استفسار بين الزملاء عن الضريبه العقاريه اى المبانى على المالك او المستأجر او المنتفع او المستفيد ومن هو المنتفع
كان ذلك بدايه سؤال طرحه احد الزملاء فكانت الاجابه وبالله التوفيق ان الضريبه
يتحملها المالك وتدفع على قسطين كما نعرف جميعا من القانون 56 لسنة 1954 ولم يتغير فى الامر شىء
وايضا تقسط الضريبه التى يتاخر ربطها عن وقت استحقاقها لاى سبب على مده مساوية لمدة التأخير
ولقد نص القانون على تضامن المستأجرين مع المكلفين باداء الضريبة عند اداء الضريبة المستحق فى حدود الاجره المستحقه
مع اتباع اجراءات الحجز الادارى فى تحصيل الضريبة وفقا لاحكام قانون الحجز الادارى رقم 308 لسنة 1955
مع احتساب مقابل تاخير على مالم يؤد من الضريبة الواجبة الاداء
وهنا نوضح ان الضريبه بنص القانون ليست على المسأجر نهائى فهى على المالك سواء دفعها المستأجر ام المالك
ولايجوز الحجز على المستأجر الا بشروط سنوضحها فيما يلى اما المستأجر ضامن متضامن مع المالك فى اداء الضريبه فى حدود الاجرة
اى هى بالتالى على المالك يسددها المستأجر من الايجار المستحق للمالك اى هى على المالك ونص المشرع انها على المالك او المنتفع
والمنتفع هنا من ينتفع بالايجار اى هى على المالك ايضا