وحده واحده فقط لكل اسره ودون ذلك مربوط واما النص فهو موجود فى القرار 103 اسنة 2012 والقرار 117 لسنة 2014واشترط القانون 103 على ان تكون تلك الوحده لاتتجاوز الايجار الشهرى 2000 جنيه اى مايعادل 24 الف ايجار سنوى ويخضع مازاد عن ذلك ماده 18
مادة (18) – بند " د " :
كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه ( أربعة و عشرون الف جنيه ) على أن يكون هذا الإعفاء لوحدة واحدة لكل مالك .