منتدى سعيد بدوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى سعيد بدوي

منتدى إجتماعي - ثقافي - إقتصادي يهتم بالضرائب العقارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مايتبع اثناء عمليه بيع الحجوز عليه وقبلها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
Admin
Admin
سعيد بدوى


عدد المساهمات : 1007
تاريخ التسجيل : 17/07/2014

مايتبع اثناء عمليه بيع الحجوز عليه وقبلها  Empty
مُساهمةموضوع: مايتبع اثناء عمليه بيع الحجوز عليه وقبلها    مايتبع اثناء عمليه بيع الحجوز عليه وقبلها  Emptyالأحد يناير 04, 2015 9:15 pm

المتبع فعله من قبل مندوب الحجز الصراف اثناء عمليه البيع قبل وبعد البيع
مادة 14


يجب على مندوب الحاجز قبل البيع بيومين على الاقل ان يلصق صورة من محضر الحجز في موضع ظاهر من مكان البيع وعلى باب المكان الذى توجد به الاشياء المحجوزة وعلى باب العمدة او الشيخ او المقر الادارى التابع له المكان ويعتبر ذلك اعلانا كافيا .


ويجوز النشر عن الحجز في الصحف اليومية لنشر الاعلانات القضائية وذلك في الحالات التى يرى فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذا الطريق .


ولمندوب الحاجز تاجيل البيع لاسباب جدية كلما اجل البيع اثبت باصل المحضر وبصورته المنصوص عليها في الفقرة الاولى سبب التاجيل والميعاد الجديد وذلك قبل حلوله بيومين على الاقل ويعلن في الوقت ذاته بهذا الميعاد كل من الحارس والمدين على ان يعاد اللصق مع جواز اعادة النشر على الوجة الوارد بالفرقتين السابقتين .


واذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على اعلانه فيوقع من مندوب الحاجز ومن شاهدين اثباتا لذلك .



مادة 15


يجرى البيع بالمزاد العلنى بمناداة مندوب الحاجز وبحضور شاهدين بشرط دفع الثمن فورا وعلى كل من يتقدم للشراء ان يؤدى تامينا قدره 10% من قيمة عطائه الاول .


ويجب الا يبدأ مندوب الحاجز في البيع بعد ان يجرد الاشياء المحجوزة ويحرر محضر بذلك يبين فيه مايكون قد نقض منها .



مادة 16


لايجوز بيع المعادن الثمينة او الاحجار الكريمة باقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير اهل الخبرة فان لم يتقدم احد لشرائها في الميعاد المحدد اجل بيعها الى ميعاد اخر يعلن عنه بالطريقة المنصوص عليها في المادة 14 وتباع عند ئد لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن اقل مما قومت به .



مادة 17


على الراسى عليه المزاد اداء باقى ثمن البيع فورا والا اعيد البيع مسئوليته في الحال ويخصم من مبلغ التامين ما قد يوجد من فرق في الثمن ويرجع عليه بالعجز الذى يزيد على مبلغ التامين .



مادة 18


يكف مندوب الحاجز عن المضى في البيع اذا نتج عن بيع بعض المحجوزات مبلغ كاف لوفاء المبالغ المحجوزة من اجلها والمصروفات المطلوبة حتى نهاية الشهر الذى يقع فيه البيع وما يوقع بعد ذلك من الحجز تحت يد مندوب الحاجز لايتناول الا ما زاد عن وفاء ما ذكر .



مادة 19


يحرر محضر بالبيع يثبت فيه بالتفصيل قيمة المبالغ المطلوبة حتى نهاية الشهر الذى حصل فيه البيع بما في ذلك مصروفات النقل اذا تم البيع في غير مكان الحجز ومصاريف الحجز والبيع واسم المدين وبيان الاشياء المبيعة ووصفها ومحل بيعها وسبب البيع وساعة افتتاح المزاد وقفله وثمن البيع واسم الراسى عليه المزاد وتوقيعه وتوقيع اصحاب العطاءات الاخرى على اقرار منهم بالكف عن المزايدة وباستلام تامينهم .


ويوقع هذا المحضر كل من مندوب الحاجز والحارس والمدين والمشترى والشاهدين واذا لم يحضر الحارس او المدين اثبت ذلك في المحضر .


واذا بيعت المحجوزات باحدى الشون او الاسواق او صالات البيع فيقدر الوزير المختص او من ينيبه في ذلك اجرة المكان المعروضة به هذا المنقولات .


وتخصم المبالغ المطلوبة من ثمن البيع ويسلم ماقد يتبقى منه الى المدين ان كان حاضرا والا اودع لحسابه خزانة المحافظة او المديرية او الجهة المختصة حسب الاحوال .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://s3edbdwy.yoo7.com
 
مايتبع اثناء عمليه بيع الحجوز عليه وقبلها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حمايه مأمور الضرائب اثناء توزيع الاخطارات
» تعرض صراف زميل لسرقه عهدته اثناء التوريد
» مشكله قد تقابل الباحث اثناء مراجعة القانون 51 لسنة 1973
» سؤال والاجابه عليه فى القانون 51 لسنة 73
» مكارم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى سعيد بدوي :: القوانين والقرارات الوزارية :: قوانين المحاسبة الضريبية-
انتقل الى: