منتدى سعيد بدوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى سعيد بدوي

منتدى إجتماعي - ثقافي - إقتصادي يهتم بالضرائب العقارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مقتطفات عن الحجز الادارى وميعاد البيع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

مقتطفات عن الحجز الادارى وميعاد البيع Empty
مُساهمةموضوع: مقتطفات عن الحجز الادارى وميعاد البيع   مقتطفات عن الحجز الادارى وميعاد البيع Emptyالثلاثاء ديسمبر 09, 2014 10:40 pm

ميعاد البيع فى الحجز الادارى ( القانون 308 لسنة 1955 )
نص قانون الحجز الادارى على تحديد ميعاد البيع على الايكون ذلك اليوم يوم عطله رسميه مثل الجمعه والاعياد والمناسبات
ولم يمنع القانون تحديد ميعاد بيع يوم توريد مطلقا لانه من الممكن البيع قبل او بعد التوريد واما المنع هنا جاء عرفيا وليس به نص
فى القانون يمنع تحديد يوم توريد كيوم للبيع
ويعتبر الحجز اذا تم سداده قبل البيع كانه انذار فقط ولا يستوجب فكه باى مصاريف الا اذا مر عليه شهر ولم يتم البيع فعليه سداد
نصف مصاريف حجز وايضا هو انذار وتنبيه بالسداد كما هو مكتوب فى العنوان 
واما اذا تم التبديد فيتحول من انذار الى حجز ويرجع ذلك الى تكاسل الممول عن السداد 
والحجز له تاجلتين 2  كل واحده لاتتعدى اسبوعين ولاسباب عدم وجود مشترى مثلا وعليه يقوم المامور بتحديد التاجيل على ظهر ورقه الحجز
واذا تم  تجديد الحجز فليس له تاجيل نهائى ومن الممكن ان يتم تحديد البيع فى نفس يوم الحجز وذلك عند الحجز على سلع من الممكن ان تتلف
وايضا لايتعدى الحجز 55 يوما والا كان باطلا
واما اذا كانت المحجوزات عملات واوراق ماليه تم اتلاستيلاء عليها وتحرير ايصال بالاستلام 
وايضا اذا كانت احجار كريمه او مصوغات او مجوهرات تحديد اصنافها وتدوينه واستدعاء خبير لتثمينها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
 
مقتطفات عن الحجز الادارى وميعاد البيع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحجز الادارى على العقارات والمنقولات
» قانون الحجز الادارى رقم 308 لسنة 1955
» محاضره فى الحجز الادارى
» الحجز الادارى على العقارات والمنقولات
» سلسلة القانون 308 لسنة 1955 (الحجز الادارى)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى سعيد بدوي :: القوانين والقرارات الوزارية :: قوانين المحاسبة الضريبية-
انتقل الى: