سأل احد الزملاء سؤالا هاما جدا اتمنى ان يتفاعل معه الزملاء
وهو خاص بتصعيد الضريبه والتى تعنى اعاده تقدير الايجار الخاص بمنطقه ما وذلك بسبب عمل مصالح او منافع عامه فى تلك الاراضى مما يترتب عنه تعديل القيمة الايجاريه وبالتالى تعليه او تصعيد ضريبة الارض الزراعيه فمثلا مساحة تبلغ مساحتها 12 قيراط اى نصف فدان كانت بضريبه سنويه 12 جنيه ورسوم1.8 لتصبح الجملة 13.80 جنيه فكان هذا التكليف يستفيد بالقانون 370 لسنة 1953 والخاص برفع مبلغ مال ورسوم يقدر بمبلغ 4.60 جنيه ويبقى على هذا التكليف باقى مبلغ 9.20 جنيه مطالب مالك هذا التكليف بتسديد هذا المبلغ المتبقى وكان يستفيد بالقانون 51 لسنة 1973 والخاص برفع الضريبه عن المساحة من ثلاثة افدنه فاقل فكان مرفوع بالمبلغ الباقى وهو 9.20 جنيه وفى حالى تصعيد الضريبه لتصبح مثلا الفدان مال ورسوم اجمالى مثلا 60 جنيه ففى هذه الحالة المساحه التى معنا يبلغ مال ورسوم لها 30 جنيها ففى هذه الحالة لاتستحق الاستفاده بالقانون 370 لسنة 1953 لان ضريبتها تخطت مبلغ 20 جنيه ولكن بالنسبه للقانون 51 لسنة 1973 فيتم رفع الاستفاده بدلا من 9.20 جنيها الى مبلغ 30 جنيه لان الاستفاده بالقانون 370 مرتبط بالمبلغ وليس له علاقه بالقانون 51 فاذا استحق الاستفاده به اخدها دون النظر الى القانون 51
ولقد رايت اماكن اذا استفاد بالقانون 51 لسنة 1973 لغوا الاستفاده بالقانون 370 لسنة 1953 بحجة ان التكليف سيعفى كاملا وهذا خطأ فهذا قانون وهذا قانون منفصل ومن الممكن ان يلغى القانون 51 لسنة 1973 لاى سبب من الاسباب ويمكن ان تفرض عليه غرامه مثلى الضريبه فهل سيتم اضافه الغرامه على اساس الضريبه كامله رغم انه كان يستحق الاستفاده بالاعفاء الممنوح بالقانون 370 وعليه يتم تخفيض الضريبه بمبلغ 4.60 جنيها ليكون المبلغ الصافى هو التى تحسب عليه الغرامه