تقادم اموال الضرائب العقاريه واموال الممولين
تتقادم الضرائب والرسوم المستحقه للدولة
حدد القانون 646 لسنة 1953 مده 5 خمس سنوات تتقادم بعدها الضرائب والرسوم المستحق للدوله او لاى شخص اعتبارى عام وكانت هذه المده ثلاث سنوات فى القانون المدنى ويبدأ سريان التقادم من نهاية السنة التى تستحق عنها الضرائب والرسوم وهذا المبدا يطبق على ضرائب الاطيان وملحقاتها وكذلك ايجارات اطيان الحكومه المؤجرة بعقد او وقع زارعوها واضعى اليد على قوائم المساحه
وتحسب مده التقادم بالايام لا بالساعات ولايحسب اليوم الاول وتكمل المده بانقضاء اخر يوم منها ويعتبر تنبيها قاطعا للتقادم ورد الضرائب والرسوم واعلانات المطالبه والاخطارات اذا سلمت للمول او نائبه او ارسلت اليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وكذلك اعلان المدين باجراءات الحجزويترتب عليه قطع التقادم سريان مده جديده تبدأ من التاريخ التالى لهذا الاجراء وتكون مدته هى مدة التقادم الاول
وبذلك نقول ان اموال الضرائب لايجوز ان تتقادم بانقضاء المده طالما انها تطالب الممول بكافه طرق المطالبات المعلومه للجميع
وانا تقادم اموال الممولين لدى الضرائب العقاريه والمحصله نقدا دون وجه حق اصبح مدة تقادمها ايضا 5 خمس سنوات وذلك بعد اخطاره بها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ويبدأ التقادم من تاريخ دفعها اما اذا ظهر الحق فى طلب الرد بعد اجراءات اتخذتها الجهة التى قامت بتحصيل هذه الضرائب والرسوم فان التقادم يبدأ من تاريخ اخطار الممول بحقه فى ردها بكتاب موصى عليه ويعتبر الطلب المقدم من الممول للجهة المختصه لرد مادفعه بغير حق اجراء قاطع للتقادم واختلفت اراء نحو تقادم حق الممول فرأى قال استهلاك الفائض يعتبر اعلان من الجهة للمول ويعتبر هنا التقادم من تاريخ السداد ورأى اخر قال لابد من اخطاره رسميا الا ان احدى محاكم سوهاج اعطت الممول حق الاخطار رسميا واعتبرت التقادم من تاريخ الاخطار