معلومه لكل الزملاء الكرام حيث انها مرت امامى وتدخلت فيها وكانت الاجابه من المسئول عنها انه شىء طبيعى وهو خبره لايستهان بها
وهى القانون 370 لعام 1953 اى قانون التخفيف الخاص برفع المال بقيمه 4.60 جنيه من المال للمكلفه التى تساوى 20 جنيه فاقل وطالبت ادارة التفتيش
بان ترجع لنصوص القانون ولكنهم قالوا الزمن قد تغير والبلد حاليا فى حاجه ماسه جدا لكل جنيه وان القانون نفسه لايوضح ذلك وان الواضح هو ان اى مكلفه تسبقها كلمه ورثه لاتستحق
التخفيف والفعل دارت المكن واشتغل الجهاز الادارى عن بحث المكلفات لاستخراج اى مكلفه مستحقه او متمتعه بالقانون وتسبقها كلمه ورثه ولكنى من سنوات كانت مشكله مع الجهاز المركزى للمحاسبات واراد الجهاز ان يضيف باثر رجعى 10 سنوات الا اننى راسلت المصلحه فارسلوا منشور غير واضح المعالم ولكنى طالبت بخطاب واضح مقتصر وبالفعل كان كتاب رقم 3624 وارد فى عام 1997 وكان من الشئون القانونيه بالمصلحه ادارة الصياغه والفتوى ونصه هو
السيد مدير عام مديرية الضرائب العقارية بالغربية
ادارة الاطيان قسم الربط
تحية طيبه وبعد
ايماء لكتابكم رقم 1753فى 25/10/1997 بشان الاعفاءات المقررة بالقانون 370 لسنة 1953 و 51 لسنة 1973على اعلامات الوراثه الغير مشهرة
نتشرف بالاحاطه - ملف رقم 23-2/47 المؤرخه 28/10/97بعدم وجود اختلاف بين الكتب الدورية ارقام 15 و20لسنة 93و25لسنة 94و 4لسنة 97وما ورد اليكم وفق كتابى الادارة العامه للتفتيش الضريبى والادارة العامه للشئون القانونية اذ انه لكى يستفيد كل وارث فى اعلام الوراثه الغير مشهر من شروط الاعفاء الوارد بالقانون رقم 370لسنة 1953 و51 لسنة 1973 يجب ان تكون حصص الورثه مفرزه ومجنبة ومحددة مع تقديم الاقرار على استماره 62 ش -ض
وفى حالة وجود التكليف الذى يسبق بكلمة ورثة فلان ويذكر ورثه الاسماء فقط دون تحديد للانصبة فان شروط الاعفاء تنطبق على التكليف ككل اى الورثه مجتمعين
رجاء الاحاطه مع تنفيذ قرار المصلحه سالف الذكر
وتقبلوا بقبول فائق الاحترام
مدير عام الشئون القانونيه
احمد درويش