو في حيازته منقولات للمدين، فيقوم الدائن (الحاجز) بتوقيع الحجز على ما يكون للمدين (المحجوز عليه) من حقوق أو منقولات في ذمة مدين المدين (المحجوز لديه) أو في حيازته.
207 - محل الحجز: محل الحجز أن يكون المال المحجوز حقًا في ذمة الغير، أو منقولاً في حيازة الغير. فحجز ما للمدين لدى الغير يوقع في صورتين:
الأولى: أن يكون للمدين المحجوز عليه حق في ذمة الغير، ويشترط في هذه الصورة أن يكون المحجوز لديه مدينًا مباشرةً للمدين المحجوز عليه وإلا امتنع الحجز ولذلك لا يجوز توقيع الحجز على الشريك تحت يد مديني الشركة، لأن المحجوز لديه ليس مدينًا للشريك المحجوز عليه وإنما هو مدين الشركة باعتبارها شخصًا مستقلاً عن شخص الشريك، ولا يجوز الحجز على استحقاق المستحق في الوقف تحت يد مستأجر أعيان الوقف، لأن المستأجر ليس مدينًا للمستحق وإنما هو مدين للوقف الذي يمثله في مطالبة المستأجر ناظر الوقف.
ولكن هل يجوز للدائن أن يستعمل حق مدينه في توقيع الحجز على ما يكون لمدين المدين من مال في ذمة الغير. صورة هذه المسألة أن يكون ( أ ) دائن (ب) و(ب) دائن (ج) و(ج) دائن (د)، هل يجوز أن يستعمل ( أ ) حق (ب) في الحجز على (ج) تحت يد (د).
اختلفت آراء الشراح والمحاكم الفرنسية في هذه المسألة، فمن رأي البعض أن هذا لا يجوز ما لم يحل الدائن محل مدينه في حقوق بالاتفاق أو بحكم من القضاء، وأساس هذا الرأي اعتباران، الأول أن حق الدائن في اتخاذ إجراءات التنفيذ على مدينه ليس من الحقوق التي يجوز لدائنه أن يستعملها، والثاني أن المادة (557) من قانون المرافعات الفرنسي لم تعالج إلا حجز ما للمدين الذي يجريه دائن المحجوز عليه المباشر، فحجز ما للمدين لا يتصور إلا بين ثلاثة أشخاص فقط.
والرأي الراجح أنه ليس هناك ما يمنع من أن يستعمل الدائن حق مدينه في توقيع حجز ما للمدين لدى الغير بغير حلول اتفاقي أو قضائي فإن نص المادة (1166) من القانون المدني الفرنسي (تقابل المادة (235) مدني مصري) نص عام يبيح للدائن أن يستعمل كل حقوق مدينه إلا ما كان متصلاً بشخصه، وحق توقيع الحجز ليس من الحقوق التي تتصل بشخص المدين، كما أنه إذا كان المشرع في المادة (557) من قانون المرافعات الفرنسي قد عالج الصورة التي يكون فيها الحاجز هو دائن المحجوز عليه المباشر فقط فلأن هذه هي الصورة الغالبة ولكنه لم يمنع الحجز الذي يوقعه الدائن باسم مدينه [(267)].
208 - الصورة الثانية: أن يكون للمدين منقولات في حيازة الغير، والحكمة في أن الحجز الذي يوقع في هذه الصورة هو حجز ما للمدين لدى الغير وليس حجز المنقول لدى المدين، تفادي ما قد يترتب على توقيع حجز المنقول لدى المدين من ضرر بالغير، بسبب ما تتضمنه إجراءات حجز المنقول وهي تقتضي دخول المحضر في المكان الموجودة به الأشياء المحجوزة وجردها، من إساءة لسمعة الغير، ولما يخشى من أن يشمل حجز المنقول أشياء أخرى مما يكون مملوكًا للغير إذا كانت أموال المدين مختلطة بأموال الغير، ولذلك يرى بعض الشراح أنه إذا انتفى الضرر المتقدم فليس ثمة ما يمنع من توقيع حجز المنقول لدى المدين على ما يكون له في حيازة الغير، إذا كانت أموال المدين متميزة عن أموال الغير، وكان الغير قد قبل دخول المحضر في محله وتوقيع حجز المنقول على ما في حيازته من أموال للمدين [(268)].
والغير في هذا الصدد هو من لا يخضع للمدين خضوع التابع للمتبوع بحيث لا يكون للمدين أن يستولي على الأشياء التي في يده كيفما شاء دون أن يكون للحائز رأي في تمكين المدين من هذا الاستيلاء أو عدم تمكينه، كالوكيل والمستأجر والمستعير والمودع لديه. ولكن لا يعتبر من الغير الصراف والخادم والبواب ولذلك يحجز على ما يكون في يدهم من أموال للمدين حجز المنقول لدى المدين.
وتثير معرفة طريق الحجز الواجب سلوكه في هذه الصورة، أهو حجز المنقول لدى المدين أم حجز ما للمدين لدى الغير، صعوبات في بعض الحالات أهمها الحالات الآتية:
1/ حالة الحجز على أموال ناقصي الأهلية كالقاصر أو المحجور عليه التي تكون في حيازة الوصي أو القيم، يرى البعض أن الوصي أو القيم يمثل في حيازته لهذه الأموال ناقص الأهلية فكأن ناقص الأهلية هو الحائز لها ولذلك يحجز على هذه الأموال حجز المنقول لدى المدين.
وعندنا أن هذا الرأي خاطئ فإن الوكيل في حيازته لأموال الموكل يعتبر أيضًا نائبًا عن الموكل، ومع ذلك لا يجوز الحجز على ما في حيازته من أموال الموكل إلا بطريق حجز ما للمدين لدى الغير. والصحيح أنه ما دام ليس لناقص الأهلية أن يستولي على ما في حيازة ممثله كيفما شاء، فإن ممثله يعتبر بالنسبة له من الغير، ولذلك يحجز على ما في حيازته من أموال ناقص الأهلية لدين عليه حجز ما للمدين لدى الغير [(269)].
2/ حالة الحجز على أموال المدين الموجودة في خزانة استأجرها من أحد البنوك:
هل تعتبر هذه الأموال في حيازة صاحبها أم تعتبر في حيازة البنك؟ يرى البعض أن هذه الأموال تعتبر في حيازة المدين باعتباره مستأجرًا للخزانة فهو ليس مودعًا لهذه الأموال لدى البنك حتى تعتبر في حيازة هذا الأخير، ولذلك يكون طريق الحجز عليها هو حجز المنقول لدى المدين ولاسيما وأن البنك يجهل محتويات الخزانة فلا يمكنه التقرير بما في ذمته إذا ما حجز عليها حجز ما للمدين لدى الغير وعلى هذا الرأي غالبية أحكام المحاكم الفرنسية [(270)]، كما أخذت به محكمة الاستئناف المختلطة [(271)]، وينبني على هذا أنه إذا وقع الحجز تحت يد البنك كان باطلاً وكان للعميل أن يلجأ للقضاء المستعجل لرفعه، كما أنه يكون للعميل أن يطالب البنك بالتعويض عن منعه من الوصول إلى الخزانة [(272)]. ويرى البعض الآخر أن العبرة ليست بطبيعة العلاقة بين المدين والبنك، أهي علاقة مستأجر بمؤجر أم علاقة مودع بمودع لديه، وإنما العبرة بحقيقة الواقع، والواقع أن الخزانة بمحتوياتها في حيازة البنك فالحجز على محتوياتها يكون بحجز ما للمدين لدى الغير، وبمجرد توقيع الحجز عليها تحت يد البنك يجب على هذا الأخير أن يمنع العميل من الوصول إلى الخزانة، أما القيام بواجب التقرير بما في الذمة فيكون ببيان رقم الخزانة. ومثل المال الموجود في الخزانة في هذه الحالة مثل المال الموضوع في صناديق مختومة مودعة لدى البنك والبنك يجهل محتوياتها ومع ذلك يحجز عليها حجز ما للمدين لدى الغير [(273)].
وعندنا أن الرأي الأول هو الصحيح، إذ يشترط لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير، أن يكون الغير ملتزمًا بتسليم الأشياء المراد الحجز عليها فيكون الغرض من الحجز منع الغير من تسليمها للمدين، وفي هذه الحالة لم يتسلم البنك شيئًا من المدين حتى يقال إنه ملزم برده له، فمن الخطأ تشبيه هذه الحالة بحالة الحجز على الصناديق المختومة، فإن البنك وقد تسلم الصناديق باعتباره مودعًا لديه مدين بردها للمدين المودع. والصحيح عندنا أن مثل البنك في هذه الحالة كمثل مؤجر العقار، إذ الواقع أن البنك أجر جزء من بنائه للمدين هو الفراغ المشغول بالخزانة. فالقول بجواز الحجز تحت يد البنك على محتويات الخزانة كالقول بجواز الحجز تحت يد مؤجر العقار على منقولات المستأجر الموجودة في العين المؤجرة وهو قول ظاهر الفساد.
3/ الحجز على الأموال المعروضة في معرض عام: صورة هذه الحالة أن يريد دائن للعارض الحجز على معروضاته المعروضة في معرض عام، هل يحجز عليها حجز المنقول لدى المدين، أم يحجز عليها حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد الهيئة المنظمة للمعرض؟ وضع هذه الحالة وضع الحالة السابقة تمامًا، ولذلك فمن رأينا أن طريق الحجز الذي يجب سلوكه هو حجز المنقول لدى المدين وليس حجز ما للمدين لدى الغير [(274)].
209 - طبيعة حجز ما للمدين لدى الغير: نقصد بذلك بيان ما إذا كان حجز ما للمدين لدى الغير يعتبر تنفيذًا أم يعتبر إجراءً تحفظيًا؟
فرق القانون القديم بين نوعين من حجز ما للمدين لدى الغير، حجز ما للمدين لدى الغير التنفيذي الذي يوقعه دائن بحق محقق الوجود حال الأداء معين المقدار وبمقتضى سند تنفيذي، وحجز ما للمدين لدى الغير التحفظي الذي يوقعه دائن بدين غير معين المقدار أو بغير سند تنفيذي، ونظم القانون القديم إجراءات الحجز على أساس هذه التفرقة فاستلزم رفع دعوى صحة الحجز كلما كان الحجز تحفظيًا واستغنى عن رفعها إذا كان الحجز تنفيذيًا، ومقتضى هذه التفرقة اختلاف الآثار التي تترتب على كل من نوعي الحجز بقدر ما تختلف آثار التنفيذ عن آثار الأعمال التحفظية [(275)].
وقد أثارت هذه التفرقة بين نوعي الحجز خلافًا حول ضرورة التمهيد لحجز ما للمدين لدى الغير التنفيذي بإعلان سند الدين للمدين والتنبيه عليه بالوفاء قبل توقيع الحجز ككل تنفيذ، أو عدم ضرورته.
لم يأخذ القانون الجديد بهذه التفرقة فلم يجعل عنوان الفصل الخاص بحجز ما للمدين (في التنفيذ بطريق حجز ما للمدين لدى الغير من المنقولات وفي الحجز على ذلك تحفظًا) كما فعل القانون القديم وإنما جعل عنوانه (في حجز ما للمدين لدى الغير). أخذ القانون الجديد بفكرة أخرى مقتضاها أن حجز ما للمدين لدى الغير، أيًا كان سند الحاجز ودينه، يبدأ إجراءً تحفظيًا الغرض منه حبس المال المحجوز تحت يد المحجوز لديه ويصبح تنفيذًا من الوقت الذي يتخذ فيه الحاجز الإجراء المؤدي إلى استيفاء دينه من المال المحجوز، فهو عمل ذو طابع مختلط Ayant un caractère mixte يبدأ إجراءً تحفظيًا وينتهي تنفيذًا.
وبهذا أخذ القانون الجديد بالرأي الراجح في تكييف حجز ما للمدين لدى الغير في القانون الفرنسي [(276)].
ومقتضى هذا النظر أن توقيع الحجز أيًا كان سند الحاجز ودينه، يعتبر إجراءً تحفظيًا، وينبني على ذلك نتيجتان هامتان:
1/ لا يسبق توقيع حجز ما للمدين لدى الغير اتخاذ مقدمات التنفيذ من إعلان السند الحاصل التنفيذ بمقتضاه إلى المدين وتكليفه بالوفاء، وقد نص القانون الجديد على ذلك صراحة بنصه في المادة (547) على أن الحجز (يحصل بدون حاجة إلى إعلان سابق للمدين.....).
2/ إذا أريد الحجز على وارث فلا حاجة لمراعاة حكم المادة (462) وما تقضي به من ضرورة إعلان الوارث ومضي ثمانية أيام بعد هذا الإعلان قبل توقيع الحجز، لأن حكم المادة (462) إنما يطبق في حالة اتخاذ إجراءات التنفيذ، وتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير إجراء تحفظي.
شروط الحجز
210 - السندات التي يجوز الحجز بمقتضاها: يجوز توقيع حجز ما للمدين لدى الغير بمقتضى سند تنفيذي أو بغيره، فإذا كان بيد الدائن سند تنفيذي جاز له توقيع الحجز بغير إذن من القاضي، أما إذا لم يكن بيده سند تنفيذي فالأصل أنه يجوز له توقيع الحجز إلا بإذن من قاضي الأمور الوقتية، سواء كان بيد الدائن سند عرفي صادر من المدين أو لم يكن بيده سند إطلاقًا، ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن، إذا كان الحجز بمقتضى حكم غير جائز النفاذ كحكم قابل للطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف وغير مشمول بالنفاذ المعجل، ولو لم يكن الدين ثابتًا من أول الأمر في ورقة صادرة من المدين، على تقدير أن حكم المحكمة بثبوت الدين يتضمن الإذن بتوقيع الحجز بموجبه (م 545).
يتضح مما تقدم أن السند الذي يخول لصاحبه حجز ما للمدين بغير أمر من القاضي هو:
1/ السند التنفيذي.
2/ الحكم الصادر من القضاء ولو لم يكن جائز النفاذ.
وفي غير هاتين الحالتين لا يجوز توقيع حجز ما للمدين لدى الغير إلا بأمر من القاضي ولو كان بيد الدائن سند عرفي صادر من المدين. وفي هذا يختلف القانون الجديد عن القانون القديم، فالقانون القديم كان يبيح توقيع حجز ما للمدين لدى الغير التحفظي بغير أمر من القاضي إذا كان بيد الدائن سند عرفي صادر من المدين (م 412هـ/ 473م). وقد أخذ على نظام القانون القديم أن حكمه في هذا الصدد لا يتسق مع أحكام الحجوز التحفظية التي تقتضي استئذان القضاء، كما أنه يفسح المجال لتوقيع حجوز لا يكون لها سندي جدي، لكل هذا رأي المشرع، في القانون الجديد أن يوجب استئذان القضاء في هذه الحالة استكمالاً لرقابته على الحجز.
211 - الديون التي يجوز الحجز بمقتضاها: يشترط لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير أن يكون الدين الحاصل الحجز وفاءً له:
1 - محقق الوجود certaine، وقد نص القانون الجديد على ذلك صراحةً في المادة (543) منه بقوله (يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود... أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير)، فالدين غير المحقق الوجود لا يجوز توقيع الحجز بمقتضاه ولو بإذن القاضي. وينبني على هذا أنه لا يجوز الحجز بدين احتمالي بحت أو معلق على شرط موقف، كما لا يجوز الحجز بناءً على حكم بتقديم حساب قبل أن يصفي الحساب، أو بناءً على ادعاء بتعويض لم يحكم به.
ولا يعني تحقق وجود الدين انتفاء كل نزاع بشأنه وإلا لأمكن كل مدين أن يمنع الحجز بإثارة أي نزاع في الدين ولو لم يكن نزاعًا جديًا، فالدين المتنازع فيه يجوز الحجز بمقتضاه ما دامت المنازعة غير جدية، وتعتبر المنازعة غير جدية وبالتالي يعتبر الدين محقق الوجود متى كان بيد الدائن دليل ظاهر على دينه. ويميل القضاء الفرنسي وعلى رأسه محكمة النقض إلى التساهل بالنسبة لشرط تحقق الدين فهو يعتبر الدين محقق الوجود وقت الحجز، إذا حكم بعد ذلك في دعوى صحة الحجز بمديونية المحجوز عليه للحاجز اعتمادًا على فكرة أن الأحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لها [(277)]، فكلما حكم في دعوى صحة الحجز بثبوت هذه المديونية كان الحجز صحيحًا ولو أن الدين كان وقت توقيعه متنازعًا فيه نزاعًا جديًا [(278)] وينتقد الشراح، بحق، هذا القضاء ويرون أن تحقق الدين شرط يجب توافره وقت توقيع الحجز، فيجب ألا يكون الدين وقت توقيعه، لا وقت الحكم بصحته، غير متنازع فيه نزاعًا جديًا [(279)].
2/ حال الأداء éxigible، فلا يجوز الحجز بدين لما يحل أجله، لأن الدين المؤجل لا تجوز المطالبة به فلا يجوز، من باب أولى، الحجز بمقتضاه لما في الحجز، فضلاً عن معنى المطالبة، من إلزام للمدين بالوفاء فورًا، وفي هذا حرمان له من الأجل. فإذا سقط الأجل بسبب من الأسباب المسقطة له، أو كان الأجل مقررًا لمصلحة الدائن جاز الحجز (م 543).
وإذا كان يشترط للحجز أن يكون الدين محقق الوجود، وحال الأداء فلا يشترط أن يكون معين المقدار liquide، فالدين المحقق الوجود الحال الأداء يجوز الحجز بمقتضاه ولو لم يكن معين المقدار، وإنما يشترط في هذه الحالة أمر القاضي بتقدير الدين تقديرًا مؤقتًا وبالإذن بتوقيع الحجز (م 545).
يتضح من البيان المتقدم الخاص بشروط الحجز، من حيث السندات والديون التي يجوز الحجز بمقتضاها، أن القانون الجديد قد استعاض عن تقسيم الحجز إلى تنفيذي وتحفظي، بتقسيمه إلى حجز بأمر القاضي وحجز بغير حاجة إلى أمر القاضي.
الأمر بتوقيع الحجز
212 - يجب استئذان القاضي لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير في حالتين (م 545):
الأولى: إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم مطلقًا، فإذا كان بيده سند تنفيذي أو حكم ولو لم يكن الحكم جائز النفاذ فلا حاجة لأمر القاضي.
الثانية: إذا لم يكن الدين معين المقدار، فيكون أمر القاضي في هذه الحالة بتقدير الدين تقديرًا مؤقتًا وبالإذن بتوقيع الحجز.
ويعتبر الدين غير معين المقدار فيتعين الالتجاء إلى القاضي لتقديره، إذا كان مقدرًا بعملة أجنبية يصعب معرفة قيمتها بالعملة المصرية [(280)].
ويحصل الأمر على عريضة يقدمها الدائن، طالب الحجز قبل توقيعه، إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المدين (م 545). وقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية هو رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، وبالمحكمة الجزئية هو قاضيها (م 29).
وينص القانون الجديد على أنه تتبع في تقديم العريضة، وإصدار الأمر والتظلم منه، الأوضاع والقواعد الخاصة بالأوامر على العرائض (م 546).
213 - تقديم العريضة وإصدار الأمر: تقضي القواعد العامة في الأوامر على العرائض أن العريضة التي تقدم لقاضي الأمور الوقتية، لاستصدار أمر منه، تكون من نسختين متطابقتين، ومشتملة على وقائع الطلب، وأسانيده، وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة لكي يعلن فيه للطالب التظلم من الأمر عند الاقتضاء، وأن تشفع العريضة بالسندات المؤيدة لها (م 369).
ويجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى النسختين في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر (م 370).
وللقاضي كامل السلطة في تقدير الطلب بحسب ما يستبينه من ظروفه فله أن يرفض الطلب إذا تبين مثلاً أن الدين غير محقق الوجود أو غير حال الأداء، أو أنه إجراء كيدي، الغرض منه النكاية بشخص ظاهر اليسار [(281)]، كما أن له أن يأمر بتوقيع الحجز بالنسبة لجزء من الدين فقط إذا وجد أن الجزء الآخر غير محقق الوجود، وله أن يأمر بالحجز بشرط تكليف المدين بالوفاء قبل توقيعه [(282)]. والأمر الصادر من القاضي لا يلزم أن يشتمل على الأسباب التي بني عليها، إلا إذا كان مخالفًا لأمر سبق صدوره، وعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان الأمر باطلاً (م371).
ومقتضى هذه القواعد أيضًا أن الأمر بتوقيع الحجز يسقط، إذا لم يقدم لقلم المحضرين للحجز بمقتضاه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، وإنما لا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد (376) [(283)].
214 - التظلم من الأمر: يحصل التظلم من الأمر أمام القاضي الآمر، أو أمام المحكمة التابع لها القاضي الآمر على التفصيل الآتي:
1/ إذا كان التظلم من الطالب، في حالة الأمر برفض طلبه، كان التظلم إلى المحكمة التابع لها القاضي الآمر، ويرفع التظلم بتكليف بالحضور يعلن للطرف الآخر، ويحكم فيه على وجه السرعة بتأييد الأمر أو بإلغائه أو بتعديله (م 373).
2/ إذا كان التظلم، من الخصم الذي صدر عليه الأمر كان له الخيار بين رفع التظلم إلى القاضي الآمر، أو إلى المحكمة التابع لها هذا القاضي (م 373، 375) [(284)].
وسواء كان التظلم إلى القاضي الآمر، أو إلى المحكمة، فإنه يحصل بتكليف بالحضور يعلن للخصم، كما أنه يحكم فيه على وجه السرعة بحكم قابل للطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام التي تصدر على وجه السرعة (م 375 - 2). [(285)]
215 - وقواعد القانون الجديد المتقدمة، فيما يتعلق بالتظلم إلى القاضي الآمر، تختلف عما كان مقررًا في ظل القانون القديم في أمرين:
الأول: ما نص عليه القانون الجديد من أن القاضي الآمر يحكم في التظلم بحكم قابل للطعن فيه بطرق الطعن المقررة، مخالفًا بذلك ما جرى عليه القضاء، تحت سلطان القانون القديم، من اعتبار قرار القاضي الآمر في التظلم، مجرد أمر ولائي لا يجوز استئنافه، اكتفاءً بما هو مقرر من جواز التظلم إلى المحكمة من قرار القاضي الآمر في التظلم الذي يرفع إليه.
ويستتبع حكم القانون الجديد باعتبار قرار القاضي الآمر في التظلم المرفوع إليه حكمًا يطعن فيه بطرق الطعن المقررة، أن من صدر عليه الأمر، إذا تظلم منه إلى القاضي الآمر، لا يجوز له التظلم بعد ذلك إلى المحكمة. فله الخيار بين الطريقين ولكن ليس له الجمع بينهما [(286)]. وفي هذا مخالفة لما كان مقررًا، في القانون القديم، من جواز التظلم إلى المحكمة بعد التظلم إلى القاضي الآمر. وحسنًا فعل واضع القانون الجديد فإن التظلم إلى المحكمة بعد التظلم إلى القاضي الآمر ليس له ما يبرره من اعتبار فقهي أو ضرورة عملية، إذ أن موضوعهما واحد، كما أن قرار القاضي في التظلم المرفوع إليه وحكم المحكمة في التظلم المرفوع إليها، إن هما إلا قرارات مؤقتة لا تؤثر في الحقوق المتنازع عليها فلا تتقيد بها المحكمة عندما ترفع إليها دعوى صحة الحجز فتفصل بحكم قطعي في النزاع على الدين أو مقداره.
الثاني: ما نص عليه القانون الجديد في المادة (375) منه من أن رفع الدعوى الأصلية لا يفقد القاضي الآمر اختصاصه بالفصل في التظلم من أمره. ومقتضى هذا النص أن رفع دعوى صحة الحجز إلى المحكمة المختصة بها، لا يمنع من جواز التظلم من الأمر إلى القاضي الآمر، بحيث يكون له بعد التظلم إليه - ولو بعد رفع دعوى صحة الحجز – أن يرجع في أمره أو أن يعدل فيه وحسنًا فعل المشرع بهذا النص لأن القول بأن رفع الدعوى الأصلية، أي دعوى صحة الحجز في هذا المقام، يفقد القاضي الآمر اختصاصه بالفصل في التظلم يؤدي في العمل إلى حرمان المحجوز عليه من مزية التظلم إلى القاضي الآمر، لأن المحجوز عليه لا يعلم، في الغالب، بصدور الأمر إلا عند إخباره بالحجز، ومعلوم أن ورقة الإخبار التي يعلن بها المحجوز عليه تشتمل على تكليف بالحضور في دعوى صحة الحجز، وبعبارة أخرى فإن المحجوز عليه يعلم بصدور الأمر بتوقيع الحجز في نفس الوقت الذي تكون فيه دعوى صحة الحجز قد رفعت. وبهذا الحكم حسم المشرع خلافًا مشهورًا ثار في الفقه والقضاء، ذهبت فيه الآراء مذاهب شتى، بين قائل بأن التظلم إلى القاضي الآمر لا يجوز إلا قبل رفع دعوى صحة الحجز، فإذا ما رفعت هذه الدعوى امتنع التظلم إلى القاضي الآمر وأصبح ذلك من اختصاص هذه المحكمة وحدها، وقائل إن اختصاص القاضي الآمر بنظر التظلم من أمره يزول بقيد دعوى صحة الحجز لا بمجرد رفعها، وقائل بأنه يزول بانعقاد الخصومة أمامها بتقديم الطلبات الختامية، وقائل بأنه يزول بصدور حكم فيها تمهيديًا كان أو قطعيًا، وقائل أخيرًا بأن اختصاصه يبقى حتى يصدر الحكم القطعي في موضوع دعوى صحة الحجز [(287)]، إذ يكون لهذا الحكم حجية الشيء المحكوم فيه بالنسبة لأصل الحق المتنازع عليه، وبهذا الرأي الأخير أخذ القانون الجديد (م375).
وللمحجوز عليه، فضلاً عن التظلم من الأمر إلى القاضي أو إلى المحكمة التابع لها أن يتظلم إلى المحكمة المرفوعة أمامها دعوى صحة الحجز على سبيل التبع لهذه الدعوى، وذلك عملاً بنص المادة (374) [(288)].
الفصل الثاني: إجراءات الحجز:
216 - تقدم القول بأن القانون الجديد عدل عن تقسيم حجز ما للمدين إلى حجز تنفيذي وحجز تحفظي، واستعاض عن هذا التقسيم بالتفرقة بين الحجز بأمر القاضي والحجز بغير أمر القاضي، وبينا متى يلزم أمر القاضي لتوقيع الحجز ومتى لا يلزم.
وللتمييز بين الحجز بأمر القاضي والحجز بدونه أثره في إجراءات الحجز فقد نص القانون الجديد على أنه في حالة الحجز بأمر من القاضي يجب رفع دعوى صحة الحجز فضلاً عن اتخاذ إجراءات الحجز الأخرى.
وسنعالج في هذا الفصل إجراءات الحجز بما فيها دعوى صحة الحجز، ابتداءً من توقيعه حتى استيفاء الحاجز دينه من المحجوز لديه، وننبه من الآن إلى أن دعوى صحة الحجز لا ترفع إلا حيث يكون الحجز بأمر من القاضي.
1 - إعلان الحجز
217 - تبدأ إجراءات الحجز بورقة من أوراق المحضرين يعلنها الحاجز إلى المحجوز لديه وتشتمل هذه الورقة، فضلاً عن البيانات الواجب اشتمال أوراق المحضرين عليها، على البيانات الخاصة الآتية (م547) [(289)]:
1/ صورة الحكم أو السند التنفيذي أو أمر القاضي بالحجز أو بتقدير الدين، فإن الحجز كما قدمنا يحصل إما بسند تنفيذي أو بحكم ولو غير جائز النفاذ أو بأمر القاضي [(290)].
2/ بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف، ولا يغني عن هذا البيان بيان المبلغ المحكوم به في الحكم أو المبلغ الثابت بالسند التنفيذي، فقد يكون الحجز بمبلغ أقل مما هو مبين فيهما، والغرض من هذا البيان أن يعلم المحجوز عليه عند إخطاره بالحجز (إذا حصل الإخطار بإعلانه بنفس ورقة الحجز) بالمطلوب منه فيوفي به ليرفع الحجز أو ينازع فيه إن كان للمنازعة وجه.
3/ نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في ذمته إلى المحجوز عليه إن كان دينًا، أو تسليمه ما في يده إن كان عينًا. وهذا النهي هو الغرض المباشر من الحجز.
4/ بيان موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها المحجوز لديه (م 548/ 1) ليعلن المحجوز لديه للحاجز فيه الأوراق المتعلقة بالحجز.
5/ تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يومًا من حصول الإعلان (548/ 1) سواء كان الحجز بمقتضى سند تنفيذي أو بحكم أو بأمر من القاضي، وفي هذا يختلف القانون الجديد عن القانون القديم، فطبقًا لأحكام هذا الأخير ما كان يجوز تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة في ورقة الحجز إلا إذا كان الحجز بمقتضى سند تنفيذي [(291)].
والبيانات المتقدمة بيانات واجبة، فإذا لم تشتمل ورقة الحجز عليها كان الحجز باطلاً وجاز لكل ذي شأن أن يتمسك ببطلانه، كالمحجوز عليه، والمحجوز لديه، إذ أن له مصلحة في الحكم ببطلان الحجز ليتحلل من الواجبات التي يفرضها عليه قيام الحجز [(292)]، وكالحاجز الثاني والمحال بالدين بعد الحجز حتى لا يشاركهما الحجز الأول في المبلغ المحجوز أو المحال.
ويترتب على إغفال البيان الرابع، الخاص بالموطن المختار، جواز إعلان الأوراق المتعلقة بالحجز إلى الحاجز في قلم الكتاب عملاً بالقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة (13) من القانون الجديد.
ومما استحدثه القانون الجديد النص على أنه لا يجوز لقلم المحضرين إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز، خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها المحجوز لديه أو لحسابها، مبلغًا كافيًا لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة، حتى لا يتحمل المحجوز لديه عبء دفع رسم محضر التقرير وقد لا يكون مدينًا للمحجوز عليه (م 458/ 2).
2 - إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه أو إعلانه به
218 - يجب على الحاجز، بعد إعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه، أن يقوم بإبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه أو إعلانه به، ليعلم المحجوز عليه بتوقيعه فيبادر بوفاء ما هو مطلوب منه أو ينازع في الحجز، إن كان للمنازعة وجه (م 511).
ويجب أن يشتمل إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه على البيانات الآتية:
1/ ذكر حصول الحجز تحت يد المحجوز لديه.
2/ تاريخ الحجز.
3/ بيان الحكم أو السند التنفيذي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه.
4/ بيان المبلغ المحجوز من أجله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
 
حجز ما المدين لدى الغير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كيفية حصر التكاليف الغير معلوم واضع اليد عليها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى سعيد بدوي :: مصلحة الضرائب العقاريه :: مصلحة الضرائب العقاريه-
انتقل الى: